بشأن لائحة استخدام المكاتب الاستشارية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة (12) فقرة 2 من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط ...
المادة (1) : تلتزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، عند استخدامها لأحد المكاتب الاستشارية بالقواعد والأحكام ا ...
المادة (2) : لا يجوز استخدام مكتب استشاري في مشروع معين إلا بعد التأكد من عدم توفر الخبرة المطلوبة والإمكانيات ا ...
المادة (3) : تقيد المكاتب الاستشارية التي تتوافر فيها الشروط المذكورة في المادة (4) في سجلات تعد لهذا الغرض تبعا ...
المادة (4) : يجب أن تتوافر في المكتب الاستشاري المراد قيد اسمه في السجلات سواء كان وطنيا أو أجنبيا الشروط الآتية ...
المادة (5) : تشكل لجنة عامة برئاسة رئيس الهيئة الفنية للتخطيط وعضوية وكلاء وزارات الإدارة المحلية, والمواصلات, و ...
المادة (6) : يقوم رئيس اللجنة العامة بموافاة الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بناء على طلبها - بعدد من أسماء ا ...
المادة (7) : توجه الدعوة إلى المكاتب الاستشارية لتقديم عروضها عن مراحل المشروع الثلاثة، ومع ذلك يجوز لظروف فنية ...
المادة (8) : تشكل في كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة لجنة خاصة يكون من بين أعضائها عضو فني وعضو قانوني وعضو له خب ...
المادة (9) : يقرر الوزير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة العامة بعد الإطلاع على التقرير المقدم إليه من اللج ...
المادة (10) : للوزارة أو المؤسسة أو الهيئة العامة إذا أقتضت ذلك طبيعة العقد, أو ظروفه وملابساته أن تضمن العقد الذ ...
المادة (11) : يجب في جميع الأحوال أن يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري مباشرة ولا يجوز بأي حال من ...
المادة (12) : يجوز بموافقة مجلس الوزراء التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية دون التقيد بكل أو بعض أحكام ...
المادة (12) : تتولى كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة حسب الأحوال الإشراف على تنفيذ العقود المبرمة مع المكاتب الاستش ...
المادة (13) : تحال إلى اللجنة العامة جميع الطلبات ومرفقاتها السابق تقديمها من المكاتب الاستشارية إلى الوزارات وال ...
المادة (14) : يلغى قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية ا ...
المادة (15) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار, وي ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء