بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1989 و 1990 .
المادة (1) : نقرير إيرادات الدولة في الميزانية السنتين الماليتين 1989 و 1990 بمبلغ 000ر000ر870 (ثمانمائة وسبعون مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1989 مبلغ 000ر000ر430 (أربعمائة وثلاثون مليون دينار) ونصيب السنة المالية 1990 مبلغ 000ر000ر440 (أربعمائة وأربعون مليون دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرفق لهذا القانون .
المادة (2) : تقدر المصروفات في ميزانية السنتين الماليتين 1989 و 1990 بمبلغ 000ر000ر070ر1 دينار (ألف وسبعون مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1989 ملبغ 000ر000ر530 دينار (خمسمائة وثلاثون مليون دينار) ونصيب السنة المالية 1990 مليغ 000ر000ر540 دينار (خمسمائة وأربعون مليون دينار) وفقاً للجدول رقم (2) لهذا القانون .
المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة في ميزانية السنتين الماليتين 1989 و 1990 بمبلغ 000ر000ر425 دينار (ثمانمائة وأربعون مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1989 مبلغ 000ر000ر425 دينار (أربعمائة وخمسة وعشر مليون دينار) ونصيب السنة المالية 1990 مبلغ 000ر000ر415 دينار (أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار) وفقاً للجدول رقم (3) المرفق لهذا القانون .
المادة (4) : تقدر مصروفات المشاريع في الميزانية السنتين الماليتين 1989 و 1990 بمبلغ 000ر000ر425 دينار (أربعمائة وأربعون مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1989 مبلغ 000ر000ر425 دينار (أربعمائة وهمسة وعشرون مليون دينار) ونصيب السنة المالية 1990 مبلغ 000ر000ر415 دينار (أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار) وفقاً للجدول رقم (2) المرفق لهذا القانون .
المادة (5) : يقدر العجز في ميزانية السنتين الماليتين 1989 و 1990 بمبلغ 000ر000ر200 دينار (مائتا مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1989 مبلغ 000ر000ر100 دينار (مائة مليون دينار) ونصيب السنة المالية 1990 مبلغ 000ر000ر100 دينار (مائة مليون دينار) . على أن يغطى العجز بالاقتراض المحلي .
المادة (6) : تستوفى جميع الإيرادات الواردات في الجدول رقم (1) المرفق لهذا القانون طبقاً للأنظمة المالية ، وتدفع جميعها لحساب الحكومة العمومي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
المادة (7) : تصرف النفقات الواردة في الجداول رقم (2) و(3) و(4) المراقة لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له ، أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر ، أو الارتباط بأي مصرف ليس له اعتماد في الميزانية .
المادة (8) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (9) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل اعتباراً من أول يناير ، وينشر في الجريدة الرسمية .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة