تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته؛ وعلى المرسوم ...
المادة (1) : يعاد إشهار النظام الأساسي لنادي الكو ...
المادة (1) : تأسس في دولة الكويت عام 1960 نادي الكويت الرياضي لمدة غير محدودة، وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي طبقا ...
المادة (2) : يتكون النادي الرياضي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب الماد ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في ...
المادة (3) : يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية وا ...
المادة (4) : يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضع ...
المادة (5) : يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في ...
المادة (6) : 1- يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي وذلك ...
المادة (7) : (1) أعضاء عاملون:- وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا ال ...
المادة (8) : تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:- 1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو م ...
المادة (9) : تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:- (أ) الوفاة. (ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوب ...
المادة (10) : يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين:- أ- طلب العضو إنهاء عضو ...
المادة (11) : يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة ...
المادة (12) : يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرتين (ب)، (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام ...
المادة (13) : الجمعيات العمومية للنادي الرياضي أربع هي:- 1- الجمعية العمومية العادية السنوية. 2- الجمعية ال ...
المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوماً من ...
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً دورياً كل ثلاث سنوات في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ث ...
المادة (16) : يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة ب ...
المادة (17) : يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية المسددين لا ...
المادة (18) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الح ...
المادة (19) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ول ...
المادة (20) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح ...
المادة (21) : على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من الهيئة العامة للشباب والريا ...
المادة (22) : يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً ف ...
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية:- (أ) النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا ت ...
المادة (24) : إذا قدم ما لا يزيد عن نصف أعضاء مجلس الإدارة استقالتهم مجتمعين أو منفردين لأسباب تمس كيان النادي أو ...
المادة (25) : في حالة إسقاط العضوية عن أو قبول استقالة أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس طبقاً لأحكام المادة (23) من ه ...
المادة (26) : يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية:- أ- إذا طلب منه ذلك ...
المادة (27) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ولا ...
المادة (28) : لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ ف ...
المادة (29) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من عدد لا يقل عن مائة عضو من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضوي ...
المادة (30) : لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضو ...
المادة (31) : لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر ...
المادة (32) : يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر ي ...
المادة (33) : يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بوا ...
المادة (34) : يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع أك ...
المادة (35) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتم ...
المادة (36) : إذا حالت أية ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على مجلس الإدارة إخطا ...
المادة (37) : في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور ...
المادة (38) : يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (11) عضواً ...
المادة (39) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:- أ- أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته سنتان عل ...
المادة (40) : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج ...
المادة (41) : يختص مجلس الإدارة بما يلي:- (أ) إدارة شئون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون والنظام الأساسي و ...
المادة (42) : ينتخب مجلس الإدارة بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري هيئة تنفيذية من رئيس ونائب للرئيس و ...
المادة (43) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:- (أ) دعوة المجلس للاجتماع في غير المواعيد العادية. (ب) رئاسة وتول ...
المادة (44) : يختص نائب رئيس مجلس الإدارة بما يلي:- (أ) مباشرة اختصاصات رئيس مجلس إدارة النادي في حالة مرضه أو س ...
المادة (45) : يختص أمين السر العام بما يلي: (أ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة في المواعيد العادية ودعو ...
المادة (46) : يختص أمين الصندوق بما يلي: (أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية. (ب) استلام الأموال المست ...
المادة (47) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد ال ...
المادة (48) : تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التصديق عليها في لوحة إعلانات النادي، ويجوز ...
المادة (49) : يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ستة عشر اجتماعاً متفرقة أو ...
المادة (50) : إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المراكز الشاغرة الأعضاء الاحتياط ...
المادة (51) : يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالتين التاليتين: (أ) إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات ...
المادة (52) : تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر أبر ...
المادة (53) : تتكون موارد النادي من: (أ) اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم. (ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إي ...
المادة (54) : تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي: (أ) (20) ديناراً رسم قبول العضو بالنادي. (ب) ...
المادة (55) : يعفى من دفع رسم القبول والاشتراك: (أ) الأعضاء الشرفيون والرؤساء الفخريون للنادي. (ب) الأعضاء الري ...
المادة (56) : تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) في الكويت، وتخطر الهيئة الع ...
المادة (57) : أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها. ...
المادة (58) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العم ...
المادة (59) : يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اج ...
المادة (60) : إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو ...
المادة (61) : لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي نادٍ أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ...
المادة (62) : مع مراعاة ما ورد بالمادتين (45، 46) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية: ...
المادة (63) : تسري أحكام هذا النظام على نادي الكويت الرياضي لكونه نادياً شاملاً، ولا يج ...
المادة (64) : تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الهيئ ...
المادة (65) : يعتبر القانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه وهذا النظام متممان لبعضهما، وكل ما لم يرد بشأنه نص في ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن