بشأن تعديل المادة (1) من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979م.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979 م والقوانين المعدلة له النص الآتي :
مادة 1 :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
أ) الدولة :
دولة البحرين
ب) القائد الأعلى :
سمو أمير البلاد .
ج) قوة دفاع البحرين :
وتشمل القوات البرية والجوية والبحرية .
د) القيادة العامة :
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين .
هـ) القائد العام :
الضابط الذي يعين بأمر أميري للقيام بمهام قيادة قوة الدفاع .
و) نائب القائد العام :
الضابط الذي يعين بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام للقيام بمهمة مساعدة القائد العام في قيادة قوة الدفاع والإشراف على أعمال القيادة ويمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القائد العام وله أن يمارس صلاحيات القائد العام أثناء غيابه .
ز) رئيس هيئة الأركان :
الضابط الذي يعين بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام لينسق ويشرف على جميع أعمال مديريات القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القائد العام .
ح) مدير شئون الضباط والأفراد :
الضابط المسئول الذي يعنى بكافة شئون الضباط والأفراد .
ط) حالة الحرب :
الاشتباك المسلح الذي يقع فعلا بين دولتين أو أكثر وتكون دولة البحرين طرفا فيه أو أية حالة فيها القائد الأعلى أن البلاد في حالة حرب .
ى) الحكم العرفي :
حالة انتقال البلاد من السلم إلى التدابير الاستثنائية عند توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد .
ش) حالة الحرب : الاشتباك المسلح الذي يقع فعلا بين دولتين أو أكثر وتكون البحرين طرفا فيه أو أية حالة يعلن فيها القائد الأعلى أن البلاد في حالة حرب .
ت- الجندي المستجد : كل من يجند طبقا لمواد هذا القانون ويلحق بمركز التدريب ليحول إلى جندي بعد انتهاء مدة تدريبه .
ك) التعبئة العامة :
استعداد البلاد للحرب أو لدفع خطر يهدد البلاد وتكون التعبئة عامة وجزئية .
ل) الضابط :
كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأمر أميري ذكرا كان أو أنثى .
م) تلميذ عسكري :
كل من انتخب للالتحاق بأية كلية عسكرية أو مدنية أو أي معهد عسكري أو مدني معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في قوة دفاع البحرين .
ن) الضابط الاختصاصي :
هو الضابط الحائز على شهادة جامعية لا تقل عن بكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها .
س) الضابط الفني :
هو الضابط الحاصل على الخبرة بالممارسة أو بالحصول على مؤهل علمي من أحد المعاهد الفنية أو المهنية المعترف بها .
ع) اللجنة الطبية :
أية لجنة طبية يعنيها قائد الخدمات في قوة دفاع البحرين بأمر القائد العام أو من ينوب عنه .
ف) لجنة الضباط العليا :
تشكل بقرار من القائد العام بموجب المادة (7) من هذا القانون ويختص في بحث شئون الضباط الواردة في المادة (11) وتقديم التوصيات بشأنها.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين