بشأن وضع حكم وقتي بشأن الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي بوزارة التنمية.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 شوال 1389هـ الموافق 7 يناير 1970 بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي،
وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستمر الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي في ميزانية التنمية بذات القواعد والإجراءات التي كانت مقررة قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المشار إليه ويكون الصرف من الحساب المخصص لذلك بمصرف ليبيا باعتماد وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك حتى نهاية السنة المالية 1969/ 1970م ويصفى ذلك الحساب عند نهاية السنة المالية المذكورة ويئول رصيده إلى مخصصات التنمية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (الاستيطان الزراعي).
المادة (2) : على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :