بشأن التصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يصدق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقع عليها من ممثل الجمهورية العربية الليبية بمدينة تونس بتاريخ 15 ربيع الثاني 1395هـ الموافق 26 أبريل 1975م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
المادة (1) : الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء.
المادة (2) : يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بهذا النظام الموحد.
المادة (4) : ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى ((المكتب الموحد)) ويقوم بما يأتي:
1- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها.
2- تلقى المطالبات الناشئة عـن حـوادث السيارات والتي تقـع في الدولة الكائن فيها المكتب.
3- اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث.
4- القيام بالإجراءات اللازمـة نحو إجـراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكـاتب.
المادة (5) : تلزم كل من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول إلى الدول الأخرى الأعضاء الأموال المستحقة بعد إجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الإدارية المختلفة والتي تستحق نتيجة تطبيق هذا النظام.
المادة (6) : تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين.
والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس، وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك.
المادة (7) : يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بإيداع وثيقة انضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها إبلاغ ذلك إلى الدول الأخرى.
المادة (8) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع دول، وتسري أحكامها على الدول الأخرى المصدقة أو المنظمة بعد شهر من إيداع الوثيقة.
المادة (9) : لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلى الأمين العام لإحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعه.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء