تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973م في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات. على المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006م، وعلى الأمر الصادر بتاريخ 23/12/2002م بشأن توحيد أنظمة الاتصالات اللاسلكية بدوائر ومؤسسات حكومة دبي. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء) رقم (9) لسنة 2008".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المؤسسة: مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء). المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. خدمة الاتصالات: خدمات الاتصالات المتخصصة، وتشمل نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات الشفوية أو الكتابية بالوسائل السلكية أو اللاسلكية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى للاتصالات.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة الاتصالات المتخصصة" تعرف باسم (نداء) تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتُقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية، وتلحق بالإدارة العامة لأمن الدولة.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في دبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يُهدف من إنشاء المؤسسة ما يلي: 1- توفير خدمة الاتصالات وتوحيد أنظمتها لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة بالإمارة. 2- الاستخدام الأمثل لأنظمة الاتصالات العامة التابعة لحكومة دبي، والمستخدمة من قبل مؤسساتها بتاريخ صدور هذا القانون. 3- استحداث أنظمة اتصالات لمواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية والبشرية بما يتماشي مع إستراتيجية حكومة دبي.
المادة (6) : تراعي المؤسسة عند ممارستها لأنشطتها العمل وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، ولا تُعد المؤسسة منافس لمؤسسات الاتصالات الأخرى المرخص لها.
المادة (7) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والاختصاصات التالية: 1- تقديم خدمة الاتصالات لجميع الجهات المعنية وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. 2- إنشاء وامتلاك وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت ومحطات الاتصالات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3- تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التي سيرخص باستعمالها لشبكة المؤسسة. 4- التنسيق مع مؤسسات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالقيام بأنشطة مماثلة في الدولة بهدف التعاون في تزويد كل منها للأخرى بالتغطية اللازمة متى كان أي من مستخدمي أي من الشبكات خارج نطاق التغطية. 5- وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بتوزيع دوائر الاتصال في الإمارة. 6- تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الاتصالات المتخصصة. 7- فرض الرسوم لقاء ما تقدمه المؤسسة من خدمات. 8- القيام بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية والتنسيق مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والأجنبية أو الهيئات الدولية والشركات الخاصة فيما يتعلق بأمور ذات مصلحة مشتركة لأجل تحقيق أهدافها وأغراضها. 9- إنشاء شركات وفروع تكون مملوكة للمؤسسة بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحصص في الشركات والهيئات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها أو مساعدة لها في تحقيق أغراضها داخل الدولة وخارجها. 10- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الدولة وخارجها، والحصول على التمويل وفقاً لوسائل التمويل المتاحة ووفقاً لما تقتضيه مصلحة المؤسسة. 11- تنظيم المعارض والمؤتمرات المتعلقة بنشاطاتها أو المشاركة بها. 12- أية مهام أخرى تقررها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكون متعلقة بطبيعة عمل المؤسسة والأغراض التي أنشأت من أجلها.
المادة (8) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم يُصدره الحاكم، وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (9) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمؤسسة، ويتولى الإشراف العام على شؤونها الإدارية والفنية والمالية ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها بما في ذلك: 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها. 2- اعتماد الخطط والإستراتيجيات العامة للمؤسسة. 3- مراجعة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية. 5- اعتماد خدمات المؤسسة ومنتجاتها. 6- إدارة أموال المؤسسة وفروعها بما يتماشى مع السياسة العامة للمؤسسة. 7- اعتماد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 8- تعيين كبار الموظفين بالمؤسسة. 9- اعتماد مكافآت أعضاء المجلس. 10- إيفاد من يراه من أعضائه أو العاملين بالمؤسسة لتمثيلها في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بأهدافها داخل الدولة أو خارجها. 11- أية أعمال أخرى ذات صلة بأهداف واختصاصات المؤسسة.
المادة (10) : 1- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه أو بطلب من ثلثي أعضائه ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 2- يدون محضر خاص بكل جلسة، على أن يسجل هذا المحضر في سجل محضر الجلسات ويوقع المحضر من رئيس الجلسة والأعضاء الذين شاركوا فيها ويُطلع عليه القائمون منهم. 3- للمجلس أن يستعين بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم صوت معدود.
المادة (11) : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها كما يجوز له أن يفوضها ببعض صلاحياته.
المادة (12) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في تمثيل المؤسسة أمام الغير أو القضاء.
المادة (13) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد من أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الصفقات التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو مع الشركات أو المؤسسات التابعة لها.
المادة (14) : تلتزم المؤسسة في سبيل أداء مهامها وتحقيق أهدافها بإتباع قواعد العدالة والشفافية بما لا يخالف مبدأ سرية المعلومات.
المادة (15) : لا يكون رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل أو ترك متعلق بممارسة صلاحياته وفقاً لهذا القانون وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (16) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي وجهاز إداري. ويعين المدير بمرسوم من الحاكم ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ويتولى تصريف كافة شؤونها بما يكفل تحقيق غايتها في حدود الصلاحيات المخولة إليه، ويشمل ذلك دونما حصر: 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والسياسة العامة التي يضعها. 2- إعداد الخطة الإستراتيجية للمؤسسة وعرضها على المجلس لاعتمادها. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس لمراجعتها. 4- اقتراح الأنظمة واللوائح التي من شأنها تطوير الخدمة. 5- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. 6- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة. 7- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في المؤسسة. 8- إدارة المؤسسة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 9- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المؤسسة. 10- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في المؤسسة وتقديمها للمجلس. 11- إبداء الرأي في الدراسات والاقتراحات التي تقدم للمجلس. 12- تعيين موظفي المؤسسة. 13- ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه مجلس الإدارة أو ينص عليها أي قرار يصدر بموجب هذا القانون ويكون ذو صلة بأهداف واختصاصات المؤسسة.
المادة (17) : تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي: 1- الموازنات السنوية التي تخصصها الحكومة للمؤسسة. 2- حصيلة إيراد مبيعات المؤسسة ورسوم وبدل خدماتها. 3- أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (18) : 1- يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي. 2- تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها. 3- يعين مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير التنفيذي مكتب تدقيق معتمد للتدقيق على الحسابات والسجلات المالية للمؤسسة. 4- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه.
المادة (19) : تقوم دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي بالرقابة اللاحقة على حسابات المؤسسة وعملياتها المالية.
المادة (20) : 1- تلتزم المؤسسة بإعداد قوائمها المالية ومركزها المالي السنوي وعرضها على دائرة المالية. 2- للمؤسسة تخصيص واستخدام حصيلة إيراداتها لتطوير أنظمتها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (21) : على كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبة الحكومية في الإمارة الالتزام بالعمل مع المؤسسة بشكل كامل لتمكينها من تحقيق غاياتها وأغراضها.
المادة (22) : اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ترتبط بشبكة المؤسسة كافة الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي في المجالات المتعلقة بالاتصالات المتخصصة.
المادة (23) : تسري أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006م على الموظفون المدنيون العاملون بالمؤسسة.
المادة (24) : يصدر مجلس الإدارة لائحة تحدد الجزاءات المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر من المؤسسة وتحدد اللائحة الجهة المفوضة بفرض هذه الجزاءات. كما يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (25) : تختص محاكم دبي بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن هذا القانون أو المتعلقة به.
المادة (26) : تعفى المؤسسة من جميع أنواع الضرائب الجمركية والرسوم المحلية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها وتحقيق أغراضها.
المادة (27) : يُلغى أي نص في أي تشريع محلي آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (28) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن