تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ووفق على اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال البحث والإنقاذ، والموقع عليها بمدينة الدوحة بقطر بتاريخ 6 ذي القعدة 1392هـ الموافق 12 ديسمبر 1972م، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
المادة (1) : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق التعاون، لأقصى حد ممكن في مجال خدمات البحث والإنقاذ في محيط الطيران المدني، والتنسيق بين الأجهزة التي تقدم هذه الخدمات، بقصد زيادة فاعليتها عند تعرض طائرة للخطر.
المادة (2) : تتعهد الدول المتعاقدة بأن تسارع مراكز البحث والإنقاذ التابعة لها إلى تقديم المساعدة المطلوبة في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها بمجرد تلقي طلب النجدة من أي من هذه المراكز وطبقا لما يتفق عليه.
المادة (2) : على وزيري الخارجية والمواصلات، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يتشكل نطاق خدمات البحث والإنقاذ المنوه عنها في هذه الاتفاقية من المناطق المحددة وفقا للمخططات الإقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولية، ويتم التعاون في هذا المجال طبقا لهذه. المخططات، بالإضافة إلى الأنظمة المقررة بمقتضى ملاحق ووثائق اتفاقية الطيران المدني الدولي والأنظمة المعمول بها في الدول التي يجرى فيها البحث والإنقاذ.
المادة (4) : 1- تتبادل مراكز البحث والإنقاذ التابعة للدول المتعاقدة، وعلى الأخص المراكز التابعة للدول المتجاورة أحدث المعلومات المتعلقة بالإمكانيات الجوية والبحرية والأرضية المتوفرة لدى كل منها، وإمكانيات وضعها موضع العمل في حالات الطوارئ. 2- تودع الدول المتعاقدة البيانات التفصيلية المتعلقة بالمعلومات والإمكانيات المشار إليها أعلاه لدى مجلس الطيران المدني للدول العربية.
المادة (5) : يقوم مركز البحث والإنقاذ التابع لأي دولة متعاقدة بإخطار مراكز البحث والإنقاذ المعنية عند وقوع حادث أو حالة استغاثة داخل نطاق اختصاصه، وذلك إذا تطلب هذا الحادث أو حالة الاستغاثة أو كان واضحا أن أيهما سيتطلب في أية مرحلة، استخدام إمكانيات تلك المراكز.
المادة (6) : عند قيام وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بتبليغ مركز البحث والإنقاذ فإن هذا المركز يعتبر مسئولا عن عمليات البحث والإنقاذ على ضوء المعلومات المتوفرة لديه، وفي المنطقة التابعة له وفي حالة عدم قيامه بها بسبب وقوعها خارج حدود منطقته أو لسرعة الوصول إليها من مركز آخر، يترتب عليه إعلام مركز البحث والإنقاذ المختص أو الذي يفضله من حيث الموقع الجغرافي وتوفر التسهيلات المناسبة للقيام بالعمليات المطلوبة تبعا للحالة، على أن يتابع مساعدة هذا المركز حتى انتهاء هذه العمليات.
المادة (7) : تحقيقا لكفاءة العمليات الجوية، يسمح للطائرات والتجهيزات والأشخاص المطلوبين لعمليات البحث والإنقاذ التابعين للدول المتعاقدة بالدخول الفوري المؤقت طبقا للمادة الثانية وبإخطار مسبق لأراضي أية دولة متعاقدة أخرى، بخلاف المناطق المحرمة، على أن تخضع عمليات هذه الطائرات والتجهيزات والأشخاص لإدارة وإشراف السلطات المختصة للدول التي دخلوها. كما يسمح للطائرات المشتركة في عمليات البحث والإنقاذ التابعة للدول المتعاقدة بالهبوط دون أذن مسبق، في المطارات التي تحدد بالاتفاق المسبق بين أطراف هذه الاتفاقية. ويشترط في الطائرات المشتركة في عمليات البحث والإنقاذ أن لا تكون مجهزة بآلات تصوير أو أية أسلحة مذخرة إلا بأذن خاص من السلطات المختصة في الدولة التي تدخلها تلك الطائرات إذا ما كانت طبيعة العمليات تتطلب ذلك، باستثناء المثبت منها بالطائرات على أن لا تكون مذخرة.
المادة (8) : عند وجود عمليات مشتركة للبحث والإنقاذ، يجب على مركز البحث والإنقاذ الذي طلب معونة مركز آخر أن يبلغ فورا السلطات المختصة في دولته بأنه قد طلب من خدمات البحث والإنقاذ التابعة لدولة أخرى العمل في إقليم دولته والفضاء الذي يعلوه بغرض تمكينهم من تسهيل عمليات دخول الوحدات الخاصة بالبحث والإنقاذ عبر حدود الدولة ذات الشأن.
المادة (9) : عندما تطلب طائرة مشتركة في عمليات البحث والإنقاذ التزود بالوقود في أحد المطارات المبينة في المادة السابعة، فإن تسديد ثمن هذا الوقود يتم عن طريق ترتيبات خاصة توضح في ملحق خاص بهذه الاتفاقية.
المادة (10) : تعفى الطائرات المشتركة في عمليات البحث والإنقاذ والطائرات المشتركة في تدريبات البحث والإنقاذ من رسوم المطارات أو أية رسوم أو ضرائب أخرى كما تعفى مؤقتا من الرسوم الجمركية المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ والتي يقتضي الأمر إدخالها إلى إقليم أي دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وذلك لحين إخراج هذه المعدات بعد انتهاء هذه العمليات.
المادة (11) : تقوم الدول المتجاورة بالاتفاق فيما بينها بالتدريب المشترك على عمليات البحث والإنقاذ بقصد رفع مستواها والتأكد من كفاءتها.
المادة (12) : يصرح لمراكز البحث والإنقاذ للدول المتعاقدة بالاتصال المباشر فيما بينها في حدود هذه الاتفاقية، وفيما يخص مسائل البحث والإنقاذ المشتركة.
المادة (13) : يدعو المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية المتعاقدة إلى عقد اجتماع في إحدى الدول المعنية، كلما تطلب الأمر ذلك، لمناقشة نتائج العمليات والتدريب ومراجعة إجراءات البحث والإنقاذ المشتركة والتشاور لإجراء التعديلات الواجب إدخالها على خطة العمليات، بقصد رفع مستوى كفاءة خدمات البحث والإنقاذ
المادة (14) : تقوم الدول المتعاقدة بتطبيق إجراءات وخطط عمليات موحدة بقدر الإمكان في مجال البحث والإنقاذ وأصول الاتصالات اللاسلكية المتعلقة بذلك مع مراعاة الأنظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (15) : تعد كل دولة متعاقدة دليلا لعمليات البحث والإنقاذ، وتقوم بإبلاغه للمكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية، بغرض تعميمه على الدول الأعضاء، توضح فيه الإجراءات التفصيلية المنظمة لمتطلبات التعاون، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالاتي: 1- المطارات المسموح بالهبوط بها في كل دولة متعاقدة (المادة السابعة) 2- إجراءات دخول الحدود الوطنية (المادة الثامنة) 3- طريقة سداد ثمن الوقود (المادة التاسعة) 4- الإعفاء من الرسوم وبيان المعدات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية (المادة العاشرة) 5- التدريب (المادة الحادية عشر) 6- الإجراءات وخطط العمليات وأصول الاتصالات اللاسلكية (المادة الرابعة عشر)
المادة (16) : يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية بذلك، ويقوم المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية بإخطار الدول المتعاقدة الأخرى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة (17) : تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها في الدوحة يوم 6 ذي القعدة سنة 1392هـ الموافق 12 ديسمبر سنة 1972م بالنسبة للدول التي اشتركت في الدورة العاشرة لمجلس الطيران المدني للدول العربية، وتفتح بعد هذا التاريخ لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للتوقيع عليها بالقاهرة لحين دخولها حيز النفاذ. يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الداخلية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية الذي يعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة ويبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة (18) : يجوز لأية دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ، طبقا للمادة التاسعة عشر من هذه الاتفاقية أن تضم إليها في أي وقت بإعلان يرسل منها إلى رئيس المجلس الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة (19) : تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق التصديق لدولتين متجاورتين عربيتين لدى مجلس الطيران المدني للدول العربية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن