تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تشكيل الوزارة الصادر في 6 جمادى الآخرة 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972م, وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للإرشاد القومي يلحق بمجلس قيادة الثورة، يستهدف ضمان وحدة الفكر بين المواطنين، حول القضايا الأساسية في مرحلة التحول الثوري وما بعدها، ووضع أساس فكري لتربية عقائدية ويشكل على النحو التالي:- رئيس مجلس قيادة الثورة رئيسا أمين عام الاتحاد الاشتراكي العربي نائبا للرئيس وزير التعليم والتربية وزير الإعلام والثقافة وزير الشباب والشئون الاجتماعية وزير التخطيط رئيس الجامعة الليبية أعضاء رئيس الهيئة العامة للأوقاف رئيس جمعية الدعوة الإسلامية أمين الدعوة والفكر والتثقيف بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في اختصاصاته عند غيابه.
المادة (2) : ينعقد المجلس صحيحا، بحضور ستة على الأقل من أعضائه، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته. من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته من رجال الفكر أو الخبرة في الشئون التي تدخل في اختصاصه، على أن يكون لمن يدعوه منهم الحق في المناقشة دون الحق في التصويت. ويضع المجلس لائحته الداخلية وقواعد الإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله.
المادة (3) : أ) يختص المجلس الأعلى للإرشاد القومي بما يأتي: 1- رسم أهداف وسياسات الإرشاد القومي وذلك ضمن إطار الفلسفة التقدمية للمجتمع العربي في الجمهورية العربية الليبية، القائمة على الفهم العلمي لأحكام الدين الإسلامي والتي تستهدف بناء الإنسان العربي المؤمن الحر. 2- تحديد جوانب الفلسفة التقدمية ومقتضياتها اللازمة سواء في علاقة المواطن بربه وبنفسه أو في علاقاته الاجتماعية بأسرته ووطنه ومجتمعه أو في علاقاته الإنسانية عموما. 3- التركيز على توضيح مفاهيم الحرية الحقيقية، للوطن والمواطن إيمانا بها ودفاعا عنها والوقوف إلى جانبها دائما. 4- إبراز المفاهيم الصحيحة لسمات المجتمع الإسلامي الذي يمنع الاستغلال ويحقق العدالة الاجتماعية. 5- تأصيل الفكر القومي وتوضيحه وتعميقه وتدعيمه، تأكيدا لحتمية الوحدة العربية الشاملة. 6- التأكيد على ضرورة الالتزام بالأخلاق الحميدة والخصال العربية النبيلة في بناء الوطن والمواطن. 7- تأكيد أهمية الأسلوب الثوري في معالجة أسباب التخلف. وإبراز مبادئ الثورة العربية ومنجزاتها انطلاقا إلى تحقيق المزيد من المكاسب الثورية. 8- الكشف عن حقيقة الاستعمار والرجعية، وتحالفهما للإضرار بالمصالح الوطنية، والعمل على حشد كل الطاقات والقوى الوطنية للتصدي لهما ومحاربتهما. 9- إصدار التوجيهات والإيضاحات السياسية والفكرية المتصلة بالأمور المتقدمة جميعها ومتابعة تنفيذها. 10- التنسيق بين الوزارات والتنظيمات والأجهزة العاملة في مجالات التعليم والتربية والثقافة والإعلام والشباب والشئون الاجتماعية والوعظ والإرشاد الديني في وضع سياساتها وخططها العامة بالنسبة لكل ما يتصل بالإرشاد القومي ومتابعة تنفيذ التنسيق بين هذه السياسات والخطط. 11- رسم الأهداف والسياسات والخطط العامة، لتدريب القيادات الفكرية العاملة في مجالات التثقيف السياسي والتعليم والتربية والثقافة والإعلام والشباب والوعظ والإرشاد الديني. ب) يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة أو لجان يشكلها من أعضائه وأن يفوض عضو أو أكثر بالقيام بمهام محددة تدخل ضمن أغراضه على أن يكون كل ذلك تحت توجيه المجلس ومتابعته. جـ) كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي أو إلى أي وزارة أو هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة، القيام ببعض المهام أو البحوث والدراسات التي يكلفه بها في حدود مهامه واختصاصاته.
المادة (4) : ينشأ للمجلس الأعلى للإرشاد القومي، أمانة عامة فنية يرأسها أمين عام بدرجة وكيل وزارة، يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة قانونا. ويلحق بالأمانة العامة الفنية تحت رئاسة الأمين العام، عدد كاف من الموظفين، تنطبق في جميع شئونهم القواعد والأنظمة التي تسري بالنسبة إلى موظفي الحكومة على أن يعتبر نائب رئيس المجلس. هو صاحب سلطة الوزير بالنسبة لهم في الشئون المتقدمة. وتنشأ لجنة لشئون الموظفين. يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس تباشر الاختصاصات المقررة قانونا للجان شئون الموظفين في الوزارات. ويصدر بتنظيم الأمانة ولائحتها الداخلية وإجراءات العمل فيها قرار من المجلس الذي له أن يفوض رئيسه في إجراء التعديلات التي يراها في هذا التنظيم.
المادة (5) : تقوم الأمانة العامة الفنية بالاختصاصات الآتية:- أ) إجراء الدراسات والبحوث التي تتصل باختصاصات المجلس الأعلى للإرشاد القومي وعرضها عليه. ب) تنفيذ ما يكلفها به المجلس من دراسات أو أبحاث وتقديم التقارير بشأنها. جـ) تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وتقديم التقارير عن متابعة تنفيذها. د) إعداد التقارير الدورية سنويا عما يتحقق من أهداف المجلس وعرضها عليه. وللأمانة العامة الفنية للمجلس في سبيل القيام باختصاصاتها الاتصال بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي والوزارات وأجهزة الدولة المحلية لطلب البيانات والإحصائيات والمعلومات. كما يجوز لها الاستعانة بالدراسات والأبحاث التي تجريها هذه الجهات وكذلك طلب معونة هذه الجهات ومساعدتها في إجراء ما قد تراه الأمانة لازما من بحوث ودراسات تتصل باختصاصاتها.
المادة (6) : تدرج في ميزانية الدولة الاعتمادات المالية التي تخصص للمجلس، واللازمة لقيامه بأغراضه ومسئولياته.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن