بشأن تحديد تسجيل سيارات الأجرة (التاكسي).
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها,
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة,
وعلى لائحة السير والمرور للبحرين لعام 1955,
وبعد موافقة مجلس الدولة,
رسمنا بالقانون التالي:-
المادة (1) : يحدد مجلس الدولة بقرار يصدر منه ، من وقت لآخر ، عدد سيارات الأجرة التي يسمح للجمهور باستعمالها بموجب المادة 25 من لائحة السير والمرور للبحرين لعام 1955.
المادة (2) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، لا يجوز تسجيل أية سيارة تستخدم كسيارة أجرة إلا في نطاق العدد الذي يحدد وفقا لأحكام المادة السابقة.
كما يجوز بقرار من مجلس الدولة أن يحدد عدد السيارات التي يمكن أن تسجل باسم الشخص الواحد.
المادة (3) : يجب على الأشخاص الذين يملكون سيارات أكثر من القدر المحدد بموجب المادة السابقة والمسجلة بأسمائهم لإستخدامها كسيارات للأجرة وقت نفاذ هذا القانون أن يتصرفوا خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في القدر الزائد ، وعلى دائرة الأمن العام (السلطة المرخصة ) إلغاء تسجيل السيارات الزائدة عن الحد السالف الذكر بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة (4) : على رئيس مجلس الدولة إصدار القرارات التنظيمية والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها