بشأن لائحة شئون العمال بالمؤسسة العامة للنقل العام للركاب.
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على عمال المؤسس ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شئون ال ...
المادة (2) : تسري على عمال المؤسسة أحكام قانون العمل والقرارات واللوائ ...
المادة (2) : يقسم العمال بالمؤسسة إلى خمس فئات عمالية تمثل كل منها نوعاً من الأعمال التي تتماثل فيما بينها بحسب ...
المادة (3) : يشترط فيمن يعين عاملاً بالمؤسسة ما يأتي:-
1- أن يكون ليبياً متمتعاً بحقوقه المدنية.
2- ألا يقل عم ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (4) : يكون لأبناء العمال بالمؤسسة الذين يتوفون أثناء الخدمة أو يصابون في العمل إصابة مقعدة أ ...
المادة (5) : يتم التعيين في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في بند الأجور في الميزانية, ...
المادة (6) : يصدر قرار التعيين من رئيس اللجنة الشعبية أو من يفوضه وتحسب ...
المادة (7) : يمنح العامل علاوة سنوية طبقاً لجدول الأجور والعلاوات الملحق بهذه اللائحة بحيث لا يتجاوز الأجر نهاية ...
المادة (8) : يحرم العامل من العلاوة السنوية إذا ثبت بشهادة رؤسائه أن سلوكه وإنتاجه ودرجة كفاءته في الفترة السابق ...
المادة (9) : لا تجوز ترقية العامل قبل انتهاء المدة المقررة كحد أدنى للترقية وقبل أداء امتحان فني تعقده المؤسسة ل ...
المادة (10) : يصدر قرار الترقية من ال ...
المادة (11) : تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل أول مربوط الفئة التي يرقى إليها أو علاوة ...
المادة (12) : يستحق العامل أجره اعتباراً من يوم مباشرته العمل ويحرم من هذا الأجر عن أية مدة يتغيبها بدون أذن ما ل ...
المادة (13) : تسري على العمال الأحكام المقررة في شأن المكافآت والأجور الإضافية والترقيات الاستثنائية الواردة في ل ...
المادة (14) : يمنح المفتشون بدل انتقال ثابت قدره ستم ...
المادة (15) : يمنح رؤساء المحطات على خطوط الدواخل علاوة بريد مقابل استلام البريد والأرساليات وتوزيعها قدرها خمسما ...
المادة (16) : يمنح المحصلون بدل حقيبة لمواجهة التعرض لنقص الحصيلة أو فقد ال ...
المادة (17) : يمنح السائقون العلاوات والمكافآت الآتية:-
1- مكافأة عدم حوادث.
وتمنح للسائقين العاملين على الخطوط ...
المادة (18) : استثناء من أحكام علاوة المبيت المقررة يكون منح السائقين والمحصلين علاوة مبيت في حالات عملهم خارج مق ...
المادة (19) : يمنح العمال المهنيون والحرفيون بالورش علاوة نجدة على الوجه الآتي:
خمسة دنانير للصانع ال ...
المادة (20) : يمنح العاملون بمكاتب فحص التذاكر وتوزيعها علاوة فحص وتوزيع قدرها خ ...
المادة (21) : يمنح أمين الخزينة المركزية علاوة خزينة قدرها عشرون دينارا شهريا ويمنح وكيل الخزينة المركزية وأمناء ...
المادة (22) : لا تستحق العلاوات المنصوص عليها في المواد من 14 - 21 ...
المادة (23) : يجوز نقل العامل من قسم إلى آخر أو من مكان إلى آخر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ويكون النقل بقرار من ...
المادة (24) : يجوز تشغيل العمال بالإنتاج وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية بشرط ألا يقل الأجر ...
المادة (25) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر قاعدة لاحتساب الأجازات ويستحق العامل أجازة سنوية د ...
المادة (26) : توقع الجزاءات التأديبية على العمال حسبما هو مقرر في جدول الجزاءات المرفق.
على ألا يخل ذلك بحق ا ...
المادة (27) : توقع الجزاءات التأديبية من الرئيس المباشر, عدا عقوبة الفصل فيكون توقيعها بقرار من رئيس اللجنة الشعب ...
المادة (28) : إذا تسبب عامل بخطئه الجسيم في فقد أو أتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات تملكها المؤسسة أو كانت ...
المادة (29) : يجب قيد جزاءات الخصم من الأجور التي توقع على العامل في سجل خاص ...
المادة (30) : تشكل اللجنة الشعبية لجنة للتصرف في الأموال المتحصلة من جزاءات الخصم الموقعة على العما ...
المادة (31) : لا تسري أحكام هذه اللائحة على العمال الم ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء