تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : فريق أول 89.500 89.500 179.000 5.500 فريق 78.500 78.500 157.000 4.200 لواء 63.000 63.000 126.000 3.400 عميد 53.000 53.000 106.000 2.400 عقيد 42.000 42.000 84.000 1.950 مقدم 35.500 35.500 71.000 1.600 رائد 24.500 24.500 49.000 1.500 نقيب 19.500 19.500 39.000 1.400 ملازم أول 14.500 14.500 29.000 1.300 ملازم 12.000 12.000 24.000 950 وكيل أول 11.750 11.750 22.500 500 وكيل 10.500 10.500 21.000 400 رقيب أول 10.000 10.000 20.000 320 عريف أول 8.500 8.500 17.000 380 عريف 8.000 8.000 16.000 240 شرطي أول 7.625 7.625 15.250 180 شرطي 7.000 7.000 14.000 170
المادة () : عميد 13.250 13.250 26.500 - عقيد 11.800 11.800 23.600 700 مقدم 10.300 10.300 30.600 500 رائد 8.850 8.850 17.700 400 نقيب 7.400 7.400 14.800 390 ملازم أول 6.650 6.650 13.300 380 ملازم 5.900 5.900 11.800 350 وكيل أول 5.550 5.550 11.100 280 وكيل 5.150 5.150 10.300 260 رقيب أول 4.800 4.800 9.600 230 رقيب 4.450 4.450 8.900 165 عريف أول 4.050 4.050 8.100 160 عريف 3.700 3.700 7.400 130 شرطي أول 3.300 3.300 6.600 120 شرطي 2.950 2.950 5.900 110
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي, ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي". وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2007 بشأن تحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي, وعلى القرار رقم (3) لسنة 2008 بتحديد الدوائر الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي, وعلى قرار صاحب السمو حاكم دبي- رئيس الشرطة والأمن العام, الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008 بشأن تحديد الرواتب الشهرية لكبار الضباط في القيادة العامة لشرطة دبي, وعلى قرار صاحب السمو حاكم دبي- رئيس الشرطة والأمن العام, الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008 بشأن منح علاوة بدل طبيعة عمل لكبار الضباط المحليين في حكومة دبي, وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2007 بشأن الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (56) و(69) من القانون الأصلي، النصان التاليان: المادة (56): يستحق من يرقى من منتسبي الدائرة بداية مربوط الرتبة التي يرقى إليها أو راتبه السابق, أيهما أعلى اعتبارا من تاريخ ترقيته. المادة (69) 1- تحدد رواتب وعلاوات المنتسبين المواطنين وغير المواطنين وفقا للجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا القانون. 2- يحدد راتب وعلاوات القائد العام أو المدير العام وفقا لأحكام هذا القانون. 3- يمنح المنتسبون علاوة منصب وفقا لما يلي: قائد عام الشرطة 20.000 مدير عام الدائرة 10.000 نائب قائد عام الشرطة 15.000 نائب مدير عام الدائرة 7.000 مدير إدارة عامة 6.000 نائب مدير إدارة عامة 5.000 مساعد مدير إدارة عامة 4.000 مدير إدارة فرعية/ مدير مركز أمني (لا يقل عن رتبة رائد) 3.000 نائب مدير إدارة فرعية/ نائب مدير مركز أمني (لا يقل عن رتبة نقيب) 2.000 رئيس قسم (لا يقل عن رتبة ملازم أول) 1.600 4- تمنح علاوة المنصب لمستحقيها بنسبة 50% في حالة انتقال المنتسب من منصبه ولم يعين في منصب أخر. 5- يمنح المنتسب علاوة طبيعة عمل وفقا للفئات التالية: أ- 20% من الراتب الأساسي لكل من قائد عام الشرطة ونائبه. ب- 30% من الراتب الأساسي للعاملين في الإدارة العامة لأمن الدولة. ج-20% من الراتب الأساسي للعاملين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. د- 20% من الراتب الأساسي للعاملين في مجال المتفجرات. هـ- 20%من الراتب الأساسي للعاملين في مجال الطيران (طاقم الطائرة فقط). و- 10% من الراتب الأساسي للعاملين وفق نظام المناوبات (الورديات) وللعاملين في مجال الأعمال الخطرة والأعمال الفنية المتخصصة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين فئتين من فئات علاوة طبيعة العمل المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة المقررة (2.000) درهم للمنتسبين المواطنين و(1.000) درهم للمنتسبين غير المواطنين. 6- تصرف للمرشح مكافأة شهرية قدرها (14.500) درهم.
المادة (2) : تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي تحت رقم (52) مكرر: المادة (52) مكرر: 1- يجوز للدائرة تعيين الضباط وصف الضباط والأفراد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات الخلقية البسيطة الحاصلين على مؤهلات علمية أو من ذوي القدرات والخبرات المتميزة في الوظائف التي تناسب وضعهم الصحي ويتمكنون من القيام بمهامها, على أن يتم إلحاقهم بدورات تأهيلية مناسبة. 2- يجب على الدائرة التي تقوم بتعيين المذكورين في الفقرة السابقة أن تزودهم بكافة الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية, وعلى أن يكون مبنى الدائرة ملائم لاستيعاب هذه الفئة مع تجهيز أماكن عملهم بما يتناسب وطبيعة حاجاتهم الخاصة. 3- يكون تعيين هذه الفئة بقرار من المدير العام. وفقا للضوابط والشروط التي تضعها لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية. 4- لا يجوز للمعينين وفقا لهذه المادة التقدم بطلب الإحالة للتقاعد بناء على هذه الإعاقة.
المادة (3) : تلغى المواد (36) و(142) و(143) من القانون الأصلي.
المادة (4) : يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (5) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الأول من سبتمبر 2008.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن