تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون لمجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية والمشروعات التابعة لها ميزانية مستقلة تمث ...
المادة (1) : تطبق بشأن المعاملات والشئون المالية بمجلس التنمية الزراعية وهيئاته ...
المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل ...
المادة (2) : تبدأ السنة المالية للمجلس من تاريخ بدء ...
المادة (3) : تعد الميزانية التقديرية للمجلس على النحو الآتي: 1- مشروع ميزانية المصروفات - وتشمل الميز ...
المادة (4) : تقسم كل من ميزانية المصروفات والإيرادات إلى أبواب وبنود وفروع بنود تبعاً لطبيعة العمل، وتصحب بمذكرة ...
المادة (5) : يصدر مدير عام الشئون المالية والإدارية قبل نهاية السنة المالية بستة أشهر من كل عام المنشور السنوي ل ...
المادة (6) : يقدم مديرو المشروعات تقديراتهم على ضوء ما يقرره مجلس التنمية الزراعية من برامج للتنمية، وذلك قبل نه ...
المادة (7) : تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بدراسة التقديرات الم ...
المادة (8) : تقدم الميزانية بعد موافقة المجلس عليها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يكون ...
المادة (9) : لا يجوز الصرف إلا في الاعتمادات المدرجة بالميزانية، كما لا يجوز الارتباط بأي مصر ...
المادة (10) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه الارتباط بالالتزامات المالية على سنو ...
المادة (11) : لا يجوز استعمال أحد الاعتمادات بالميزانية في غير الغرض المحدد لأجله كما لا يجوز الخصم بمصروفات على ...
المادة (12) : أ) تعلى بحساب الأمانات في الشهر الأخير من السنة المالية جميع المبالغ التي تستحق حتى نهاية السنة الم ...
المادة (13) : أ) مع مراعاة حكم المادة السابقة تعتبر الاعتمادات المدرجة بالميزانية والتي لم تصرف كلها أو بعضها في ...
المادة (14) : التفويضات المالية تصدر من الوزير إلى رؤساء الهيئات التنفيذي ...
المادة (15) : يجب أن تبلغ صور من التفويضات المالية والمصلحية فور صدورها إلى رئيس ديوان المحاسبة وإلى وزارت ...
المادة (16) : يجب أن يراعى في الإنفاق من اعتمادات المصروفات المقررة التدرج في إنفاقها بقدر الإمكان مع مدار ...
المادة (17) : يحدد الوزير أو من يفوضه الموظفين الذين لهم حق التوقيع على أوذونات الصرف ويصدر رؤساء الهيئات التنفيذ ...
المادة (18) : يمسك في كل مشروع: 1- سجل للاعتمادات تدون فيه جميع المصروفات المفوض بإنفاقها موزعة على بنودها المخت ...
المادة (19) : تمسك كل هيئة تنفيذية وكذلك ديوان مجلس التنمية، كل في دائرة اختصاصه السجلات الآتية، بالإضافة إلى سجل ...
المادة (20) : يعد كل مدير مشروع الحساب الختامي الخاص بالمشروع، ويكون مشفوعاً بتقرير عن المشروع ومركزه المالي، ومد ...
المادة (21) : على رؤساء الهيئات التنفيذية التحقق من الحسابات والتقارير المحالة إليهم وإحالتها بدو ...
المادة (22) : تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بدراسة الحسابات الخت ...
المادة (23) : يقدم الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر بعد موافقة المجلس عليه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، ويكون ...
المادة (24) : 1- على كل مدير مشروع أن يعد بياناً شهرياً في موعد لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي يتضمن ملخص ...
المادة (25) : 1- يقدم رؤساء الهيئات التنفيذية إلى المجلس في كل اجتماع من اجتماعاته الشهرية تقارير المتابعة على أن ...
المادة (26) : رؤساء الهيئات التنفيذية، ومديرو المشاريع، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، كل في دائرة اختصاصه، ...
المادة (27) : يكون الاحتفاظ بالنقود في المصارف العاملة بالجمهورية العربية الليبية ولا يجوز أن يحتفظ في الخزينة إل ...
المادة (28) : يعتبر الصراف مسئولا بصفة شخصية عن الخزينة المسندة إليه أعمالها وعن عهدته من ...
المادة (29) : يحظر على الصراف التصرف في الأموال الموجودة في عهدته في غير الأغراض التي خصصت لها وبعد استيفاء الشرو ...
المادة (30) : يجب على الصرافين أن يفحصوا بدقة ما يسلم إليهم من نقو ...
المادة (31) : يجب الاحتفاظ بالخزائن الصغيرة ذات المفتاح الواحد مثبته داخل جدار الغرفة التي توجد بها مع إحاطتها بح ...
المادة (32) : على كل موظف في عهدته مفتاح خزينة أن يحافظ عليه ولا ...
المادة (33) : يجب أن تكون أبواب الغرف التي توجد بها الخزائن محكمة الأقفال وغير قابلة للا ...
المادة (34) : تفتح الخزائن للمتعاملين معها بعد ساعة من بدء ميعاد العمل الرسمي وتقفل قبل ساعة من انتهاء هذا الميعا ...
المادة (35) : لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن إلا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملات الجهة التابع لها الخزينة وكذا الط ...
المادة (36) : يجب أن تورد حصيلة الإيرادات إلى المصرف ولا يجوز أن تستخدم الإيرادات أو جزء منها في إجراء أية مدفوعا ...
المادة (37) : على رؤساء الهيئات التنفيذية، ومديري المشاريع، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، كل في دائرة اختصا ...
المادة (38) : يكون توريد النقود إلى المصارف بموجب حافظة توريد تعد طبقاً للنموذج المقرر في أصل وصورتين مبيناً بها ...
المادة (39) : على الموظف الذي يتولى توريد النقود أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية النقود التي في حوزته ...
المادة (40) : يتولى الصراف لصق الإيصال الصادر من المصرف والذي يفيد توريد أية إيرادات بظهر آخر إيصال من الإيصالات ...
المادة (41) : لا يقبل ضمن مقبوضات الخزائن إلا النقود الورقية والمعدنية والحوالات البريدية ولا تقبل الصكوك إلا إذا ...
المادة (42) : على كل من يستلم أو يصرف أموالا عامة أن يتحقق من استيفاء ضريبة الدمغة المقررة وإلا أعتبر مسئولا عن أ ...
المادة (43) : إذا تبين عند إقفال حسابات الخزينة في نهاية اليوم وجود مبالغ زائدة تستخرج بها حافظة توريد خاصة، وتضا ...
المادة (44) : تستعمل لإثبات استلام النقود بالخزائن أيا كانت الإيصالات المعدة لذ ...
المادة (45) : يجب أن تحرر جميع الإيصالات بالقلم الكوبيا أو الحبر الجاف ومع استعمال أوراق الكربون ذات الوجهين - وي ...
المادة (46) : يجب مراجعة الإيصالات عقب طباعتها مراجعة دقيقة للتحقق من وجود نسخ كل إيصال كاملة ومن صحة تسلسل أرقام ...
المادة (47) : تمسك الجهة التي تستعمل الإيصالات سجلا بجميع دفاتر الإيصالات التي ترد إليها من المطبعة م ...
المادة (48) : يصدر الصراف إيصالا بكل مبلغ يدفع إليه - ويكون الإيصال من ثلاث نسخ تسلم النسخة الأولى منها إلى دافع ...
المادة (49) : إذا اقتضى الأمر إلغاء أحد الإيصالات لأي سبب من الأسباب وجب تسطير نسخه الثلاثة وكتابة سبب الإلغاء عل ...
المادة (50) : تضاف ضريبة الدمغة التي تستحق على الإيصال إلى المبلغ ...
المادة (51) : يمسك كل صراف دفتر يومية للصندوق طبقاً للنموذج المعتمد يقيد فيه يوماً بيوم جميع المبالغ التي يقبضها ...
المادة (52) : كل صراف مسئول شخصياً عن دفتر يومية الصندوق المعهود إليه به ويجب أن تكون جميع القيود في دفتر يومية ا ...
المادة (53) : يقيد في الجانب المخصص للمقبوضات من دفتر يومية الصندوق: أ) تاريخ استلام كل مبلغ. ب) قيمته. ج) مصد ...
المادة (54) : بالإضافة إلى الجرد المفاجئ للخزائن مرة على الأقل كل شهر يجرى في آخر يوم من أيام السنة المالية جرد ل ...
المادة (55) : 1- إذا ظهر عجز في العهدة النقدية لأي موظف وجب إبلاغ مدير المشروع أو رئيس الهيئة التنفيذية أو مدير ع ...
المادة (56) : يصدر الإذن بالصرف باتاً غير معلق على شرط، وعلى كل جهة تصدر إذناً بالصرف أن ...
المادة (57) : يجب مراعاة أن يكون إذن الصرف موقع ...
المادة (58) : يجب قبل إحالة إذن الصرف للدفع بالخزينة - أن تتخذ الإجراءات الآتية: أ) أن يحرر الإذن من أربع نسخ طب ...
المادة (59) : ترقم أذونات الصرف لدى كل ...
المادة (60) : يتولى الصراف دفع قيمة إذ ...
المادة (61) : أذونات الصرف غير قابلة للتحويل - ويكون صرف المبالغ إلى المستفيد شخصياً بعد التحقق من شخصيته ويتم ال ...
المادة (62) : يوقع المستفيد أو وكيله على إذن الصرف أو يختم عليه بخاتمه بما يفيد استلامه لقيمته - فإذا كان لا يجيد ...
المادة (63) : بعد دفع القيمة تختم أذونات الصرف وجميع المستندات المرافقة لها ...
المادة (64) : ترقم أذونات الصرف بعد دفع قيمتها بأرقام مسلسلة لكل شهر وتسجل في دفتر يومية الصندوق بحسب ترتيب صرفها ...
المادة (65) : يدرج بسجل الاعتمادات تاريخ صرف كل إذن - وذلك بإحالة الإذو ...
المادة (66) : يجب أن يراعى بكل دقة عند إصدار الصكوك استكمال الإجراءات التالية: 1- كتابة اسم المستفيد بالصك على ا ...
المادة (67) : لا يجوز أن يعطى الصك تاريخاً سابقاً لتاري ...
المادة (68) : يجب أن يوقع على كل صك اثنان على الأقل من الموظفين الذين يصدر بتحد ...
المادة (69) : لا يجوز التوقيع على صك ما لم يكن مصحوباً بمستندات الصرف المتعلقة به وبعد التثبت من استيفاء إجراءات ...
المادة (70) : يجوز إصدار صك جديد بدل المفقود إذا ثبت عدم صرف قيمته حتى تاريخ إبلاغ المصرف بواقعة فقد الصك، وعلى ا ...
المادة (71) : إذا فقد الصك قبل تسليمه إلى المستفيد أو فقد من الموظف المكلف بإجراء مصروف عام والصادر باسمه الصك، ف ...
المادة (72) : تكون دفاتر الصكوك في عهدة الصراف ويجب حفظها داخل الخزينة وعليه عند استلام دفاتر جديدة أن يراجع صفحا ...
المادة (73) : تصرف رواتب العاملين في نهاية كل شهر، ولا يجوز صرفها قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر إلا في بعض ا ...
المادة (74) : تعد كشوف الرواتب شهرياً على النموذج المعتمد ومن واقع بطاقات ال ...
المادة (75) : يقتطع من الرواتب والأجور ما يستحق أداؤه للخزانة العامة من مبالغ يلتزم بها العامل كمساهمته في التقاع ...
المادة (76) : يسري على كشوف الرواتب والأجور ما يسري على أذونات الصرف من قواع ...
المادة (77) : لا يجوز صرف سلف مؤقتة تحت حساب المرتب إلا إلى الموظفين المعينين لأول مرة لحين استكمال مسوغات تعيينه ...
المادة (78) : بعد التحقق من سلامة كشوف الرواتب تستخرج صكوك غير قابلة للتحويل بصافي تلك المر ...
المادة (79) : تصرف رواتب العاملين الشهرية نقداً بعد توقيع كل منهم على كشف الرواتب بما يفيد الاستلام. ويجوز صرف ا ...
المادة (80) : يجوز الصرف بناء على توكيل رسمي أو بناء على توكيل عرفي موقع من كل من الموكل والموكل إليه ومعتمد من ا ...
المادة (81) : تحفظ رواتب وأجور العاملين التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها بخزينة الجهة التي يتبعونها وذل ...
المادة (82) : لرؤساء الهيئات التنفيذية ومدير عام الشئون المالية والإدارية كل في دارة اختصاصه أ) الترخيص بصرف مل ...
المادة (83) : يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه ووفقاً للقواعد التنظيمية التي يصدر بها قرار من المجلس، صرف مكافآت ...
المادة (84) : تدرج النفقات المستحقة على العاملين بكشف الرواتب شهرياً وتقتطع من الراتب في حدود الجزء الجائز الحجز ...
المادة (85) : إذا كانت النفقة مستحقة لأكثر من شخص ويزيد مقدارها على الجزء من الراتب الجائز الحجز عليه قانوناً، قي ...
المادة (86) : يجب تسجيل حضور العمال بتسجيل خاص - وعلى من يعد كشوف أجور العمال مراجعة كش ...
المادة (87) : تفرغ البيانات المدونة بكشوف تسجيل الحضور في كشف للأجور عن نهاية المدة التي تصرف عنها الأجور ويقيد ف ...
المادة (88) : يصدر بعد مراجعة كشوف الأجور والتحقق منها صك بصافي قيم الأجور المستحقة غير قابل للت ...
المادة (89) : يكون صرف الأجور مؤخراً مرة أو مرتين في الشهر تب ...
المادة (90) : تحتفظ كل جهة بخطابات الضمان المقدمة لها وتقيدها في سجل خاص يتضمن البيانات الخاصة بكل خطاب وقيمته وم ...
المادة (91) : تقيد المبالغ النقدية التي يقدمها ذوو الشأن كتأمين أو ضمان وتحفظ في حساب العهد لحين ال ...
المادة (92) : يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس بمعرفة الوزير أو من يفوضه، ويجب ...
المادة (93) : في حالة طلب تنفيذ حكم يقضي بإلزام أحد موظفي المجلس بالتضامن معه بأداء مبلغ معين، ولم يكن قد نفذ من ...
المادة (94) : يجوز أن تصرف سلف مستديمة للصرف منها على العمليات العاجلة والنثريات المختلفة وفي الأغراض التي يحددها ...
المادة (95) : تحدد قيمة السلفة تبعاً لحركة المصروفات النثرية في فترة ...
المادة (96) : تكون السلفة المستديمة تحت تصرف المدير المسئول بالجهة التي تعتمد لها ال ...
المادة (97) : يمسك السلفة المستديمة سجل خاص يقيد فيه أصل السلفة وما ينفق منها والرصيد المتبقي - وترقم الإذونات ال ...
المادة (98) : على الموظف المعهود إليه بالسلفة أن يتقدم بكشف إجمالي بالمصروفات التي أجراها مرفقاً به مستندات الصرف ...
المادة (99) : يتم تصفية السلفة قب ...
المادة (100) : يجوز كلما دعت الحاجة - أن تصرف سلفة مؤقتة ...
المادة (101) : تقدم مستندات تسوية السلفة إلى الحسابات في أقرب وقت ممكن وبحيث لا يجاوز بأي حال من الأحوال شهراً من ...
المادة (102) : يكون صرف السلف المؤقتة في الحدود التالية: أ) مدير المشروع لغاية خمسة آلاف دينار (5.000 د.ل). ب) م ...
المادة (103) : يجب على كل عامل يترك وظيفته أن يسلم إلى خلفه ما يكون في عهدته من أموال ومستندات وسجلات وغير ذلك مما ...
المادة (104) : يجب عند تسليم عهدة النقود أن يقارن المستلم بين الرصيد الموجود فعلا وبين ما هو ثابت في دفتر يومية ال ...
المادة (105) : يجرى تسليم عهدة المستندات ذات القيمة وما في حكمها بحصر الرصيد الموجود ومقارنته بما هو ثابت ف ...
المادة (106) : لا يجوز إخلاء طرف أي موظف نقل من عمله أو انتهت ...
المادة (107) : لا يجوز إقامة الحفلات على حساب المجلس ...
المادة (108) : يصدر بقرار من الوزير بناء على عرض مدير عام الشئون المالية والإدارية نظام الدورة المستن ...
المادة (109) : تختم جميع صفحات السجلات والدفاتر الحسابية بخاتم المجلس قبل استعمالها مع ت ...
المادة (110) : يضع مدير عام الشئون المالية والإدارية نماذج الاستمارات والسجلات والد ...
المادة (111) : يجوز إتلاف المستندات ذات القيمة إذا أبطل استعمالها أو لم تعد هناك حاجة إليها أو تلفت على نحو يستحيل ...
المادة (112) : تحدد بقرار من المجلس على ضوء طبيعة العمل في كل مشروع نسبة مئوية من المخصصات المعتمدة لمواجهة دفع ال ...
المادة (113) : إلى أن يتم إعداد واعتماد ميزانية المجلس وهيئاته التنفيذية للسنة المالية القادمة، يعمل بالميزانيات ا ...
المادة (114) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني كل من الكلمتين الآتيتين المدلول المبين قرين كل من ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن