بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة.
المادة () : بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية العربية الليبية
...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنف ...
المادة (1) : 1- على كل مسلم مكلف بأداء الزكاة وجد عنده النصاب أن يقدم لفرع الإدارة العامة لشئون الزكاة المختص، أ ...
المادة (2) : تشكل اللجان المشار إليها في المادة السابقة وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من وزير الخزانة بالات ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
المادة (3) : يكون تقديم إقرار الزكاة خلال ثلاثة أشهر قمرية من أول شهر المحرم من كل سنة.
على أنه بالنسبة إلى زكا ...
المادة (4) : إذا قام لدى المكلف بالزكاة مانع يحول دون إدارته لأمواله، أو كان غير مقيم في الجمهو ...
المادة (5) : على المكلف بأداء الزكاة أن يقوم بأدائها من واقع ما ذكره في إقراره وذلك في ذات الوقت الذي ...
المادة (6) : يكون تسليم الإقرار وأداء قيمة الزكاة مقابل إيصال يتضمن تاريخ تسليم الإقرار وأداء الزكاة ومقدارها ...
المادة (7) : تتولى فروع الإدارة العامة لشئون الزكاة فحص إقرارات المكلفين بالزكاة، وال ...
المادة (8) : إذا تبين بعد فحص الإقرار أنه ليست هناك ثمة شبهات قوية تدعو إلى ال ...
المادة (9) : إذا تبين وجود شبهات قوية تدعو إلى الشك في صحة البيانات الواردة بالإقرار أو كان مقدار الزكاة المحدد ...
المادة (10) : إذا لم يتم الاتفاق مع المكلف على تحديد قيمة الزكاة الواجبة الأداء أو تحققت الإدارة من و ...
المادة (11) : يعتبر تحديد قيمة الزكاة الذي يتم بمعرفة الإدارة العامة لشئون الزكاة نهائياً إذا قبله المكلف أو لم ي ...
المادة (12) : يجوز بالنسبة إلى زكاة الفطر والزكاة المستحقة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وأوراق النقد والمدخر ...
المادة (13) : إذا أديت الزكاة عينا، وأقتضت الضرورة بيعها فورا لتعذر حفظها في مكان أمين بتكاليف يسيرة، فتباع بواسط ...
المادة (14) : على اللجنة التي تقوم ببيع أموال الزكاة التي تؤدي عيناً أن تبيعها بأفضل سعر ممكن، وأن يكون ال ...
المادة (15) : تمسك فروع الإدارة العامة لشئون الزكاة واللجان المشار إليها في المادة 2 سجلات تثبت فيها بأرقام مسلسل ...
المادة (16) : يجب توريد حصيلة الزكاة إلى الخزائن التابعة لوزارة الخزانة بالمحافظات لقيدها بحسا ...
المادة (17) : تصرف حصيلة الزكاة التي تجبيها الإدارة العامة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وف ...
المادة (18) : للمكلف بأداء الزكاة الحق في التظلم كتابة من قرار الإدارة العامة لشئون الزكاة بتحديد الزكاة الواجبة ...
المادة (19) : يرفع التظلم إلى اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بتسليمه إلى أ ...
المادة (20) : يجب أن يتضمن التظلم اسم مقدمه أو من ينوب عنه وعنوانه، وملخص ال ...
المادة (21) : يعد في مقر اللجنة سجل لقيد التظلمات، وتقيد فيه التظلمات ساعة ورودها برقم مسلسل حسب ...
المادة (22) : ترسل اللجنة صورة من التظلم فور وروده أو تسلمه إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه، لإبداء رأيها ...
المادة (23) : يتولى رئيس اللجنة تحديد جلسة لنظر التظلم، على أن يخطر كل من المكلف والجهة الإدارية بميعاد الجلسة ق ...
المادة (24) : لكل من المكلف وفرع الإدارة المختص حق الحضور أمام اللجنة ولكل منهما أن ينيب عنه غيره، وأن يبدي رأي ...
المادة (25) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون جلساتها سرية، وتصد ...
المادة (26) : للجنة أن تطلب من المكلف والإدارة تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات ولها أن تستدعي ذوي ...
المادة (27) : تفصل اللجنة في التظلمات المرفوعة إليها بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وتحقيق دفاع ذوي الشأن ...
المادة (28) : تكون قرارات اللجنة مسببة ونهائي ...
المادة (29) : على أمين اللجنة إبلاغ قرارها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، إلى كل من المكلف بالزكاة وال ...
المادة (30) : يجوز للإدارة أن تتفق مع المكلف بالزكاة على قيمة الزكاة الواجب أداؤها في أي وقت قبل صدور قرار اللجنة ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء