بشأن ممتلكات الوزراء.
المادة () : مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الآخرة سنة 1389هـ الم ...
المادة (1) : 1- على كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء, خلال شهر من تولية منصبه, أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذ ...
المادة (2) : تقدم الإقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة من نسختين, تودع أحداهما الإدارة ...
المادة (3) : يعتبر كسباً بغير وجه حق كل زيادة تطرأ على الذمة المالية لأي ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القرار, خلا ...
المادة (4) : تتولى فحص الإقرارات المنصوص عليها في المادة (1) لجنة تتألف من مستشار بالمحكمة العليا تختاره الجمعية ...
المادة (5) : إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على أن الزيادة التي طرأت على الذمة المالية لأي ممن تسري في شأنهم ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين, تقضي المحكمة العليا بر ...
المادة (7) : تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار وما أجري في شأنها من فحص وتحق ...
المادة (8) : يكون تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (1) بالنسبة ...
المادة (9) : على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ولرئ ...
التوقيع : مجلس قيادة الثورة