بشأن نظام العمل بمجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
المادة () : وزيرة التنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي،
وعلى ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سي ...
المادة (2) : المجلس هو السلطة العليا في الصندوق ويختص بوضع وتنفيذ السياسة العامة له في ضوء ما ترسمه له الوزارة م ...
المادة (3) : يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه بموجب كتاب يوجهه رئيس قسم تقييم المساع ...
المادة (4) : إذا ظهرت خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الدعوة لعقد الاجتماع وموعد الجلسة موضوعات تستوجب بحثاً عاجلا ...
المادة (5) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وإذ ...
المادة (6) : يجوز عند الضرورة أن تعرض بعض الموضوعات على المجلس بطريق التمرير على أن ...
المادة (7) : يفتتح رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه الجلسة بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن عدم الحضور وملخص ...
المادة (8) : للمجلس أن يقرر إرجاء بحث أي من الموضوعات المدرجة على ج ...
المادة (9) : تبدأ المناقشة بالجلسة بقراءة الموضوع المعروض ثم يعطى رئيس المجلس الكلام للأعض ...
المادة (10) : يجوز تقديم اقتراح بإقفال باب المناقشة في الموضوع المعروض، ويقدم الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس من ع ...
المادة (11) : لكل عضو الحق في تقديم ما يشاء من الاقتراحات والدراسات كتابة إلى رئيس قسم تقييم المساعدات الاجتماعية ...
المادة (12) : يجب على عضو المجلس عند نظر أي موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح أخرى ...
المادة (13) : يستبعد من عضوية المجلس كل من يتغيب من أعضائه ثلاث جلسات متتالية خلال السن ...
المادة (14) : على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، و ...
التوقيع : وزيرة التنمية الاجتماعية/ د.فاطمة محمد البلوشي