بشأن اللائحة التنفيذية لقانون غرف التجارة والصناعة والزراعة.
المادة () : جدول ببيان الشعب التي يصنف عليها الأشخاص المسجلون في الغرفة
1- الزراعة.
2- تجارة وصناعة السلع الغ ...
المادة (1) : يصنف الأشخاص المسجلون في الغرف في شعب لا يجاوز مجموعها ...
المادة (2) : يجوز لكل غرفة تبعاً لأنواع النشاطات الموجودة في دائرة اختصاصها إدماج شعبتين أو أكثر من الشعب ال ...
المادة (3) : لا يجوز قيد الشخص في أكثر من شعبة واحدة، وإذا تعدد نشاط الشخص وتداخل في أكث ...
المادة (4) : يقدم طلب القيد في سجل الغرفة على نموذج تعده الغرفة يتضمن البيانات الآتية:-
1- اسم طالب القيد.
2- ...
المادة (5) : تسلم الطلبات باليد إلى مقر الغرفة التجارية مصحوبة بالمستندات الآتية:-
1- شهادة من إدارة التسجيل ال ...
المادة (6) : يجب البت في الطلب وإبلاغ الطالب بقبول القيد أو رفضه خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ استلام الطلب ...
المادة (7) : يجب أن يقدم طلب تجديد القيد في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً سابقة على تاريخ صلاحية القيد السابق.
...
المادة (8) : تدعى الجمعية العمومية للغرفة إلى الانعقاد في المقر الرئيسي لها مرة كل شهر خلال الثلاثة أشهر التالية ...
المادة (9) : توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية من رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يحدد فيها مكان الانعقاد وتاريخه ...
المادة (10) : يجب لصحة انعقاد الجمعية حضور ثلثي مجموع أعضاء لجان الشعب على أن يكون من ...
المادة (11) : إذا لم يتكامل العدد في الاجتماع فيؤجل انعقاد الجمعية العمومية إلى موعد آخر يعلن عنه في الجلسة وبشرط ...
المادة (12) : يرأس رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية عند انعقادها.
وهو الذي يعرض الموضوعات الواردة في جدول الأع ...
المادة (13) : يجب أن يعد لكل اجتماع محضر يثبت فيه ملخص لمناقشات الأعضاء وما يتخذ في الجلسة من قرارات ...
المادة (14) : يعد سجل خاص تدون فيه قرارات الجمعية، ويجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة على هذه القرارات بالسج ...
المادة (15) : تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي ...
المادة (16) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الغرفة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيس م ...
المادة (17) : يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى انعقاد المجلس. ويجب أن يبين فيها مكان الانعقاد وتاريخه وساعة الان ...
المادة (18) : ترسل الدعوة إلى الأعضاء بالبريد المسجل قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل.
و ...
المادة (19) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة:
1- حضور رئيس مجلس الإدارة ...
المادة (20) : يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماع المجلس. وهو الذي يعرض الموضوعات ...
المادة (21) : يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع ...
المادة (22) : يجب أن يعد لكل اجتماع لمجلس الإدارة محضر يثبت فيه تاريخ وساعة ومكان انعقاد المجلس وأسماء الأعضاء ال ...
المادة (23) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي ...
المادة (24) : تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه من رئيس المجلس وأمين السر.
ويجب إبلاغ قرارات م ...
المادة (25) : تسري القيود القائمة وقت صدور هذه ال ...
المادة (26) : على المفوض في إدارة كل من غرفة طر ...
المادة (27) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ ص ...
التوقيع : أبو بكر علي الشريف - وزير الاقتصاد