بشأن تحريم الإتجار في الأيدي العاملة.
المادة () : مجلس قيادة الثورة,
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر في 25 جمادى الآخرة 1382هـ الموافق ...
المادة (1) : يعتبر باطلا كل عقد يقتصر فيه أحد المتعاقدين على مجرد التعهد بتقديم عمال إلى المتعاقد الآخر للاشتغال ...
المادة (2) : في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة, يعتبر رب العمل متعاقدا مع العمال مباشرة ويلتزم بأن يؤدي ...
المادة (3) : يكون باطلا كل عقد أو تصرف يتم بقصد التحايل أو التهرب من تطبيق حكم المادتين السابقتين أو ستر أية مخا ...
المادة (4) : لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخديم ...
المادة (5) : لا يجوز التنازل عن أية حقوق تتر ...
المادة (6) : يتولى وزير العمل والشئون الاجتماعية الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القر ...
المادة (7) : تشكل وزارة العمل والشئون الاجتماعية, لجنة أو أكثر يشترك في كل منها عدد من موظفي وزارة العمل والشئون ...
المادة (8) : تعرض قرارات اللجنة المشار إليها في المادة السابقة على وزير العمل والشئون ال ...
المادة (9) : يعاقب كل من رب العمل والمتعهد أو المقاول الذي يخالف أحكام هذا القرار بغرامة ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ...
التوقيع : مجلس قيادة الثورة