بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،
وعلى القرار ا ...
المادة (1) : يسمح لسوق الكويت للأوراق المالية بتطبيق نظام لضمان عمليات الوساطة التي تتم على الأوراق المالية المد ...
المادة (2) : يستخدم نظام ضمان عمليات الوساطة في السوق للحد من الآثار المترتبة على الإخفاق أ ...
المادة (3) : يعهد بإدارة نظام ضمان عمليات الوساطة للجنة تشكل بقرار من مدير السوق وتضم في عضويتها ثلاثة من موظفي ...
المادة (4) : تتولى لجنة إدارة نظام ضمان عمليات الوساطة تحديد ...
المادة (5) : تؤول إلى نظام ضمان عمليات الوساطة:
أ- قيمة حصص المشاركين فيه.
ب- عوائد استثمار أموال النظام.
ج- ...
المادة (6) : يفصل حساب نظام ضمان عمليات الوساطة عن حسابات السوق وح ...
المادة (7) : تتكون من المشاركين في نظام ضمان عمليات الوساطة جمعية عمومية تعقد مرة على الأقل في كل سنة للنظر في ا ...
المادة (8) : يجوز للجنة إدارة النظام أن توزع على المشاركين فيه أرباحاً من صافي عوائد إستثمار أمواله إ ...
المادة (9) : يوزع الرصيد الصافي لنظام ضمان عمليات الوساطة عند انتها ...
المادة (10) : ترد لكل مشارك في نظام ضمان عمليات الوساطة نسبة ما شارك به وفقا لقيمتها الدفتري ...
المادة (11) : يعتبر الاشتراك في نظام ضمان عمليات الوساطة شرطا من شروط قيد أو استمرار قيد شركات الوساطة في السوق. ...
المادة (12) : إذا قررت لجنة إدارة نظام ضمان عمليات الوساطة زيادة قيمة مشاركة إحدى شركات الوساطة في نظام الضمان فإ ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار بعد ستين يوما من نشره ...
التوقيع : صلاح عبد الرضا خورشيد - وزير التجارة والصناعة