تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1977 الخاصة بالموازين والمقاييس والمكاييل والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1983, وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1979 في شأن وسم ومراقبة المشغولات الذهبية والفضية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1983, وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ بوزارة التجارة والزراعة جهاز ، يسمى "جهاز المواصفات والمقاييس" يكون المرجع الوحيد المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج ووضع وإصدار الموصفات الوطنية وذلك بعد التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (2) : يتولى جهاز المواصفات والمقاييس تحقيق الأهداف التالية : أ- احكام الرقابة وضمان جودة مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية الوطنية والمواصفات الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أو المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المعتمدة. ب- رفع الكفاية الانتاجية وتحسين سمعة المنتجات الوطنية ونوعيتها وتحديد الوسائل القياسية للعمل والانتاج لتحقيق الاقتصاد الاجمالي الأمثل. ج- حماية المستهلك من الغبن والغش والمحافظة على الأرواح والسلامة العامة.
المادة (3) : يختص جهاز المواصفات والمقاييس بالأمور التالية :- 1- وضع وتعديل ونشر المواصفات القياسية الوطنية والمواصفات الخليجية والعربية والدولية ومتابعة تطبيقها، وذلك بعد إقرار الهيئات الخليجية والعربية والدولية لهذه المواصفات. 2- مراقبة جودة المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة وله في سبيل ذلك إنشاء وتشغيل المختبرات اللازمة لإجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات الخاصة بالمواصفات والمقاييس ومطابقة المواصفات. 3- الاحتفاظ بالنماذج الوطنية للقياس وإصدار شهادات المعايرة المعتمدة بأعمال المترولوجيا القانونية. 4- إصدار شهادات المعايرة ومنح شهادات وإشارات المطابقة للمواصفات ومستوى الجودة للمنتجات المنتجة محليا أو المستوردة. 5- إصدار ونشر وبيع المواصفات والمطبوعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس. 6- التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لاعتماد مواصفات قياسية خليجية موحدة بما يتفق مع المواصفات القياسية للدولة والمواصفات التي تصدرها المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة. 7- التأكد من تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس ومتابعتها. 8- نشر الوعي بالمواصفات والمقاييس والقيام بحفظ الوثائق ونشر الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس.
المادة (4) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس" برئاسة وزير التجارة والزراعة وعضوية : 1- اثنين عن وزارة التجارة والزراعة ، واثنين عن وزارة الاشغال والكهرباء والماء ، وعضو واحد عن كل من وزارة الصحة ، وزارة الاسكان ، وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وزارة التنمية والصناعة ، وزارة الداخلية ، وزارة المواصلات ، وزارة الدولة للشئون القانونية ، ولا تقل درجاتهم عن درجة المدير. 2-اثنين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين. 3- اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما وزير التجارة والزراعة. ويصدر بتعيين هؤلاء الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (5) : تختص اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بما يلي : ( أ ) وضع السياسة العامة للمواصفات والمقاييس. (ب) دراسة واعتماد المواصفات القياسية الوطنية أو تعديلها وذلك بعد التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (ج) تشكل اللجان الفنية للمساهمة في اعداد ودراسة مشاريع المواصفات. (د) وضع اللائحة الداخلية لسير عمل اللجنة. (هـ) اقتراح الرسوم التي يتقاضاها جهاز المواصفات والمقاييس نظير الخدمات التي يقدمها.
المادة (6) : تختار اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس في أول اجتماع لها نائبا للرئيس يحل محل الرئيس في غيابة. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
المادة (7) : للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس في سبيل قيامها بمهامها أن تفوض لجنة من أعضائها في بعض اختصاصاتها.
المادة (8) : لا تطلق عبارة "مواصفات قياسية وطنية" الا على المواصفات التي تصدر طبقاً لهذا القانون. كما لا يجوز دون ترخيص كتابي من جهاز المواصفات والمقاييس استخدام أية علامة أو شكل أو رمز أو اشارة يفهم أنها تعني "مواصفات قياسية وطنية" أو "مواصفات قياسية بحرينية" أو "مواصفات بحرينية" أو ما شابه هذه العبارات أو أي اختصار لها سواء باللغة العربية أو بأية لغة أخرى.
المادة (9) : تعد مشروعات المواصفات القياسية الوطنية لجان فنية تشكل بقدر الامكان من ممثلين للمنتجين والتجار والمستهلكين والجهات المعنية وذوي الخبرة.
المادة (10) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات الخاصة بالمواصفات القياسية الوطنية المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس. وتعتبر مواصفات قياسية وطنية من التاريخ الذي يحدد لنفاذها في الجريدة الرسمية.
المادة (11) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنظمة لمنح وتجديد ووقف والغاء واستخدام شهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وعلامات الجودة للمنتجات المختلفة.
المادة (12) : يجوز لجهاز المواصفات والمقاييس وضع مشروعات مواصفات قياسية وتعميمها دون أن تعتبر مواصفات قياسية وطنية وذلك بقصد دراسة جدواها وملاءمتها تمهيدا لاعتمادها واصدارها كمواصفات قياسية وطنية يصدرها وزير التجارة والزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العريية طبقاً لأحكام النظام الاساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (13) : تتقيد الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالمواصفات القياسية الوطنية في معاملاتها ومستندات مشترواتها الا في الحالات التي ترى فيها هذه الجهات المحافظة على السرية ، وذلك بالتنسيق مع وزير التجارة والزراعة.
المادة (14) : تعتبر المواصفات القياسية الوطنة أساسا لعمليات الاستيراد والتصدير ويجوز في حالات الضرورة الاعفاء من هذه المواصفات أو بعضها بقرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة (15) : يتولى جهاز المواصفات والمقاييس مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الوطنية. ويجوز للجهاز أن يفوض أية جهة إدارية أخرى.
المادة (16) : لجهاز المواصفات والمقايس أن يطلب من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها المعلومات والتقارير والاحصاءات التي يحتاجها وعلى هذه الجهات أن تزوده بما يطلبه منها.
المادة (17) : لموظفي جهاز المواصفات والمقاييس الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون معاينة المنشآت الصناعية والتجارية وأخذ عينت من انتاجها ومبيعاتها ومشترواتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس. ولهؤلاء الموظفين سلطة اثبات الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون واحالتها إلى المدعي العام.
المادة (18) : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (19) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن