بشأن إعادة التنظيم الداخلي لوزارة الشباب والشئون الاجتماعية.
المادة (1) : يكون تنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية على الوجه التالي:-
أولا: الوزير ويلحق به
1- الهيئة الع ...
المادة (2) : تختص أمانة مكتب الوزير بإدارة شئون مكتب الوزير وعلى الأخص ما يلي:
1- تلقي المكاتبات والتقارير الوا ...
المادة (3) : وكيل الوزارة هو المسئول الأول أمام الوزير عن سير العمل في الوزارة فنياً كان أو مالياً أو إدارياً وع ...
المادة (4) : تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مديري الإدارات العامة بالوزارة تسمى لجنة المدراء العامين تختص ...
المادة (5) : يختص المستشار القانوني بتقديم المشورة وإبداء الرأي في المسائل القانونية وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- ...
المادة (6) : يختص قسم التنسيق بما يلي:
1- دراسة الاحتياجات الوظيفية طبقاً لحجم العمل في الإدارات والأقسام وذلك ...
المادة (7) : تختص أمانة مكتب الوزارة بإدارة شئون مكتب الوكيل وعلى الأخص ما يأتي:
1- تلقي ما يرد من مكاتبات باسم ...
المادة (8) : تختص إدارة التخطيط والمتابعة بما يأتي:
1- دراسة مشروعات الخطط التي تعدها أجهزة الوزارة وغيرها من ا ...
المادة (9) : تنقسم إدارة الشباب والرياضة إلى الأقسام الآتية:
أ) قسم الشباب ويختص بما يأتي:-
1- وضع ومتابعة تنف ...
المادة (10) : تنقسم إدارة الشئون الاجتماعية إلى الأقسام الآتية:
أ) قسم الرعاية والخدمات الاجتماعية - ويختص بما ي ...
المادة (11) : تختص الأمانة العامة للوزارة بالشئون الإدارية والخدمات والشئون المالية وشئون الموظفين والعمال والعلا ...
المادة (12) : يلغى قرار وزير الشباب والشئون الاجت ...
المادة (13) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, ويعمل ...
التوقيع : عبد الحميد الصيد الزنتاني - وزير الشباب والشئون الاجتماعية