بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتجهيز وإدارة وتصريف منتجات مراكز تطوير الصناعات التقليدية.
المادة (1) : تشكل لجنة "التجهيز والإدارة لمراكز تطوير الصناعات التقليدية" المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار ...
المادة (2) : يقصد بالمراكز المشار إليها في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر المراكز الآتية:
أ) مرك ...
المادة (3) : يقصد بأعمال التجهيز ما يلي:
أ) شراء الآلات, والأدوات, والمعدات, وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة ل ...
المادة (4) : يقصد بالإشراف على الإدارة ما يلي:
أ) وضع خطة العمل الخاصة بالإنتاج أو التدريب في هذه المراكز واعتم ...
المادة (5) : عند التعاقد في الخارج تطبيقا للمادة 3 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه يمثل اللجنة كل من:
1- الأخ/ ...
المادة (6) : تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر للنظر في بنود جدول أعمالها لاتخاذ القرا ...
المادة (7) : يكون للجنة حق الاتصال مباشرة بمديري المراكز ومحال البيع وذلك في حدود الاختص ...
المادة (8) : على مدير المركز أن يدرس احتياجات المركز الذي يشرف على إدارته وما يحتاجه من الآلات والأدوات والمعدات ...
المادة (9) : تخصم قيمة التجهيزات أو شراء إنتاج الحرفيين بغرض التسويق من البنود المخصصة في الميزانية العامة وميزا ...
المادة (10) : في حالة قيام اللجنة بالشراء أو البيع بطريق الممارسة يقوم أمين سر اللجنة بإرسال العطاءات للمسجلة أسم ...
المادة (11) : تفتح اللجنة المختصة مظاريف الممارسة في اجتماع قانوني للجنة ويجب أن يتم التوقيع على جميع العطاءات من ...
المادة (13) : على وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - وزير الصناعة والثروة المعدنية