بشأن العفو عن بعض الجرائم.
المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بشأن العفو عن بعض الجرائم
أصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 28 جمادى الثانية 1389 هـ الموافق 10 سبتمبر 1969 م أمراً بإلزام كل من لديه أي نوع من أنواع الأسلحة بتسليمها إلى السلطات خلال مدة أقصاها يوم 4 رجب 1389 هـ الموافق 15 سبتمبر 1969 م، ثم مدت المدة المذكورة إلى ما بعد ذلك.
وقد تبين أن بعض المواطنين كانوا يحوزون أسلحة وذخائر دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع الثاني 1387 هـ الموافق 13 يوليو 1967 م، وقد قاموا بتسليم تلك الأسلحة والذخائر من تلقاء أنفسهم وفي حدود المهلة التي حددها مجلس قيادة الثورة.
ولما كان موقف المواطنين المذكورين الذين بادروا من تلقاء أنفسهم بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر في الميعاد الذي حدده مجلس قيادة الثورة يدل على استجابتهم إلى الأوامر الصادرة منه، وعلى حسن تقديرهم لمصالح البلاد في عهدها الجديد، فقد رؤى إسدال الستار على ما هو منسوب إليهم من الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة وإحرازها وذلك بالعفو العام عن هذه الجرائم.
وقد أعد لهذا الغرض مشروع القانون المرافق.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 32 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع الثاني 1387هـ الموافق 13 يوليو 1967م والمعدل بالقانون الصادر في 6 شعبان 1387هـ الموافق 8 نوفمبر 1967م,
وعلى المادة 106 من قانون العقوبات,
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعفى عفوا عاما عن جرائم حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات على وجه مخالف لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه، وذلك إذا كان المتهم قد سلم باختياره الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات إلى السلطات المختصة في المهلة التي حددها أمر مجلس قيادة الثورة الصادر في 28 جمادى الثانية سنة 1389هـ الموافق 10 سبتمبر 1969م والأوامر المعدلة له.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة