بشأن الموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية بشأن الآلات الزراعية.
المادة () : كشف رقم (1)
1- محركات ديزل.
2- مولدات كهربائية.
3- مضخات بجميع ...
المادة () : كشف رقم (2)
1- جميع الجرارات العادية التي تستخدم في أغراض الزراعة.
2- المحاريث من الأنواع الآتي ...
المادة () : كشف رقم (3)
1- الجرارات الزحافة بالجنزير لغاية قوة 65 حصان.
2- آلات الحصاد والدراس ...
المادة (1) : ووفق على لائحة منح الإعانات الحكومية بش ...
المادة (1) : يمنح المزارعون الليبيون إعانة حكومية قدرها 25% (خمسة وعشرون في المائة) من ثمن مشترياتهم من الآلات ا ...
المادة (2) : تمنح الإعانة الحكومية للجمعيات التعاونية الزراعية بواقع 50% (خمسين في المائة) من ثمن مشترياتها من ا ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1966م المشار إليه ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، وي ...
المادة (3) : على كل تاجر يتعامل في الآلات الزراعية المبينة بالكشوف المرافقة أن يقدم إلى المصرف الزراعي طلبا لقيد ...
المادة (4) : على طالب الانتفاع بالإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة تقديم النموذج المتضمن موافقة الجهة المختصة ...
المادة (5) : على التاجر بعد أن يحصل من المنتفع على 75% من ثمن بيع الآلة الزراعية أن يحرر قائمة حساب وإيصالا مرقم ...
المادة (6) : للمصرف الزراعي إجراء تفتيش على الآلات الزراعية المستفيدة من ال ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات ينص عليها القانون, يجوز للمصرف الزراعي عند مخالفة المنتفع بالإعانة لأي ح ...
المادة (8) : إذا أصبحت أحدى الآلات المبينة في الكشفين 2و3 والمستفيدة من الإعانة غير صالحة للاستعمال, وكان ذلك نت ...
المادة (9) : لا يجوز قيد أي تاجر بقائمة التجار المتعاملين في الآلات الخاضعة لنظام الإعانات الحكومية إذا كان رئيس ...
التوقيع : محمد على تبو - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي