تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك ملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي في 14 مايو 1954، والبروتوكول الثاني للاتفاقية المبرم في لاهاي في 26 مارس 1999، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على الانضمام إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي في 14 مايو 1954، والبروتوكول الأول للاتفاقية المبرم في لاهاي في 14 مايو 1954، والبروتوكول الثاني للاتفاقية المبرم في لاهاي في 26 مارس 1999، المرافقين لهذا القانون.
المادة (1) : 1- يتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي يحتلها خلال نزاع مسلح ويقصد بالممتلكات الثقافية تلك التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بلاهاي في 14 مايو/ أيار 1954. 2- يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافية التي استوردت إلى أراضيه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن أية أراض واقعة تحت الاحتلال. وتوضع تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائياً عند الاستيراد وإلا فبناء على طلب السلطات المختصة للأراضي المذكورة. 3- يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية للممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه إلى السلطات المختصة للأراضي التي كانت تحت الاحتلال إذا كانت هذه الممتلكات قد استوردت إليها بما يخالف مبدأ الفقرة الأولى، ولا يجوز بحال من الأحوال حجز تلك الممتلكات بصفة تعويضات حرب. 4- على الطرف السامي المتعاقد الذي يقع على عاتقه منع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكات ثقافية يجب تسليمها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
المادة (1) : القائمة الدولية للشخصيات يعد المدير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - منذ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ - قائمة دولية بالشخصيات التي تعينها الأطراف السامية المتعاقدة والتي تراها كفيلة بالقيام بمهام الوكيل العام للممتلكات الثقافية. ويعاد النظر بصفة دورية في هذه القائمة بناءً على اقتراح من مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وفقاً لطلبات الأطراف السامية المتعاقدة.
المادة (1) : تعريف الممتلكات الثقافية يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي: (أ) الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها. (ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ" كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ" في حالة نزاع مسلح. (ج) المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين "أ" و "ب" والتي يطلق عليها اسم "مركز الأبنية التذكارية".
المادة (1) : تعاريف لأغراض هذا البروتوكول: (أ) يقصد بـ (الطرف) الدولة الطرف في هذا البروتوكول. (ب) يقصد بـ (الممتلكات الثقافية) الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة (1) من الاتفاقية. (ج) يقصد بـ (الاتفاقية) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي يوم 14 مايو/ أيار 1954. (د) يقصد بـ (الطرف السامي المتعاقد) الدولة الطرف في الاتفاقية. (هـ) يقصد بـ (الحماية المعززة) نظام الحماية المعززة المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من هذا البروتوكول. (و) يقصد بـ (الهدف العسكري) إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها، إسهاماً فعالاً في العمل العسكري، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة. (ز) يقصد بـ (غير المشروع) ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد واجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي للأراضي المحتلة أو بموجب القانون الدولي. (ح) يقصد بـ (القائمة) الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 27. (ط) يقصد بـ (المدير العام) المدير العام لليونسكو. (ي) يقصد بـ (اليونسكو) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. (ك) يقصد بـ (البروتوكول الأول) بروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم 14 مايو/ أيار 1954.
المادة (2) : العلاقة بالاتفاقية يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول.
المادة (2) : حماية الممتلكات الثقافية تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها.
المادة (2) : تنظيم الرقابة على كل طرف سام متعاقد بمجرد اشتباكه في نزاع مسلح تطبق عليه أحكام المادة 18 من الاتفاقية: (أ) تعين ممثل للممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه. وعليه إذا أحتل أراض أخرى، أن يعين ممثلاً خاصاً للممتلكات الثقافية الموجودة عليها. (ب) على الدولة الحامية لكل طرف معاد لهذا الطرف السامي المتعاقد أن تعين مندوبين لدى هذا الطرف الأخير طبقاً للمادة الثالثة الآتية فيما بعد. (ج) يعين لدى هذا الطرف السامي المتعاقد وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقاً للمادة الرابعة الآتية فيما بعد.
المادة (2) : 5- إذا أودع أحد الأطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر لحمايتها من أخطار نزاع مسلح، فعلى هذا الطرف الأخير أن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات المودعة إلى السلطات المختصة للأراضي التي وردت منها.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : 6- يحمل هذا البروتوكول تاريخ 14 مايو/ أيار 1953 وسيظل مفتوحاً للتوقيع عليه حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1954 من جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة لحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 نيسان/ أبريل 1965 إلى 14 مايو/ أيار 1954. 7- (أ) يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من الدول الموقعة عليه. (ب) تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. 8- ابتداء من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ يجوز أن تنضم إليه كل الدول المشار إليها في الفقرة السادسة والتي لم توقع عليه، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إليه من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ويتم الانضمام بإيداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. 9- يجوز للدول المشار إليها في الفقرتين 6 و8، عند توقيعها على هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن عدم ارتباطها بأحكام الجزء الأول أو الجزء الثاني منه. 10- (أ) يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق من خمس دول. (ب) ويصبح نافذاً بعدئذ بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر. (ج) في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة - سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال أثره فوراً، وعلى المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة 14 بأسرع وسيلة ممكنة. 11- (أ) تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في البروتوكول (عند تاريخ نفاذه) كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا لبروتوكول تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر. (ب) تتخذ الدول الأخرى التي تودع وثائق التصديق على هذا البروتوكول أو وثائق الانضمام إليه بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقه تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر من تاريخ الإيداع. 12- لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقه لهذا البروتوكول أو انضمامه إليه أو في أي وقت بعد ذلك، أن يعلن في إشعار له إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذا البروتوكول يسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شئون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه الأقاليم، ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه. 13- (أ) لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يعلن نقض هذا البروتوكول بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن كل إقليم يتولى شئون علاقاته الدولية. (ب) يعلن هذا النقض في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. (ج) يصبح هذا النقض نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة النقض. على أنه إذا حدث، لدى انقضاء هذا العام، أن كانت الدولة التي أعلنت نقض هذا البروتوكول مشتبكة في نزاع مسلح يظل نفاذ إعلان نقض هذا البروتوكول معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي. 14- على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في الفقرتين السادسة والثامنة وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها في الفقرات 7 و8 و15 وكذلك الإخطارات وإعلانات النقض المنصوص عليها في الفقرتين 12 و13. 15- (أ) يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا طلب ذلك أكثر من ثلث الأطراف السامية المتعاقدة. (ب) على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يدعو إلى عقد مؤتمر لهذا الغرض. (ج) لن تصبح التعديلات التي تدخل على هذا البروتوكول نافذة إلا بعد أن تتم الموافقة عليها بالإجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل الأطراف السامية المتعاقدة. (د) يتم قبول التعديلات التي أقرها المؤتمر المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. (هـ) يجوز التصديق أو الانضمام - بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت على البروتوكول - فقط على النص المعدل لهذا البروتوكول. وفقاً للمادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول لدى الأمانة العامة لهيئة المم المتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. وإثباتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسمياً كل من حكومته.
المادة (3) : تعيين مندوبي الدول الحامية تعين الدول الحامية مندوبيها ضمن أعضاء تمثيلها السياسي أو القنصلي أو تختارهم - بموافقة الطرف الذي سيباشرون أعمالهم لديه - بين شخصيات أخرى.
المادة (3) : وقاية الممتلكات الثقافية الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة.
المادة (3) : نطاق التطبيق 1- بالإضافة إلى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 18 من الاتفاقية، وفي الفقرة 1 من المادة 22. 2- عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غير مرتبط بهذا البروتوكول، يظل الأطراف في هذا البروتوكول مرتبطين به في علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول وما دامت تطبق تلك الأحكام.
المادة (4) : العلاقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول تطبق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال: (أ) بتطبيق أحكام الفصل الأول من الاتفاقية أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول. (ب) بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أنه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في هذا البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة كلتيهما، لا تطبق إلا أحكام الحماية المعززة.
المادة (4) : احترام الممتلكات الثقافية 1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح ، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها. 2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية. 3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر. 4- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية. 5- لا يجوز لأحد الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة (4) : تعيين الوكيل العام 1- يتم اختيار الوكيل العام على الممتلكات الثقافية بالاتفاق مع الطرف الذي سيباشر لديه مهمته والدول الحامية للأطراف المعادية ضمن قائمة دولية تشمل أسماء الشخصيات البارزة. 2- إذا لم تتفق الأطراف خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء المفاوضات الخاصة بهذه النقطة، تطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين وكيل عام، على ألا يباشر مهمته إلا بعد موافقة الطرف الذي سيقوم لديه بمهمته.
المادة (5) : اختصاصات المندوبين لمندوبي الدول الحامية إثبات حالات خرق الاتفاقية، ولهم أن يقوموا بالتحقيق، بموافقة الدولة التي يباشرون مهمتهم لديها، في الملابسات التي أحاطت بخرق الاتفاقية، كما لهم أن يتوسطوا لدى السلطات المحلية لوقف هذه المخالفات وإبلاغ الوكيل العام، عند الضرورة، بها. وعليهم أن يحيطوا علماً بنشاطهم.
المادة (5) : الاحتلال 1- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها. 2- إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات. 3- على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومة كحكومتهم الشرعية، أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.
المادة (5) : صون الممتلكات الثقافية تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الآثار غير المتوقعة لنزاع مسلح عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، حسب الاقتضاء ما يلي: إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسئولة عن صون الممتلكات الثقافية.
المادة (6) : احترام الممتلكات الثقافية بهدف كفالة الممتلكات الثقافية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية: أ) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إلا إذا كانت، وما دامت: 1- تلك الممتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها، إلى هدف عسكري. 2- ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف. ب) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل استخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إلا إذا لم يوجد، وما دام لم يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر يمكن اتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة. ج) لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك. د) في حالة هجوم يقوم بناءً على قرار يتخذ وفقاً للفقرة الفرعية (أ)، يعطى إنذار مسبق فعلى حيثما سمحت الظروف بذلك.
المادة (6) : وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية يجوز، وفقاً لأحكام المادة "16"، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها.
المادة (6) : اختصاصات الوكيل العام 1- يتولى الوكيل العام للممتلكات الثقافية مع مندوب الطرف الذي يباشر لديه مهمته ومع المندوبين المختصين معالجة المسائل التي تعرض عليه بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية. 2- وله سلطة اتخاذ القرارات والتعيين طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة. 3- وله الحق في أن يأمر، وذلك بموافقة الطرف الذي يباشر مهمته لديه، بإجراء تحقيق أو أن يباشر بنفسه. 4- وله أن يقوم لدى الأطراف المتنازعة أو الدول الحامية بالاتصالات التي يحكم بجدواها في تطبيق الاتفاقية. 5- يتولى وضع التقارير اللازمة عن تطبيق الاتفاقية وإبلاغها إلى الأطراف المختصة والدول الحامية لها، ويودع صوراً منها لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي لا يجوز له الاستفادة منها إلا من الناحية التقنية فحسب. 6- في حالة عدم وجود دولة حامية، يقوم الوكيل العام باختصاصها طبقاً للمادتين 21 و22 من الاتفاقية.
المادة (7) : المفتشون والخبراء 1- الوكيل العام على الممتلكات الثقافية أن يقترح على الدولة التي يباشر مهمته لديها الموافقة على تعيين مفتش على الممتلكات الثقافية يقوم بمهمة محددة، إذا ارتأى ضرورة لذلك وبناءً على طلب المندوبين المختصين وبعد استشارتهم. ولن يكون المفتش مسئولاً إلا أمام الوكيل العام. 2- للوكيل العام والمندوبين والمفتشين الاستعانة بخدمات الخبراء الذين توافق على تعيينهم الدول الوارد ذكرها في الفقرة السابقة.
المادة (7) : تدابير عسكرية 1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ وقت السلم، في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب. 2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم، منذ وقت السلم، بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات.
المادة (7) : الاحتياطات أثناء الهجوم دون إخلال باحتياطات أخرى يقتض القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، يعمد كل طرف في النزاع إلى: أ) بذل كل ما في وسعه عملياً للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية. ب) اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق ممكن. ج) الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. د) إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح: 1- أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية. 2- أن الهجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
المادة (8) : الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية تقوم أطراف النزاع إلى أقصى حد مستطاع، بما يلي: أ) إبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها. ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية.
المادة (8) : منح الحماية الخاصة 1- يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط: (أ) أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام. (ب) ألا تستعمل لأغراض حربية. 2- يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل. 3- إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية. 4- لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام. 5- يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بجوار الهدف عسكري هام بالمعنى المقصود به في الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح، ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطاراً، وبتحويل كل حركة المرور منه. ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم. 6- تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في "السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة" ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : ممارسة مهمة الرقابة لا يجوز بأي حال من الأحوال للوكلاء العامين على الممتلكات الثقافية أو لمندوبي الدول الحامية أو للمفتشين أو الخبراء الخروج عن حدود مهمتهم. وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الطرف السامي المتعاقد الذي يباشرون لديه مهمتهم والنظر في كافة الظروف بما تقتضيه الحالة العسكرية طبقاً لما يوافيهم به ذلك الطرف السامي المتعاقد.
المادة (9) : نائب الدول الحامية إذا حدث ولم ينتفع طرف في النزاع أو لم يد ينتفع بنشاط دولة حامية جاز أن يطلب إلى دولة محايدة القيام بالمهام الملقاة على الدولة الحامية بشأن تعيين وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقاً للإجراءات الواردة في المادة الرابعة المذكورة أعلاه. وللوكيل العام المعين على هذا النحو أن يكلف - إذا اقتضى الأمر - مفتشين بالقيام باختصاصات مندوبي الدول الحامية الوارد ذكرها في هذه اللائحة.
المادة (9) : حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في "السجل الدولي" وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.
المادة (9) : حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة 1- دون الأخلال بأحكام المادتين 4 و5 من الاتفاقية، يحرم ويمنع طرف يحتل أراضي أو جزءاً من أراضي طرف آخر، فيما يتعلق بالأراضي المحتلة: أ) أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها. ب) أي أعمال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها. ج) إجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية أو في أوجه استخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية. 2- تجرى أي عمليات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في تعاون وثيق من السلطات الوطنية المختصة للأراضي المحتلة، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
المادة (10) : الحماية المعززة يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالي: أ) أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية. ب) أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية. ج) أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، أن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.
المادة (10) : الشعار المميز والرقابة يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة "16" على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : المصاريف تكون أتعاب ومصاريف الوكيل العام على الممتلكات الثقافية والمفتشون والخبراء على عاتق الطرف الذي يباشرون لديه مهمتهم. أما أتعاب ومصاريف مندوبي الدول الحامية فتكون موضع اتفاق بين هذه الدولة والدول التي يقومون بصيانة مصالحها.
المادة (11) : المخابئ المرتجلة 1- إذا اضطرت الظروف الطارئة طرفاً سامياً متعاقداً - أثناء نزع مسلح - إلى إنشاء مخبأ مرتجل، وشاء وضعه تحت نظام الحماية الخاصة فعلى هذا الطرف أن يخطر بذلك الوكيل العام الذي يباشر مهمته لديه. 2- للوكيل العام أن يسمح لطرف سام متعاقد أن يضع على المخبأ المرتجل الشعار المميز الموضح في المادة 16 من الاتفاقية إذا ما ارتأى أن الظروف وأهمية الممتلكات الثقافية الموضوعة في ذلك المخبأ تبرر اتخاذ هذا الإجراء. وعلى الوكيل العام أن يخطر بقراره فوراً مندوبي الدول الحامية المختصين. ولكل من هؤلاء أن يأمر في خلال ثلاثين يوماً بسحب الشعار فوراً. 3- بمجرد موافقة مندوبي الدول الحامية أو بعد انقضاء فترة الثلاثين يوماً دون تعارض أحد المندوبين المختصين، وإذا رأى الوكيل العام أن هذا المخبأ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاقية، فله أن يطلب من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قيد المخبأ المرتجل في (سجل الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة).
المادة (11) : رفع الحصانة 1- إذا خالف أحد الأطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول. 2- لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف. ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية. 3- على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار إليه في اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن، مع بيان الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة.
المادة (11) : منح الحماية المعززة 1- ينبغي لكل طرف أن يقدم إلى اللجنة قائمة بالممتلكات الثقافية التي يستلزم طلب منحها حماية معززة. 2- للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاءها وفقاً للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 27. ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة 10. وللجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة. 3- لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا المجال، أن تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة، وفي حالات كهذه، للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة. 4- لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقعة في أرض تدعي أكثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع. 5- حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب، وللأطراف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستين يوماً، احتجاجات بشأن طلب كهذا، ولا تعد هذه الاحتجاجات إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 10، وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة. وتنظر اللجنة في الاحتجاجات تاركة للطرف الطالب للإدراج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قراراً بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على الرغم من المادة 26، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين. 6- ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك لدى خبراء أفراد. 7- لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 10. 8- في حالات استثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت إلى أن الطرف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الفرعية (ب) من المادة 10، يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة أن يقدم للطرف الطالب طلباً بالمساعدة الدولية بموجب المادة 32. 9- حال نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب، بالاستناد إلى حالة الطوارئ حماية معززة لممتلكات ثقافية، تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب إلى اللجنة، وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور إلى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتجاجات، ويتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة بأسرع ما يمكن، وكذلك - على الرغم من المادة 26 - بأغلبية أربعة أخماس من الأعضاء الحاضرين والمصوتين، ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من المادة 10. 10- تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة. 11- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.
المادة (12) : حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها للمباشر في دعم العمل العسكري.
المادة (12) : نظام النقل تحت الحماية الخاصة 1- إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر، فيجوز، بناءً على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حماية خاصة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. 2- يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة "16". 3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة.
المادة (12) : السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة 1- ينشأ "سجل دولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة". 2- يشرف المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على هذا السجل، وعليه أن يسلم صوراً منه لكل من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة. 3- ينقسم السجل إلى فصول، يحمل كل منها اسم طرف سام متعاقد وينقسم كل فصل إلى ثلاث فقرات بالعناوين الآتية: مخابئ مراكز أبنية تذكارية، ممتلكات ثقافية ثابتة أخرى. ويحدد المدير العام محتويات كل فصل.
المادة (13) : طلبات التسجيل 1- لكل من الأطراف السامية المتعاقدة أن يطلب من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يقيد في السجل بعض المخابئ ومراكز الأبنية التذكارية أو الممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى الموجودة على أراضيه. وعلى هذا الطرف أن يوضح في طلبه كافة البيانات الخاصة بمكان هذه الممتلكات وأن يقرر أنها تستوفي الشروط الواردة في المادة الثامنة من الاتفاقية. 2- في حالة الاحتلال يصبح للدولة المحتلة حق تقديم طلبات للتسجيل. على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يرسل فوراً صورة من طلبات التسجيل إلى كل من الأطراف السامية المتعاقدة.
المادة (13) : النقل في الحالات العاجلة 1- إذا رأى الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء في الإجراءات المنصوص عليها في المادة "13"، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح فيجوز أن يستعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة "16"، إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص عليها في المادة "13" ورفض هذا الطلب. ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرف المعادي بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقل متجه إلى بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة. 2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تحمل الشعار، من أية عمليات عدائية موجهة ضدها.
المادة (13) : فقدان الحماية المعززة 1- لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا: أ) إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقاً للمادة 14، أو ب) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها، هدفاً عسكرياً، وما دامت على تلك الحال. 2- في الظروف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفاً لهجوم إلا: أ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب). ب) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسئل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو، على أي حال الأحول، حصره في أضيق نطاق ممكن. ج) ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس: 1- يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة. 2- يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب)، و 3- تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.
المادة (14) : تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها 1- عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة 10 من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة. 2- في حالة انتهاك خطير للمادة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة، وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة. 3- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها. 4- تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قراراً كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.
المادة (14) : الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة 1- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي: (أ) الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة "12" أو في المادة "13". (ب) وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها. 2- لا تحد هذه المادة بأي شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.
المادة (14) : الاعتراض 1- لأي طرف سام متعاقد أن يعترض على قيد ممتلك ثقافي بإخطار كتابي يوجهه إلى المدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ويجب أن يصل هذا الإخطار للمدير العام في ظروف أربعة أشهر من تاريخ إرسال المدير العام صورة من طلب القيد. 2- يجب أن يكون ذلك الاعتراض مسبباً وألا يراعي سوى الأسباب الآتية: (أ) إذا كان الممتلك ممتلكاً غير ثقافي. (ب) إذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة الثامنة من الاتفاقية. 3- يرسل المدير العام فوراً صورة من خطاب الاعتراض إلى الأطراف السامية المتعاقدة، وله إذا اقتضى الأمر أن يستشير اللجنة الدولية للآثار والأماكن الفنية والتاريخية وأماكن الحفائر الأثرية، وله أيضاً أن يستشير أية مؤسسة أو شخصية ذات خبرة، إذا رأى في ذلك خيراً. 4- للمدير العام أو الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة لدى الأطراف السامية المتعاقدة المعترضة حتى تسحب اعتراضها. 5- إذا حدث لطرف سام متعاقد - بعد أن طلب أثناء السلم قيد ممتلك ثقافي في السجل - أن دخل في نزاع مسلح قبل أن يتم القيد، فعلى المدير العام أن يقوم بقيد هذا الممتلك فوراً في السجل بصفة مؤقتة وذلك حتى يثبت أو يسحب أو يلغى كل اعتراض يمكن أو كان يمكن تقديمه. 6- إذا لم يخطر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول خطاب الاعتراض بما يفيد بأن الطرف السامي المتعاقد الذي قدم الاعتراض قد سحبه، فللطرف السامي المتعاقد طالب القيد أن يلتجئ إلى التحكيم طبقاً لأحكام الفقرة التالية. 7- يجب تقديم طلب التحكيم خلال سنة على الأكثر من تاريخ استلام المدير العام خطاب الاعتراض. ولكل طرف في النزاع أن يعين حكماً. وإذا واجه طلب القيد أكثر من اعتراض واحد، فللأطراف المعترضة أن تعين معاً حكماً واحداً. ويختار الحكمان حكماً رئيساً من القائمة الدولية الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذه اللائحة. وإذا لم يتفق الحكمان على هذا الاختيار فلهما أن يطلبا من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الحكم الرئيس الذي يجوز اختياره من خارج القائمة الدولية. وتحدد محكمة التحكيم بهذا الوضع اختصاصاتها وإجراءاتها. وقرارات هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف. 8- يجوز لكل من الأطراف السامية المتعاقدة أن يعلن - عند نشوب نزاع يكون طرفاً فيه - عدم رغبته في تطبيق إجراءات التحكيم الواردة في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة يطرح الاعتراض على القيد بواسطة المدير العام على الأطراف السامية المتعاقدة. ولا يصدق على اعتراض إلا بموافقة ثلث الأطراف السامية المتعاقدة التي اشتركت في التصويت. ويتم التصويت بالمراسلة، إلا إذا رأى مدير عام منظمة الأمم المتحدة - بمقتضى السلطات المخولة له في المادة 27 من الاتفاقية - ضرورة دعوة مؤتمر، وقرر دعوته للاجتماع. وإذا استقر رأي المدير العام على أن يتم التصويت بالمراسلة، فعليه أن يدعو الأطراف السامية المتعاقدة إرسال تصويتها داخل مظاريف مغلفة خلال ستة أشهر من تاريخ إرسال الدعوة إليها.
المادة (15) : التسجيل 1- يقيد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في السجل بأرقام مسلسلة كل الممتلكات الثقافية التي يطلب إليه تسجيلها، بشرط ألا يصله خلال الفترة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 14 أي اعتراض على هذا القيد. 2- في حالة تقديم اعتراض - ودون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة الخامسة للمادة 14 - في الفقرة السابعة للمادة 14 أو الفقرة الثامنة من المادة نفسها. 3- في الحالة التي تطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 11 يتخذ المدير العام إجراء القيد، بناءً على طلب الوكيل العام للممتلكات الثقافية. 4- يرسل المدير العام إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى الأطراف السامية المتعاقدة - وبناءً على طلب الطرف طالب التسجيل - إلى كافة الدول الأخرى الوارد ذكرها في المادتين 30 و32 من الاتفاقية صورة طبق الأصل من كل قيد يتم في السجل. ويسري مفعول هذا القيد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إرسال هذه الصورة.
المادة (15) : الموظفون يجب، لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام، احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.
المادة (15) : الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول 1- يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمداً، وانتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أياً من الأفعال التالية: أ) استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم. ب) استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل العسكري. ج) إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء عليها. د) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم. هـ) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية. 2- يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها، وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.
المادة (16) : الولاية القضائية 1- دون الإخلال بالفقرة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 في الحالات التالية: أ) عندما ترتكب جريمة كهذه على أراضي تلك الدولة. ب) عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة. ج) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15، عندما يكون المجرم المزعوم موجوداً على أراضيها. 2- فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادة 28 من الاتفاقية: أ) لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسئولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي العرفي. ب) باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، فإن أفراد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسئولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاماً بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.
المادة (16) : شعار الاتفاقية 1- شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض. (وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب). 2- يجوز، وفقاً لشروط المادة "17" استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثلاث مرات على شكل مثلث. (على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل).
المادة (16) : الشطب 1- للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يشطب قيد ممتلك ثقافي من السجل في الحالات الآتية: (أ) بناءً على طلب الطرف السامي المتعاقد الذي يقع الممتلك الثقافي على أراضيه. (ب) في حالة إعلان الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد أنه أنهى عمل الاتفاقية وبمجرد نفاذ هذا الإعلان. (ج) في الحالة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 14 عندما يتم إثبات على اعتراض طرأ للإجراءات الواردة في الفقرة السابعة من المادة 14 أو الفقرة الثامنة من المادة نفسها. 2- يرسل المدير العام فوراً إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى كافة الدول التي أرسلت إليها صورة من القيد طبق الأصل من كل شطب يتم في السجل. ويسري مفعول هذا الشطب بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إرسال هذه الصورة.
المادة (17) : إجراءات الحصول على الحصانة 1- يقدم الطلب المنوه عنه في الفقرة الأولى من المادة 12 من الاتفاقية إلى الوكيل العام على الممتلكات الثقافية. ويجب أن يتضمن هذا الطلب الأسباب التي يقوم عليها مع تحديد عدد وأهمية الممتلكات الثقافية المطلوب نقلها، ومكانها الحالي والمكان المرتقب نقلها إليه ووسائل النقل والطريق الذي سيسلكه والتاريخ المحتمل إجراء النقل فيه، وكذلك كل المعلومات الأخرى المفيدة. 2- إذا رأى الوكيل العام - بعد استشارته من يراه أهلاً لذلك - أن النقل له ما يبرره، استثمار مندوبي الدول الحامية في إجراءات التنفيذ المقترحة لهذا النقل. 3- يعين الوكيل العام مفتشاً أو أكثر. يتأكدون من أن النقل لا يشمل إلا الممتلكات الثقافية المبينة في الطلب، وأنه يتم بالكيفية المعتمدة، وأنه يحمل الشعار المميز. ويرافق هذا المفتش أو هؤلاء المفتشون النقل حتى مكان الوصول.
المادة (17) : استعمال الشعار 1- لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية: (أ) للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة. (ب) لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين "12" و "13". (ج) للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. (د) لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية. 3- لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتين السابقتين لهذه المادة، كما لا يجوز استعمال شعار مشابه للشعار المميز لأي غرض كان. 4- لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد.
المادة (17) : المقاضاة 1- يعمد الطرف الذي يوجد على أراضيه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو، في حالة انطباقها، وفقاً للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي. 2- دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقاً للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.
المادة (18) : تسليم المجرمين 1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ويتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق. 2- عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلباً بتسليم مجرم موجهاً من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، فالطرف المطلوب منه، إن شاء، أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15. 3- تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه. 4- عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 - لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف - كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضاً في أراضي الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16.
المادة (18) : تطبيق الاتفاقية 1- فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب. 2- تطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية. 3- الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها المتبادلة، بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة مل تكن طرفاً فيها، كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها.
المادة (18) : النقل إلى الخارج إذا تم النقل لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضي بلد آخر سرت عليه، علاوة على المادتين 12 من الاتفاقية و17 من هذه اللائحة، الأحكام الآتية أيضاً: (أ) تكون للممتلكات الثقافية أثناء بقائها في أراضي دولة أخرى أمانة لدى هذه الدولة، وتتولى هذه الدولة إحاطة هذه الممتلكات بعناية تضارع على الأقل عنايتها بممتلكاتها الثقافية التي تماثلها في الأهمية. (ب) لا تعيد الدولة المؤتمنة تلك الممتلكات إلا بعد انتهاء النزاع. وتتم هذه الإعادة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب به. (ج) تكون الممتلكات الثقافية أثناء تنقلاتها المتوالية وخلال مدة بقائها في أراضي دولة أخرى في مأمن من كافة إجراءات الحجز، ولا يجوز للدولة المودعة أو للدولة المؤتمنة أن تتصرف فيها غير أنه يجوز - إذا اقتضت صيانة هذه الممتلكات - أن تقوم الدولة المؤتمنة، بموافقة الدولة المودعة، بنقل هذه الممتلكات إلى أراضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في هذه المادة. (د) يجب أن يذكر في طلب لحماية الخاصة أن الدولة التي سيتم النقل إلى أراضيها تقبل أحكام هذه المادة.
المادة (19) : الأراضي المحتلة عندما ينقل طرف سام متعاقد، يحتل أراضي طرف سام متعاقد آخر، ممتلكات ثقافية إلى جهة أخرى تقع على هذه الأراضي دون استطاعة اتباع الإجراء الوارد ذكره في المادة 17 من هذه اللائحة، فلا يعتب ذلك تبديداً بالمعنى الوارد في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية إذا قرر الوكيل العام على الممتلكات الثقافية كتابة، بعد استشارته الموظفين المكلفين بالصيانة، أن الظروف قد اقتضت هذا النقل.
المادة (19) : النزاعات التي ليس لها طابع دولي 1- في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية. 2- على الأطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبق باقي أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها. 3- يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة. 4- لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.
المادة (19) : المساعدة القانونية المتبادلة 1- تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات. 2- تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما تفق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينهما. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي.
المادة (20) : دواعي الرفض 1- لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15، ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناء على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية. 2- ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
المادة (20) : اللائحة التنفيذية تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها.
المادة (20) : وضع الشعار المميز 1- يترك اختيار وضع الشعار المميز ودرجة ظهوره لتقدير السلطات المختصة لكل طرف سام متعاقد. ويجوز وضعه على الإعلام أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شيء ما أو إيضاحه بأية وسيلة أخرى مجدية. 2- على أنه عند نشوب نزاع مسلح يجب، ودون الإضرار بمبدأ وضع الشعار بشكل أتم، وضع الشعار بطريقة يسهل رؤيتها في النهار، سواء من الجو أو من البر، على وسائل النقل المختلفة المذكورة في المادتين 12 و13 من الاتفاقية. ويجب أن يكون الشعار مرئياً من البر (أ) على مسافات منتظمة كافية لتحدد بوضوح حدود مركز أبنية تذكارية موضوع تحت الحماية الخاصة (ب) عند مدخل الممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى الموضوعة تحت الحماية الخاصة.
المادة (21) : تحقيق هوية الأشخاص 1- يجوز للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (2) (بند ب وبند ج) من المادة 17 من الاتفاقية أن يضعوا سواعد تحمل شعاراً مميزاً تسلمه إليهم السلطات المختصة وتختمه. 2- يحمل هؤلاء الأشخاص بطاقة شخصية خاصة عليها الشعار المميز ويذكر في هذه البطاقة على الأقل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والرتبة أو الدرجة وصفة حاملها وتزود البطاقة بصورة صاحبها الفوتوغرافية وتوقيعه أو بصماته أو الاثنين معاً، وكذلك الختم الجاف للسلطات المختصة. 3- يضع كل طرف سام متعاقد نموذجاً للبطاقة الشخصية مستوحياً النموذج المرفق بهذه اللائحة على سبيل المثال. وتتبادل الأطراف السامية المتعاقدة النموذج الموافق عليه. وتعد كل بطاقة، إن أمكن، من نسختين على الأقل تحفظ إحداهما الدولة التي منحتها. 4- لا يجوز حرمان الأشخاص المذكورين أعلاه، إلا لسبب مشروع، سواء من بطاقتهم الشخصية أو من حقهم في حمل ساعدهم.
المادة (21) : الدول الحامية تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة.
المادة (21) : التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى دون إخلال بالمادة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً: (أ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول. (ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع لممتلكات ثقافية من أراض محتلة انتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.
المادة (22) : النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي 1- ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل أراضي أحد الأطراف. 2- لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المماثلة. 3- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من مسئولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أو إعادة سيادة القانون والنظام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها. 4- ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادة 15. 5- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسباب، في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أراضيه. 6- لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول على الوضع المشار إليه في الفقرة 1، على الوضع القانوني لأطراف النزاع. 7- لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدامتها على أطراف النزاع.
المادة (22) : إجراءات التوفيق 1- تعرض الدول الحامية وسلطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية. 2- يجوز، لهذا الغرض، لكل من الدول الحامية، بناءً على دعوة أحد الأطراف المتنازعة أو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو من تلقاء نفسها أن تقترح على الأطراف المتنازعة أن يجتمع ممثلوها، ولا سيما السلطات المختصة المكلفة بحماية الممتلكات الثقافية، وأن يكون اجتماعها على أرض محايدة وقع الاختيار عليها. وعلى الأطراف المتنازعة أن تتبع الاقتراحات الموجهة إليها من الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على الأطراف المتنازعة أن ترأس هذا الاجتماع شخصية تكون تابعة لدولة محايدة أو يرشحها المدير العام لهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة (23) : معاونة اليونسكو 1- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة طلب المعونة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتنظيم وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية أو بشأن أية مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية، وتمنح المنظمة معونتها في حدود برنامجها وإمكانياتها. 2- للمنظمة أن تقدم للأطراف السامية المتعاقدة من تلقاء نفسها أية اقتراحات في هذا الشأن.
المادة (23) : التقاء الأطراف 1- يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العام هو الداعي إلى ذلك الاجتماع. 2- يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي. 3- يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية: أ) انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً للفقرة 1 من المادة 24. ب) التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 27. ج) إعداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق والإشراف على ذلك الاستخدام. د) النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 27. هـ) مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء. 4- يدعو المدير العام إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناءً على طلب خمس عدد الأطراف على الأقل.
المادة (24) : لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1- تنشأ بموجب هذه لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، تتألف من اثني عشر طرفاً ينتخبهم اجتماع الأطراف. 2- تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك. 3- عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم. 4- تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى بالتشاور فيما بينها، إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدراً كافياً من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين.
المادة (24) : الاتفاقات الخاصة 1- للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأية مسألة ترى من الأنسب تسويتها على حدة. 2- لا يجوز عقد اتفاق خاص من شأنه الحد من الحماية التي تكلفها هذه الاتفاقية للممتلكات الثقافية للموظفين المكلفين بحمايتها.
المادة (25) : نشر الاتفاقية تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على أوسع نطاق ممكن في أراضيها، سواء في وقت السلم أو في حالة نزاع مسلح، وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري والمدني إن أمكن، حتى يكون جميع سكان الأطراف السامية المتعاقدة على علم بمبادئها، ولا سيما أفراد القوات المسلحة والموظفون المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية.
المادة (25) : مدة العضوية 1- تنتخب الدولة الطرف عضواً في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة لفترة أخرى. 2- على الرغم من أحكام الفقرة 1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها، ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب.
المادة (26) : النظام الداخلي 1- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي. 2- يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها المصوتين. 3- لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.
المادة (26) : الترجمة والتقارير 1- تتبادل الأطراف السامية للمتعاقدة للترجمات الرسمية لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية عن طريق المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. 2- وفضلاً عن ذلك، تقدم الأطراف السامية المتعاقدة إلى المدير العام، مرة على الأقل كل أربعة أعوام، تقريراً يشمل المعلومات التي تراها لائقة عن الإجراءات التي اتخذتها أو التي أعدتها أو التي تنوي اتخاذها المصالح الإدارية لكل منها، تطبيقاً لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.
المادة (27) : الاجتماعات 1- للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، أن يدعو بموافقة المجلس التنفيذي إلى عقد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة، وعليه أن يدعو إلى الاجتماع إذا قدم خمس الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك. 2- تكون مهمة الاجتماع، مع عدم المساس بجميع الاختصاصات الأخرى التي نصت عليها هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية، بحث المشاكل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، وتقديم توصيات بهذا الشأن. 3- يجوز للاجتماع تعديل الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية، بشرط أن تكون أغلبية الأطراف السامية المتعاقدة ممثلة فيه وطبقاً لأحكام المادة "39".
المادة (27) : المهام 1- تضطلع اللجنة بالمهام التالية: أ) إعداد مبادئ توجيهية تنفيذ هذا البروتوكول. ب) منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغاؤها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها. ج) مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة. د) النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف. هـ) تلقى طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 32 والنظر في تلك الطلبات. و) البت في أوجه استخدام أموال الصندوق. ز) القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف. 2- تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام. 3- تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأول وهذا البروتوكول، وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلية فيها، كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم) (مركز روما) وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة (28) : الأمانة تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسئولية عن تنفيذ قراراتها.
المادة (28) : الجزاءات تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ - في نطاق تشريعاتها الجنائية - كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم.
المادة (29) : اللغات 1- وضعت هذه الاتفاقية باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية، والنصوص الأربعة متساوية في الحجية. 2- ستقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأداء ترجمات في لغات مؤتمرها العام الرسمية الأخرى.
المادة (29) : صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1- ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية: أ) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في وقت السلم وفقاً لأحكام من بينها أحكام المادة 5، والفقرة الفرعية (ب) من المادة 10، والمادة 30. ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقاً لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة 8. 2- ينشئ الصندوق حساباً لأموال الودائع وفقاً لأحكام النظام المالي لليونسكو. 3- لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقررها اللجنة وفقاً للمبادئ التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 3 (ج) من المادة 23. وللجنة أن تقبل مساهمات يقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معين شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع. 4- تتكون موارد الصندوق مما يلي: أ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف. ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها: 1- دول أخرى. 2- اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة. 3- منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية. 4- هيئات عامة أو خاصة أو أفراد. ج) أي فوائد تدرها أموال الصندوق. د) الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق. هـ) سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق.
المادة (30) : نشر المعلومات 1- تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولا سيما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، إلى دعم تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها. 2- تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي وقت الحرب على السواء. 3- تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول، ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي حسب الاقتضاء: أ) إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية. ب) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية. ج) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف، من خلال المدير العام، بمعلومات عن القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). د) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول.
المادة (30) : التوقيع تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 14 مايو/ أيار 1954 وستظل مفتوحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1954 من جميع الدول التي وجهت إليه الدعوة لحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 نيسان/ أبريل 1954 إلى 14 أيار/ مايو 1954.
المادة (31) : التصديق 1- يصدق على هذه الاتفاقية وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل دولة من الدول الموقعة عليها. 2- تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة (31) : التعاون الدولي في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف بأن تعمل - جماعة عن طريق اللجنة أو فرادى - في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (32) : المساعدة الدولية 1- يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من اجل الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المشار إليها في المادة 10. 2- يجوز لطرف في النزاع ليس طرفاً في هذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقاً للفقرة 3 من المادة 2، أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة. 3- تعتمد اللجنة قواعد لتقديم طلبات المساعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة الدولية. 4- تشجع الأطراف على أن تقدم عن طريق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنية إلى من يطلبها من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.
المادة (32) : الانضمام ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز أن تنضم إليها كل الدول المشار إليها في المادة "30" والتي لم توقع على الاتفاقية، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إليها من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ويتم الانضمام بإيداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة (33) : دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ إيداع وثائق التصديق من خمس دول. 2- وتصبح بعدئذ نافذة بالنسبة لكل طرف سلم متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداعه وثائق التصديق أو الانضمام. 3- في الحالات المشار إليها في المادتين "18" و "19" يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة - سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال - أثره فوراً وعلى المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة "38" بأسرع وسيلة ممكنة.
المادة (33) : مساعدة اليونسكو 1- يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته الثقافية فيما يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارئ أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أي مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لبها برنامجها ومواردها. 2- تشجع الدول على تقديم مساعدات تقنية على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف. 3- يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن إلى الأطراف.
المادة (34) : الدول الحامية يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع.
المادة (34) : تطبيق الاتفاقية الفعلي 1- تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في الاتفاقية عند تاريخ دخولها حيز التنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر. 2- ويسري مدى الستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق الانضمام أو التصديق بالنسبة للدول التي تودع وثائق الانضمام أو التصديق بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة (35) : اتساع الاتفاقية الإقليمي لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقها على هذه الاتفاقية والانضمام إليها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن في إشعار ترسله إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذه الاتفاقية تسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شؤون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه الأقاليم. ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه.
المادة (35) : إجراءات التوفيق 1- تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة قيام خلاف بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا البروتوكول أو تفسيرها. 2- ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إما بناءً على دعوة أحد الأطراف أو المدير العام أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا أرتئي ذلك مناسباً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع، وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع، وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصاً ينتمي إلى دولة ليست طرفاً في النزاع، أو شخصاً يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع بوصفه رئيساً له.
المادة (36) : التوفيق عندما لا توجد دول حامية 1- في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم مساعيه الحميدة أو أن يقوم بأي شكل آخر من أشكال التوفيق أو الوساطة بهدف تسوية الخلاف. 2- بناءً على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العام، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتبر ذلك ملائماً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع.
المادة (36) : علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة 1- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية باتفاقية لاهاي (رقم 4) الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية، والاتفاقية رقم "9" المتعلقة بالضرب بالقنابل من البحر أثناء الحرب (سواء كانت اتفاقية 29 يوليه/ تموز 1899 أو اتفاقية 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907) والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة للاتفاقية رقم "9" المشار إليها وللائحة المرفقة بالاتفاقية رقم "4" المشار إليها أيضاً. كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة "16" من الاتفاقية الحالية محل الشعار المشار إليه في المادة الخامسة من الاتفاقية رقم "9"، وذلك في جميع الحالات التي تنص عليها الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار. 2- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية بميثاق واشنطن المؤرخ في 15 نيسان/ أبريل 1953 والخاص بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والمباني التاريخية (والمعروف باسم ميثاق Roerich)، والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى تعتبر هذه الأخيرة مكملة لميثاق روريخ كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة "16" من هذه الاتفاقية محل الراية الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة من الميثاق في الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار.
المادة (37) : إنهاء الاتفاقية 1- لكل طرف سام متعاقد أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسه أو باسم أي إقليم من الأقاليم التي يتولى شؤون علاقاته الدولية. 2- يعلن هذا الإنهاء في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. 3- يصبح هذا الإنهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة الإنهاء. على أنه إذا حدث - لدى انقضاء هذا العام - إن كانت الدولة التي أدانت إنهاء هذه الاتفاقية مشتبكة في نزاع مسلح، يظل نفاذ إعلان إنهاء هذه الاتفاقية معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.
المادة (37) : الترجمة والتقارير 1- تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات الرسمية إلى المدير العام. 2- تقدم الأطراف إلى اللجنة كل أربع سنوات تقريراً عن تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة (38) : مسئولية الدول لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالمسئولية الجنائية الفردية في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات.
المادة (38) : الإخطارات على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في المادتين 30 و32 وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها في المواد 31 و32 و39، وكذلك الإخطارات وإعلانات الإنهاء المنصوص عليها في المواد 35 و37 و39.
المادة (39) : تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية 1- لكل طرف سام متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، ويقدم كل اقتراح لتعديل الاتفاقية إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي يقوم بتبليغ نص الاقتراح إلى كافة الأطراف السامية المتعاقدة وعلى المدير العام أن يطلب منها في الوقت نفسه موافاته في ظروف أربعة أشهر: (أ) برغبتها في دعوة مؤتمر للانعقاد لبحث التعديل المقترح. (ب) أو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر. (ج) أو برفضها التعديل المقترح دون دعوة مؤتمر. 2- على المدير العام أن يخطر كافة الأطراف السامية المتعاقدة بالإجابات التيس تصله تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. 3- على مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - في حالة كافة الأطراف السامية المتعاقدة في المدة المقررة لذلك وطبقاً للبند "ب" من الفقرة الأولى من هذه المادة على إدخال تعديل على الاتفاقية دون عقد مؤتمر - أن يرسل إخطاراً بذلك طبقاً للمادة "38" ويصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكافة الأطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ هذا الإخطار. 4- على المدير العام أن يدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد مؤتمر لبحث التعديل المقترح إذا قدم له ثلث الأطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك. 5- لن تصبح التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو على لائحتها التنفيذية حسب الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة نافذة إلا بعد أن تتم الموافقة عليها بالإجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة. 6- تعبر الأطراف السامية المتعاقدة عن قبولها للتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية التي أقرها المؤتمر وفقاً لأحكام الفقرتين 4 و5 بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. 7- لا يجوز التصديق أو الانضمام - بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت سواء على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية - إلا على النص المعدل لهذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.
المادة (39) : اللغات حرر هذا البروتوكول باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، والنصوص السنة متساوية في حجيتها.
المادة (40) : التوقيع يحمل هذا البروتوكول تاريخ 26 مايو/ أيار 1999 ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الأطراف السامية المتعاقدة في لاهاي، من 17 مايو/ أيار 1999 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999.
المادة (40) : التسجيل وفقاً للمادة "102" من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة (41) : التصديق أو القبول أو الموافقة 1- يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه وفقاً للإجراءات المقررة في دستور كل منها. 2- تودع لدى المدير العام صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة (42) : الانضمام 1- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2000. 2- يتم الانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام.
المادة (43) : دخول البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام. 2- وبعدئذ يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
المادة (44) : دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فوراً، وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الإخطارات المشار إليها في المادة 46 من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.
المادة (45) : إنهاء الارتباط بالبروتوكول 1- لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول. 2- يكون الإخطار بالإنهاء كتابة في صك يودع لدي المدير العام. 3- يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنهاء غير أنه إذا حدث وقت انقضاء تلك الفترة، إن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكاً في نزاع مسلح، ظل الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو إلى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي، أيهما استغرق فترة أطول.
المادة (46) : الإخطارات يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 41 و42 وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادة 45.
المادة (47) : التسجيل لدى الأمم المتحدة عملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن