بشأن تعديل بعض أحكام قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرســـوم بقانـــون رقــم (16) لسنة 1977 والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبــدل بالمادتــين (1)، (7) وبالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977 والمشار إليه النصوص الآتية:
مادة ( 1 ):
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
أ) الدولــــة:
دولة البحرين.
ب) القائد الأعلى:
سمو أمير البلاد.
ج) قوة دفاع البحرين:
وتشمل القوات البرية والجوية والبحرية.
د) القيادة العامة:
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
هـ) القائد العام:
الضابط الذي يعين بأمر أميري للقيام بمهام قيادة قوة الدفاع.
و) نائب القائد العام:
الضابط الذي يعين بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام للقيام بمهمة مساعدة القائد العام في قيادة قوة الدفاع والإشراف على أعمال القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القائد العام وله أن يمارس صلاحيات القائد العام أثناء غيابه.
ز) رئيس هيئة الأركان:
الضابط الذي يعين بأمر أميري بناءً على اقتراح من القائد العام لينسق ويشرف على جميع أعمال مديريات القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القائد العام.
ح) مدير شئون الضباط والأفراد:
الضابط المسئول الذي يعنى بكافة شئون الضباط والأفراد.
ط) حالة الحرب:
الاشتباك المسلح الذي يقع فعلا بين دولتين أو أكثر وتكون دولة البحرين طرفا فيه أو أية حالة يعلن فيها القائد الأعلى أن البلاد في حالة حرب.
ي) الحكم العرفي:
حالة انتقال البلاد من السلم إلى التدابير الاستثنائية عنــد توقــع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد.
ك) التعبئة العامة:
استعداد البلاد للحرب أو لدفع خطر يهدد البلاد وتكون التعبئة عامة وجزئية.
ل) الضابط:
كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأمر أميري ذكرا كان أم أنثى.
م) تلميذ عسكري:
كل من انتخب للالتحاق بأية كلية عسكرية أو مدنية أو أي معهد عسكري أو مدني، معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في قوة دفاع البحرين.
ن) الضابط الاختصاصي:
هو الضابط الحائز على شهادة جامعية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها.
س) الضابط الفني:
هو الضابط الحاصل على الخبرة الفنية بالممارسة أو بالحصول على مؤهل علمي من أحد المعاهد الفنية أو المهنية المعترف بها.
ع ) اللجنة الطبية:
أية لجنة طبية يعينها قائد الخدمات الطبية في قوة دفاع البحرين بأمر القائــد العــام أو من ينوب عنه.
ف) لجنة الضباط العليا:
تشكل بقرار من القائد العام بموجب المادة (7) من هذا القانون وتختص في بحث شئون الضباط الواردة في المادة (11) وتقديم التوصيات بشأنها ".
مادة ( 7 ):
" تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة ضباط عليا على النحو الآتي:
القائد العام رئيسا
نائب القائد العام نائبا للرئيس
رئيس هيئة الأركان
مدير شئون الضباط والأفراد أمين سر أعضاء
ثلاثة ضباط من أقدم الرتب يصدر بتعيينهم
بصفـــة شخصية قرار من القائد العام لفترة سنتين
وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله نائب الرئيس، وعنــد غياب أحد الأعضاء - عدا المعينين بصفة شخصية - يحل محله من عين للقيام بعمله ".
مادة ( 59 ) فقرة (ب):
فقرة "ب" يتم تعيين نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام".
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين