بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 1970م بشأن الكسب الحرام.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389هـ الموافق 26 أكتوبر 1969م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1970م بشأن الكسب الحرام،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 1970م بشأن الكسب الحرام مادة جديدة برقم 7 مكررا بالنص التالي:-
إذا كان من وجدت شبهات قوية على أن الزيادة التي طرأت على ذمته المالية تعتبر كسبا حراما، من المحالين إلى محكمة الشعب فتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر دعوى الكسب الحرام، وتقيم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الدعوى أمام المحكمة المذكورة، ويتولى مكتب الإدعاء إعلان المتهم ومباشرة الدعوى، وتطبق المحكمة عند نظر هذه الدعوى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري وأحكام المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و19 من هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المذكور.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة