بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1984 و1985.
المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1984 و1985 بملبغ 1.120.000.000 دينار ( ألف ومائة وعشرون مليون دينار ) يكون نصيب السنة المالية 1984 مبلغ 545.000.000 دينار ( خمسمائة وخمسون وأربعون مليون دينار ) ونصيب السنة المالية 1985 575.000.000 دينار ، ( خمسمائة وخمسة وسبعون مليون دينارا ) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون .
المادة (2) : تقدر المصروفات في ميزانية السنتين الماليتين 1984 و1985 بملبغ 1.120.000.000 دينار ( ألف ومائة وعشرون مليون دينار ) يكون نصيب السنة المالية 1984 مبلغ 545.000.000 دينار ( خمسمائة وخمسون وأربعون مليون دينار ) ونصيب السنة المالية 1985 575.000.000 دينار ، ( خمسمائة وخمسة وسبعون مليون ديناراً ) وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .
المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة في ميزانية السنتين الماليتين 1984 و1985 بمبلغ 707.621.000 دينار ( سبعمائة وسبعة ملايين وستمائة وواحد وعشرون ألف دينار ) يكون نصيب السنة المالية 1984 مبلغ 343.168.000 دينار ( ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألف دينار ) ونصيب السنة المالية 1985 مبلغ 364.453.000 دينار
( ثلاثمائة وأربعة وستون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ) وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون .
المادة (4) : تقدر مخصصات المصروفات الإنشائية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنتين الماليتين 1984 و1985 بمبلغ 412.379.000 دينار ( أربعمائة واثنا عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار ) وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون .
المادة (5) : تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون طبقاً للأنظمة المالية وتدفع جميعها لحساب الحكومة العمومي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
المادة (6) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقم (2) و(3) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له ، أو اصدر أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
المادة (7) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (8) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1984 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين