بشأن حل أندية الرياضة والشباب وإعادة تنظيمها وشهرها.
المادة (1) : تحل أندية الرياضة والشباب الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1968م بشأن أندية الرياضة والشباب ويعا ...
المادة (2) : تعتبر أسماء الأندية المنحلة طبقاً لأحكام هذا القرار ملغاة قانوناً ويعاد تسميتها بحيث لا يشترك نادي ...
المادة (3) : يكون النادي مقراً ومركزاً للتوعية والتوجيه ونشر التربية القومية والثقافية والاجتماعية والفنية والبد ...
المادة (4) : يعتبر سكان المدينة أو القرية أو الحي أو المنطقة أ ...
المادة (5) : يحدد النظام الأساسي للنادي رسم الاشتراك ال ...
المادة (6) : مجلس إدارة النادي المنحل مسئول قانوناً عن تسيير أعمال النادي والمحاف ...
المادة (7) : يستمر النشاط الرياضي الحالي بالأندية المنحلة وعلى الفرق الرياضية ال ...
المادة (8) : تتم عملية انتخابات مجالس إدارات الأندية بعد إعادة تنظيمها وشهرها ...
المادة (9) : قيادات الأندية أطقم توجيه وتدريب وإرشاد لجميع سكان المدينة أو القرية أو ال ...
المادة (10) : يجوز للأندية بعد إعادة تنظيمها وشهرها استثمار فائض أموالها فيما يعود عليها بدخل يمكنها من مم ...
المادة (11) : تعتبر الاتحادات الرياضية العامة والفرعية أجهزة قيادية في مجال نشر الرياضة الجماهي ...
المادة (12) : تسري العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1968م ...
المادة (13) : على وكيل وزارة الشباب والشئون الاجتماعية ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية كل ...
التوقيع : عبد الحميد الصيد الزنتاني - وزير الشباب والشئون الاجتماعية