بشأن تعديل بعض أحكام قانون مراقبة النقد.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون مراقبة النقد الصادر في 26 محرم 1375 هـ الموافق 13 سبتمبر 1955 م،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (8) من قانون مراقبة النقد المشار إليه، النص الآتي:
"مادة8" - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات:
1- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 1 و2 و3 من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل مثلي المبالغ التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط يحكم على الجاني عدا العقوبات السابقة بغرامة إضافية تعادل قيمة تلك المبالغ.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى قانون مراقبة النقد برقم 8 مكررا نصها كالآتي:
(مادة 8 مكررا - يجوز منح مكافآت من حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى كل من أرشد أو سهل أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها وذلك في الحدود وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
المادة (3) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة