تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقيات الآتية والملحقة نصوصها بهذا القانون: 1- اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة بمدينة استكهولم في 14 يوليو 1967م. 2- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 3- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
المادة (1) : 1- لكل دولة، تعتبر دولة نامية وفقا لما يجري به العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدق على هذه الوثيقة، التي يشكل هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منها، أو تنضم إليها، والتي نظرا لوضعها الاقتصادي واحتياجاتها الاجتماعية أو الثقافية لا تعتبر نفسها في الوقت الحاضر في مركز يمكنها من اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية كل الحقوق بالوضع الوارد في هذه الوثيقة، أن تعلن بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أو ذلك المنصوص عليه في المادة الثالثة أو كليهما معا، وذلك بموجب إخطار تودعه لدى المدير العام عند إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، أو مع مراعاة المادة الخامسة (1) جـ في أي وقت لاحق كما يمكنها بدلا من استعمال الحق المنصوص عليه في المادة الثانية الإدلاء بإعلان طبقا للمادة الخامسة (1) (أ). 2- (أ) كل إعلان وفقا للفقرة (1) يتم إخطاره قبل انقضاء فترة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق طبقا للمادة 28 (2)، يظل نافذا حتى نهاية المدة المذكورة، ويمكن أن يتجدد كليا أو جزئيا لمدد أخرى متتالية طول كل منها عشر سنوات وذلك بإخطار يودع لدى المدير العام خلال مهلة لا تزيد عن خمسة عشر شهرا ولا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات الجارية. (ب) كل إعلان وفقا للفقرة (1) يتم إخطاره بعد انتهاء فترة عشر سنوات من العمل بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق طبقا للمادة 28 (2) يظل نافذا حتى نهاية فترة العشر سنوات الجارية، ويمكن تجديده على النحو الوارد في الجملة الثانية من الفقرة الفرعية (أ). 3- لا يحق لأية دولة من دول الاتحاد لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو الموضح بالفقرة (1) أن تجدد إعلانها طبقا لما تقضي به الفقرة (2). وسواء سحبت هذه الدولة إعلانها رسميا أو لم تسحبه، فإنه لا يحق لها الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) أما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية أو بعد الكف عن اعتبارها بلدا ناميا بثلاث سنوات أي الأجلين أطول. 4- إذا ما وجد مخزون من نسخ تم إنتاجها بمقتضى ترخيص ممنوح طبقا لأحكام هذا الملحق، وذلك عندما يكف الإعلان الصادر طبقا للفقرة (1) أو الفقرة (2) عن النفاذ، فإنه يجوز الاستمرار في توزيع مثل هذه النسخ حتى نفاذها. 5- يجوز لكل دولة تلتزم بأحكام هذه الوثيقة وتكون قد أودعت إعلانا أو إخطارا طبقا للمادة (31) (1) بخصوص تطبيق هذه الوثيقة على إقليم معين يمكن أن تعتبر حالته مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة (1) أن تبدي الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) والإخطار بالتجديد المشار إليه في الفقرة (2) بالنسبة لهذا الإقليم وطالما ظل مثل هذا الإعلان أو الإخطار نافذا، فإن أحكام هذا الملحق تنطبق على الإقليم الذي صدر بصدده. 6- (أ) أن واقعة استعمال إحدى الدول لأحد الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) لا تجيز لدولة أخرى أن تمنح للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي الدولة الأولى حماية أقل مما هو مفروض عليها منحه طبقا للمواد من 1 إلى 20. (ب) لا يمكن ممارسة حق المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الجملة الثانية من المادة 30 (2) (ب) حتى تاريخ انقضاء الفترة الجارية وفقا للمادة الأولى (3) وذلك بالنسبة للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي إحدى الدول التي أبدت إعلانا وفقا للمادة الخامسة (1) (أ).
المادة (1) : إنشاء المنظمة تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
المادة (1) : إنشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية 1- تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية. 2- تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة. 3- تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق. 4- تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها.
المادة (1) : تشكل الدول التى تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية.
المادة (2) : 1- تشمل عبارة (المصنفات الأدبية والفنية) كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية، والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم. 2- تختص، مع ذلك، تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلا ماديا معينا. 3- تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجري على المصنف الأدبي أو الفني من تحويلات أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي. 4- تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص. 5- تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية كدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكارا فكريا، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات. 6- تتمتع المصنفات المذكورة آنفا بالحماية في جميع دول الاتحاد، وتباشر هذه الحماية لمصلحة المؤلف ولمصلحة من آل إليه الحق من بعده. 7- تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد مجال تطبيق القوانين الخاصة بمصنفات الفنون التطبيقية وبالرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك شروط حماية هذه المصنفات والرسوم والنماذج، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 (4) من هذه الاتفاقية. وبالنسبة للمصنفات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ بصفتها فقط رسوم ونماذج فإنه لا يكون من حقها التمتع في دولة أخرى من دول الاتحاد إلا بالحماية الخاصة المقررة في تلك الدولة للرسوم والنماذج. ومع ذلك، فإذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقررة في تلك الدولة الأخيرة فإن هذه المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية. 8- لا تنطبق الحماية المقررة في هذه الاتفاقية على الأخبار اليومية أو على الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية. ثانيا 1- تختص تشريعات دول الاتحاد بالحق في أن تستبعد جزئيا أو كليا الخطب السياسية والمرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقة. 2- تختص أيضا تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها نقل المحاضرات والخطب والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنيا وذلك عن طريق الصحافة وإذاعتها وإحاطة الجمهور علما بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة (11) ثانيا (1) من هذه الاتفاقية وذلك عند ما يبرر الهدف الإعلامي المنشود مثل هذا الاستعمال. 3- ومع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
المادة (2) : المعادلة الوطنية لرعايا دول الاتحاد 1- يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم بشرط اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين. 2- ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية. 3- يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية.
المادة (2) : التعاريف: لأغراض هذه الاتفاقية: 1- (المنظمة) يقصد بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). 2- (المكتب الدولي) يقصد به المكتب الدولي للملكية الفكرية. 3- (اتفاقية باريس) يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883 بما في ذلك أية تعديلات أدخلت عليها. 4- اتفاقية "برن" يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في 9 سبتمبر 1886 بما في ذلك أية تعديلات أدخلت عليها. 5- (اتحاد باريس) يقصد به الاتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية باريس. 6- "اتحاد برن" يقصد به الاتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية برن. 7- "الاتحادات" يقصد بها اتحاد باريس والاتحادات الخاصة التي أنشئت والاتفاقات الخاصة التي أبرمت فيما يتعلق بذلك الاتحاد واتحاد برن، وأي اتفاق دولي آخر يرمي إلى دعم حماية الملكية الفكرية وتتولى المنظمة تنفيذه وفقا للمادة 4 (3). 8- الملكية الفكرية، تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي: - المصنفات الأدبية والفنية والعلمية. - منجزات الفنانين القائمين بالأداء. والفنوجرامات. وبرامج الإذاعة والتلفزيون. - الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني. - الاكتشافات العلمية. - الرسوم والنماذج الصناعية. - العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية. - الحماية ضد المنافسة غير المشروعة. وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
المادة (2) : 1- فيما يتعلق بالمصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال الاستنساخ، يحق لكل دولة تكون قد أعلنت بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة أن تستبدل بالحق الاستئثاري للترجمة المنصوص عليه في المادة 8، نظاما للتراخيص غير الاستئثارية والغير قابلة للتحويل، تمنحها السلطة المختصة وفقا للشروط التالية وطبقا للمادة الرابعة. 2- (أ) مع مراعاة الفقرة (3)، إذا ما انقضت فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المذكورة اعتبارا، من تاريخ أول نشر لمصنف، دون أن تنشر ترجمة لهذا المصنف بلغة عامة التداول في هذه الدولة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، فإن أيا من مواطني هذه الدولة يمكنه الحصول على ترخيص بترجمة المصنف إلى اللغة المذكورة ونشر هذه الترجمة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل. (ب) يمكن أيضا منح ترخيص وفقا لهذه المادة إذا ما نفذت جميع الطبعات للترجمة المنشورة باللغة المذكورة. 3- (أ) في حالة الترجمة إلى لغة ليست عامة التداول في دولة أو أكثر من الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد تستبدل فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) بفترة سنة. (ب) لكل دولة مشار إليها في الفقرة (1)، باتفاق إجماعي من جانب الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد والتي لها نفس اللغة المتداولة، أن تستبدل، في حالة الترجمات إلى تلك اللغة، بفترة الثلاث سنوات المشار إليها في الفقرة (2) (أ) فترة أقصر تحدد طبقا للاتفاق المذكور على ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة. ومع ذلك، لا تنطبق أحكام الجملة السابقة إذا كانت اللغة المعنية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية هذا وأي اتفاق من هذا القبيل يخطر به المدير العام من جانب الحكومات التي عقدته. 4- (أ) لا يمنح أي ترخيص بمقتضى هذه المادة إلا بعد انقضاء مهلة إضافية قدرها ستة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات وتسعة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد وذلك: 1- اعتبارا من التاريخ الذي يستوفي فيه الطالب الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة (1)، 2- أو في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق الترجمة أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، طبقا لما تقضي به المادة الرابعة، (2) نسخا من طلبه المقدم للسلطة المختصة بمنح الترخيص. (ب) لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إذا نشرت ترجمة إلى اللغة التي قدم الطلب من أجلها من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه خلال مهلة الستة أو التسعة أشهر. 5- لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إلا لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث. 6- تنتهي صلاحية كل ترخيص يكون قد منح وفقا لهذه المادة إذا نشرت ترجمة للمصنف من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه بثمن مقارن للثمن المعتاد في الدولة المعنية بالنسبة للمصنفات المماثلة، وذلك إذا ما كانت هذه الترجمة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الترجمة المنشورة بمقتضى الترخيص، أما النسخ التي يتم إنتاجها قبل انتهاء أجل الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها. 7- بالنسبة للمصنفات التي تتألف أساسا من صور توضيحية، لا يمنح ترخيص لعمل ونشر ترجمة للنص ولا لنقل ونشر الصور التوضيحية إلا إذا استوفيت أيضا الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة. 8- لا يمنح أي ترخيص وفقا لهذه المادة عندما يسحب المؤلف من التداول جميع نسخ مصنفة. 9- (أ) يجوز أيضا منح ترخيص بترجمة مصنف يكون قد نشر في شكل مطبوع أو في أي شكل آخر مماثل من أشكال النقل، لأي هيئة إذاعية يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول المشار إليها في الفقرة (1) وذلك بناء على طلب تقدمه تلك الهيئة إلى السلطة المختصة في الدولة المذكورة بشرط مراعاة جميع الشروط التالية:- 1- أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومقتناة وفقا لقوانين الدولة المذكورة. 2- ألا تستخدم الترجمة إلا في إذاعات يقتصر هدفها على خدمة أغراض التعليم وإذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى الخبراء في مهنة معينة. 3- ألا تستخدم الترجمة إلا للأغراض المشار إليها في الشرط الوارد بالبند (2) عاليه، ومن خلال إذاعات مشروعة موجهة لمستمعين في إقليم الدولة المذكورة، بما في ذلك الإذاعات التي تتم عن طريق تسجيلات صوتية أو بصرية أعدت بطرق مشروعة من أجل هذه الإذاعات دون سواها. 4- أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح. (ب) يجوز كذلك استعمال التسجيلات الصوتية أو البصرية لترجمة أعدتها هيئة إذاعية بمقتضى ترخيص منح وفقا لهذه الفقرة، وبناء على موافقة هذه الهيئة، بواسطة أية هيئة إذاعية أخرى يكون مقرها الرئيسي في الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص المذكور، وذلك للأغراض وطبقا للشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). (جـ) مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية (أ)، يجوز أيضا الترخيص لهيئة إذاعية بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي وحدها. (د) مع مراعاة الفقرات الفرعية من (أ) إلى (جـ) تنطبق أحكام الفقرات السابقة على منح واستعمال أي ترخيص يكون قد منح طبقا لهذه الفقرة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : 1- لكل دولة تعلن بأنها ستستعمل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة أن تستبدل بالحق الاستئثاري للاستنساخ المنصوص عليه في المادة (9) نظام للتراخيص غير الاستئثارية وغير القابلة للتحويل تقوم بمنحها السلطة المختصة بالشروط التالية ووفقا للمادة الرابعة. 2- (أ) فيما يتعلق بالمصنف الذي تنطبق عليه هذه المادة بموجب الفقرة (7) وعند انقضاء: 1- الفترة المحددة في الفترة (3) محسوبة ابتداء من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من هذا المصنف، أو. 2- أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المشار إليها في الفقرة (1) ومحسوبة اعتبارا من نفس التاريخ. إذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبة لمصنفات مماثلة، فلأي من رعايا هذه الدولة أن يحصل على ترخيص لاستنساخ ونشر هذه الطبعة بالسعر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبية لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي. (ب) يجوز أيضا منح ترخيص لنقل ونشر طبعة طرحت للتداول على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (أ) طبقا للشروط الواردة في هذه المادة وذلك إذا توقف لمدة ستة أشهر، بعد انتهاء المدة السارية، عرض نسخ مرخصة من هذه الطبعة للبيع في الدولة المعنية تلبية لاحتياجات الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في تلك الدولة لمصنفات مماثلة. 3- مدة الفترة المشار إليها بالفقرة (2) أ (1) خمس سنوات على أن يستثنى من ذلك: (أ) المصنفات في العلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوجيا فتكون الفترة بالنسبة لها ثلاث سنوات. (ب) المصنفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات. 4- (أ) في حالة الترخيص الذي يمكن الحصول عليه بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا يمنح الترخيص إلا بعد انقضاء فترة ستة أشهر. 1- من تاريخ استيفاء الطالب للإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة (1). أو 2- في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق النقل أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، كما تقضي بذلك المادة الرابعة (2) نسخا من طلبه إلى السلطة المختصة بمنح الترخيص. (ب) لا يجوز منح ترخيص في الحالات الأخرى، وبشرط انطباق المادة الرابعة (2) قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ إرسال نسخ الطلب. (ج) لا يجوز منح أي ترخيص وفقا لهذه المادة إذا حصل عرض للبيع على النحو الوارد في الفقرة (2 (أ) خلال مدتي الستة أو الثلاثة أشهر المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). (د) لا يجوز منح أي ترخيص إذا سحب المؤلف من التداول كل نسخ الطبعة التي طلب الترخيص من أجل نقلها أو نشرها. 5- لا يمنح بمقتضى هذه المادة ترخيص بنقل ونشر ترجمة لمصنف ما في الحالتين التاليتين: 1- إذا لم تكن الترجمة المشار إليها قد نشرت من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه. 2- إذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول في الدولة التي طلب فيها الترخيص. 6- إذا طرحت للتداول في الدولة المشار إليها في الفقرة (1) من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه نسخ من طبعة لمصنف ما تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة فإن كل ترخيص منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته إذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة بمقتضى الترخيص، أما النسخ التي يكون قد تم إنتاجها قبل انتهاء صلاحية الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها. 7- (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) تقتصر المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة على المصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل. (ب) تنطبق هذه المادة أيضا على النقل السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة باعتبارها تشكل أو تحتوي على أعمال محمية، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها إلى لغة عامة التداول بالدولة التي يطلب فيها الترخيص وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها.
المادة (3) : أغراض المنظمة هي: 1- دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم عن طريق التعاون بين الدول وبالتعاون مع أي منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك ملائما. 2- ضمان التعاون الإداري بين الاتحادات.
المادة (3) : معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة من رعايا دول الاتحاد يعامل نفس المعاملة رعايا دول الاتحاد رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد المقيمين في إقليم إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.
المادة (3) : 1- تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية: أ) المؤلفين من رعايا إحدى دول الاتحاد عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تكن. ب) المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى دول الاتحاد أو في آن واحد في دولة خارج الاتحاد وفي إحدى دول الاتحاد. 2- في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يعامل المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد الذين تكون إقامتهم العادية في إحدى هذه الدول معاملة المؤلفين من رعاية تلك الدولة. 3- يقصد بتعبير (المصنفات المنشورة) المصنفات التي تنشر بموافقة مؤلفيها أيا كانت وسيلة عمل النسخ، بشرط أن يكون توافر هذه النسخ قد جاء على نحو يفي بالاحتياجات المعقولة للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنف. ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف ادبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري. 4- يعتبر كأنه منشور في آن واحد في عدة دول كل مصنف ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.
المادة (4) : تسري الحماية المقررة في هذه الاتفاقية حتى إذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة 3 وذلك على: أ) مؤلفي المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في إحدى دول الاتحاد. ب) مؤلفي المصنفات المعمارية المقامة في إحدى دول الاتحاد أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو إنشاء آخر كائن في إحدى دول الاتحاد.
المادة (4) : أ إلى ط. براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات، شهادات المخترعين، حق الأولوية - ز، براءات الاختراع: تجزئة الطلب 1- أ) كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة فيما بعد. 2- يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة فيما بين دول الاتحاد. 3- يقصد بالإيداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، أيا كان المصير اللاحق للطلب. ب) وعلى ذلك فإنه لا يجوز إبطال الإيداع اللاحق الذي يتم في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء المواعيد المنوه عنها أعلاه بسبب أية أعمال وقعت خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة بسبب إيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج للبيع أو استعمال العلامة، كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أي حق للغير أو أي حق حيازة شخصية. ويحتفظ للغير بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يعتبر أساسا لحق الأولوية وذلك حسبما يقضي به التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد. ج) 1- تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها أعلاه اثني عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية. 2- تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة. 3- إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه. 4- يعتبر الطلب اللاحق المودع في نفس دولة الاتحاد عن نفس موضوع طلب أو سابق بالمفهوم الوارد في الفقرة (2) أعلاه بمثابة الطلب الأول الذي يكون تاريخ إيداعه هو نقطة البداية لسريان ميعاد الأولوية، وذلك بشرط أن يكون الطلب السابق المنوه عنه قد تم سحبه أو تركه أو رفضه عند إيداع الطلب اللاحق دون أن يكون قد عرض لاطلاع الجمهور عليه ودون أن يكون قد ترتب عليه أية حقوق، وألا يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية، ولا يمكن بالتالي أن يستخدم الطلب السابق فيما بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية. د) 1- على كل من يرغب في الاستفادة من أولوية إيداع سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الإقرار. 2- تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها المصلحة المختصة وعلى الأخص في براءات الاختراع والأوصاف المتعلقة بها. 3- يجوز لدول الاتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرارا بالأولوية أن يورد صورة من الطلب (الوصف والرسومات وغيرها) السابق إيداعه. ولا تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التي تلقت هذا الطلب أي تصديق، كما يمكن إيداعها على أية حال دون رسوم في أي وقت خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الطلب اللاحق ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ الإيداع صادرة من المصلحة المذكورة وبترجمة. 4- لا يجوز عند إيداع الطلب فرض إجراءات بخصوص إقرار الأولوية، وتحدد كل دولة من دول الاتحاد، الآثار التي تترتب على إغفال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون أن تتعدى هذه الآثار فقدان حق الأولوية. 5- يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت لاحق. يجب على كل من يدعي أولوية إيداع طلب سابق أن يحدد رقم هذا الإيداع وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه. هـ) 1- إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع نموذج منفعة. تكون مدة الأولوية هي نفس المدة المحددة للرسوم والنماذج الصناعية. 2- علاوة على ذلك. يجوز إيداع نموذج منفعة في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع طلب براءة اختراع والعكس بالعكس. و) لا يجوز لأية دولة من دول الاتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى ولو كانت هذه الأولويات مصدرها دول مختلفة أو بسبب تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر أو أكثر لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها، وذلك بشرط أن تتوفر، في كلتا الحالتين، وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون الدولة. وفيما يختص بالعناصر التي لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن إيداع الطلب اللاحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط العادية. ز) 1- إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل على أكثر من اختراع جاز للطالب أن يجزئ طلبه إلى عدد معين من الطلبات الجزئية مع الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب الأول، وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد. 2- كذلك يجوز للطالب، من تلقاء نفسه، أن يجزئ طلب البراءة مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأول كتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد ويكون لكل دولة من دول الاتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصريح بتلك التجزئة. ح) لا يجوز رفض الأولوية استنادا إلى أن بعض عناصر الاختراع المطالب لها بالأولوية لا ترد ضمن المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ، بشرط أن تكشف مستندات الطلب في مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد. ط) 1- يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين، المودعة في دولة يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع نشوء حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة طبقا لنفس الشروط وبنفس الآثار الخاصة بطلبات براءات الاختراع. 2- يتمتع طالب شهادة المخترع في الدولة التي يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، بحق أولوية على أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع وذلك وفقا لأحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات الاختراع. ثانيا: براءات الاختراع: استقلال البراءات التي يتم الحصول عليها في دول مختلفة عن نفس الاختراع. 1- تكون البراءات التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء في الاتحاد. 2- يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التي تطلب خلال مدة الأولوية مستقلة من حيث أسباب البطلان والسقوط ومن حيث مدة الدوام العادية لهذه البراءات. 3- ويسري الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه. 4- وبالمثل يسري الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كلا الجانبين عند انضمام دول جديدة إلى الاتحاد. 5- تتمتع براءات الاختراع، التي يحصل عليها مع حق الأولوية في مختلف دول الاتحاد، بمدة دوام تساوي المدة التي كانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون الأولوية. ثالثا:- (براءات الاختراع: ذكر المخترع في البراءة). يكون للمخترع الحق في أن يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع. رابعا:- (براءات الاختراع: استحقاق البراءة في حالة الحد من البيع بمقتضى القانون) لا يجوز رفض منح براءة اختراع كما لا يجوز إبطال براءة اختراع استنادا إلى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة تحميها براءة أو أنه يورد قيودا على هذا البيع.
المادة (4) : الوظائف لتحقيق الأغراض المبينة في المادة 3، فإن المنظمة، عن طريق أجهزتها المختصة، ومع مراعاة اختصاص كل من الاتحادات: 1- تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم وإلى تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال. 2- تقوم بالمهام الإدارية لاتحاد باريس، وللاتحادات الخاصة المنشأة فيما يتعلق بذلك الاتحاد، ولاتحاد برن. 3- يجوز لها أن تقبل تولي المهام الإدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي آخر يهدف إلى دعم حماية الملكية الفكرية أو المشاركة في مثل هذه المهام. 4- تشجيع إبرام الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى تدعيم حماية الملكية الفكرية. 5- تعرض تعاونها على الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية. 6- تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتنشرها وتجري الدراسات في هذا المجال وتشجعها، وتنشر نتائج تلك الدراسات. 7- توفر الخدمات التي تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية، وتنهض بأعباء التسجيل في هذا المجال، كما تنشر البيانات الخاصة بالتسجيلات حيثما كان ذلك ملائما. 8- تتخذ كل إجراء ملائم آخر.
المادة (4) : 1- لا يمنح الترخيص طبقا للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إلا إذا أثبت الطالب وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية أنه طلب من صاحب الحق التصريح بعمل ونشر الترجمة أو بنقل ونشر الطبعة حسبما كانت الحالة فرفض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة، وعلى الطالب في نفس الوقت الذي يقدم فيه الطلب أن يخطر به أي مركز إعلامي وطني أو دولي مشار إليه في الفقرة (2). 2- إذا لم يتسن لطالب الترخيص العثور على صاحب الحق فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه الذي تقدم به إلى السلطة المختصة بمنح الترخيص إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف وإلى أي مركز إعلام وطني أو دولي يكون قد تعين في إخطار يودع لهذا الغرض لدى المدير العام بمعرفة حكومة الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه. 3- يجب أن يذكر اسم المؤلف على جميع نسخ الترجمة أو ما ينقل وينشر من المصنف في ظل ترخيص ممنوح طبقا لأحكام المادة الثانية أو المادة الثالثة، ويجب أن يظهر عنوان المصنف على جميع مثل هذه النسخ، وبالنسبة للترجمة يجب أن يظهر العنوان الأصلي للمصنف في كل الحالات على جميع النسخ المذكورة. 4- (أ) لا يمتد الترخيص الممنوح وفقا للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إلى تصدير النسخ، ولا يسري مثل هذا الترخيص إلا على نشر الترجمة أو ما ينقل من المصنف حسب الأحوال داخل إقليم الدولة التي طلب فيها الترخيص. (ب) في تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (أ)، يجب أن يعتبر تصديرا إرسال نسخ من أي إقليم إلى الدولة التي أصدرت طبقا للمادة الأولى (5) تصريحا بشأن ذلك الإقليم. (ج) إذا أرسلت هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى المادة الثانية ترخيصا بترجمة مصنف إلى لغة غير الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية، نسخا إلى بلد آخر من ترجمة نشرت بناء على هذا الترخيص، فإن هذا الإرسال لا يعد في تطبيق الفقرة الفرعية (أ) تصديرا إذا روعيت كل الشروط الآتية:- 1- أن يكون المرسل إليهم أفرادا من رعايا الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص، أو منظمات أعضاؤها من هؤلاء الرعايا. 2- ألا تستخدم النسخ إلا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث. 3- ألا يكون الغرض من إرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إليهم تحقيق أي ربح. 4- أن يعقد بين البلد الذي ترسل إليه النسخ والدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص اتفاقا يسمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معا، وأن تكون حكومة هذه الدولة التي منحت الترخيص قد أخطرت المدير العام بهذا الاتفاق. 5- كل نسخة تنشر وفقا لترخيص ممنوح بمقتضى المادة الثانية أو المادة الثالثة يجب أن تحمل باللغة المناسبة نصا يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول إلا في الدولة أو الإقليم الذي ينطبق عليه الترخيص. 6- (أ) تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي: 1- أن ينص الترخيص، لمصلحة صاحب حق الترجمة أو النقل حسبما كان الحال، على مكافأة عادلة تتفق وما يستحق عادة في حالة التراخيص التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشأن في البلدين المعنيين. 2- أن تدفع المكافأة وترسل، وإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا في الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها. (ب) يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان ترجمة صحيحة للمصنف ونقل دقيق للطبعة المعنية وذلك حسبما كان الحال.
المادة (5) : 1- (أ) عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها، يمكن لكل دولة يكون من حقها الإعلان بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أن تبدي بدلا من ذلك: 1- إذا كانت دولة تنطبق عليها المادة 30 (2) (أ)، إعلانا وفقا لهذا النص فيما يتعلق بحق الترجمة. 2- إذا كانت دولة لا تنطبق عليها المادة (30 (2) (أ)، وحتى إذا لم تكن دولة خارج الاتحاد، إعلانا على النحو الوارد في الجملة الأولى من المادة 30 (2) (ب). (ب) في حالة الدولة التي لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه في المادة الأولى (1) يظل الإعلان الصادر وفقا لهذه الفقرة صالحا حتى تاريخ انتهاء المدة السارية طبقا للمادة الأولى (3). (ج) لا يجوز لأية دولة تكون قد أبدت إعلانا طبقا لهذه الفقرة أن تستعمل فيما بعد الحق المنصوص عليه في المادة الثانية حتى ولو سحبت الإعلان المذكور. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، لا يجوز لأية دولة تكون قد استعملت الحق المنصوص عليه في المادة الثانية، أن تبدي بعد ذلك إعلانا طبقا للفقرة (1). 3- يمكن لأية دولة لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه في المادة الأولى (1) أن تبدي في فترة أقصاها سنتان قبل انقضاء المدة السارية وفقا للمادة الأولى (3)، إعلانا وفقا لمفهوم الجملة الأولى من المادة 30 (2) (ب) وذلك بالرغم من واقعة كونها دولة ليست خارج الاتحاد. ويصبح مثل هذا الإعلان نافذا في التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة السارية وفقا للمادة الأولى (3).
المادة (5) : 1- تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لأية دولة عضو في أي من الاتحادات بمفهومها الوارد في المادة 2 (7). 2- تكون العضوية في المنظمة مفتوحة كذلك لأية دولة ليست عضوا في أي من الاتحادات بشرط: 1- أن تكون عضوا في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أن تكون طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو. 2- أن تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفا في هذه الاتفاقية.
المادة (5) : أ) براءات الاختراع: استيراد الأشياء، عدم الاستغلال أو عدم كفايته، التراخيص الإجبارية. ب) الرسوم والنماذج الصناعية: عدم الاستغلال، استيراد الأشياء. ج) العلامات: عدم الاستعمال، والأشكال المختلفة، الاستعمال بمعرفة ملاك شركاء. د) براءات الاختراع: نماذج المنفعة، العلامات، الرسوم والنماذج الصناعية، الإشارات والبيانات. أ) 1- لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في الدولة التي منحت البراءة، أشياء مصنعة في أية دولة من دول الاتحاد. 2- لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلا. 3- لا يجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما إذا كان منح التراخيص الإجبارية لم يكن ليكفي لتدارك التعسف المشار إليه، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص الإجباري الأول. 4- لا يجوز طلب ترخيص إجباري استنادا إلى عدم الاستغلال أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخرا، ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة، ولا يكون مثل هذا الترخيص الإجباري استئثاري، كما لا يجوز انتقاله حتى وأن كان ذلك في شكل منح ترخيص من الباطن إلا في ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص. 5- تسري الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديلات اللازمة. ب) لا يجوز أن تكون الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضه للسقوط بأية حال سواء لعدم الاستغلال أو لاستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية. ج) 1- لا يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها إجباريا إلا بعد مضي مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن الأسباب التي أدت إلى توقفه. 2- إن استعمال العلامة الصناعية أو التجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد لا يترتب عليه بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة. 3- لا يحول استعمال نفس العلامة في وقت واحد على منتجات متماثلة أو متشابهة، بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعتبر شريكة في ملكية العلامة وفقا لأحكام القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية، دون تسجيل العلامة أو الإنقاص بأية حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في أية دولة من دول الاتحاد، بشرط ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى تضليل الجمهور وألا يتعارض مع المصلحة العامة. د) لا يشترط لإقرار الحق في الحماية أن يذكر على المنتج أية إشارة أو بيان عن البراءة أو عن نموذج المنفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية أو عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي. ثانيا:- (جميع حقوق الملكية الصناعية: المهلة الخاصة بدفع الرسوم المقررة للمحافظة على الحقوق، براءات الاختراع: إعادة العمل بها) 1- تمنح مهلة لا تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا نص التشريع الوطني على ذلك. 2- يكون لدول الاتحاد الحق في النص على إعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت بسبب عدم دفع الرسوم. ثالثا:- (براءات الاختراع: حرية إدخال الأشياء التي تحميها براءة اختراع وتكون جزءا من وسائل النقل) لا يعتبر إخلالا بحقوق مالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد ما يلي: 1- استعمال الوسائل موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول الأخرى للاتحاد سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفينة بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه الدول المذكورة على أن يكون استعمال كل هذه الوسائل قاصرا على احتياجات السفينة. 2- استعمال الوسائل موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى للاتحاد أو قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في الدولة المذكورة. رابعا:- (براءات الاختراع: استيراد منتجات مصنعة بطريقة تحميها براءة في الدولة المستوردة). إذا تم استيراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة تحمي طريقة لتصنيع هذا المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي يخولها له تشريع الدولة المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس البراءة الخاصة بالطريقة. خامسا:- (الرسوم والنماذج الصناعية) تحمي الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد.
المادة (5) : 1- يتمتع المؤلفون في دول الاتحاد غير دولة منشأ المصنف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حاليا أو قد تخولها مستقبلا لرعاياها بالإضافة إلى الحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه الاتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي، فهذا التمتع وهذه الممارسة مستقلان عن وجود الحماية في دولة منشأ المصنف. تبعا لذلك فإن نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية. 3- الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطني. ومع ذلك إذا كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها. 4- تعتبر دولة المنشأ: أ) بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في إحدى دول الاتحاد الدولة المذكورة. وفي حالة المصنفات التي تنشر في آن واحد في عدد من دول الاتحاد التي تمنح مددا مختلفة للحماية، الدولة التي يمنح تشريعها مدة الحماية الأقصر. ب) بالنسبة للمصنفات التي تنشر في آن واحد في دولة خارج الاتحاد ودولة من دول الاتحاد، الدولة الأخيرة. ج) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة أو بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في دولة خارج الاتحاد دون أن تنشر في آن واحد في دولة من دول الاتحاد، دولة الاتحاد التي يعتبر المؤلف من رعاياها، ومع ذلك. 1- إذا ما تعلق الأمر بمصنفات سينمائية يقع مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في دولة من دول الاتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ. 2- إذا ما تعلق الأمر بمصنفات معمارية مقامة في إحدى دول الاتحاد أو أعمال فنية أخرى داخلة في مبنى يقع في إحدى دول الاتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ.
المادة (6) : 1- عندما لا تقرر دولة خارج الاتحاد الحماية الكافية لمصنفات مؤلفين من رعايا دولة من دول الاتحاد فلهذه الأخيرة أن تقيد من حماية مصنفات المؤلفين الذين كانوا في تاريخ أول نشر من رعايا تلك الدولة دون أن يقيموا عادة في أحدى دول الاتحاد. فإذا ما استعملت دولة أول نشر هذا الحق فلا يتطلب من دول الاتحاد الأخرى منح مثل هذه المصنفات التي تخضع لمعاملة خاصة، حماية أوسع من تلك التي تمنح لها في دولة أول نشر. 2- لا تؤثر القيود المقررة بموجب الفقرة السابقة على الحقوق التي يكون المؤلف قد اكتسبها بالنسبة لمصنف نشر في إحدى دول الاتحاد قبل وضع هذه القيود موضع التنفيذ. 3- على دول الاتحاد التي تضع قيودا على حماية حقوق المؤلفين طبقا لأحكام هذه المادة. أن تخطر ذلك إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويشار إليه فيما بعد باسم المدير العام) بموجب إعلان كتابي تحدد فيه الدول التي تقيد الحماية في مواجهتها وكذا القيود التي تخضع لها حقوق المؤلفين من رعايا هذه الدول. ويقوم المدير العام بإبلاغ هذا الإعلان في الحال إلى جميع دول الاتحاد. ثانيا 1- بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه، وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته. 2- الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة (1) السابقة تظل محفوظة بعد وفاته وذلك على الأقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها ومع ذلك فإن الدول التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف. 3- وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
المادة (6) : (العلامات: شروط التسجيل استقلال الحماية الخاصة بنفس العلامة في الدول المختلفة). 1- تحدد شروط إيداع وتسجيل العلامات الصناعية أو التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني. 2- ومع ذلك لا يجوز رفض طلب تسجيل علامة مودعة من قبل أحد رعايا دولة من دول الاتحاد في أية دولة من دول الاتحاد أو إبطال صحتها استنادا إلى عدم إيداعها أو تسجيلها أو تجديدها في دولة المنشأ. 3- تعتبر العلامة التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ. ثانيا: (العلامات: العلامات المشهورة) 1- تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال إنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها. 2- يجب منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة، ويجوز لدول الاتحاد أن تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالها. 3- لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منح استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نية. ثالثا:- (العلامات: الحظر الخاص بشعارات الدولة وعلامات الرقابة الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية) 1- أ) توافق دول الاتحاد على رفض أو إبطال تسجيل الشعارات الشرفية والأعلام وشعارات الدولة الأخرى الخاصة بدول الاتحاد والعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول وكل تقليد لها من ناحية الشعار، وتوافق على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع استعمالها دون تصريح من السلطات المختصة، وذلك سواء كعلامة صناعية أو تجارية أو كعناصر مكونة لها. ب) تسري كذلك أحكام الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والاسماء أو الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية التي تكون دولة أو أكثر من دول الاتحاد عضوا فيها باستثناء الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والاسماء أو الاسماء المختصرة التي تكون فعلا موضوعا لاتفاقيات دولية سارية تستهدف ضمان حمايتها. ج) لا تلتزم أية دولة من دول الاتحاد بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه على أصحاب الحقوق المكتسبة بحسن نية قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة، ولا تلتزم دول الاتحاد بتطبيق الأحكام المذكورة إذا كان الاستعمال أو التسجيل المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ليس من طبيعته أن يوحي للجمهور بوجود صلة بين المنظمة المعنية والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والاسماء أو الاسماء المختصرة، أو إذا كان من غير المحتمل أن يكون هذا الاستعمال أو التسجيل من طبيعته تضليل الجمهور بوجود صلة بين المستعمل والمنظمة. 2- لا يسري الحظر المتعلق بالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان إلا في الحالات التي تكون فيها العلامات المتضمنة لها معدة للاستعمال على سلع من نفس النوع أو من نوع مماثل. 3- أ) لتطبيق هذه الأحكام توافق دول الاتحاد على أن تتبادل فيما بينها، عن طريق المكتب الدولي، إرسال القائمة الخاصة بشعارات الدولة وبالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان وكل التعديلات اللاحقة عليها والتي ترغب أو قد ترغب فيما بعد في حمايتها بصفة مطلقة أو في حدود معينة بمقتضى هذه المادة، وتضع كل دولة من دول الاتحاد القوائم التي يتم الإخطار عنها تحت تصرف الجمهور في الوقت المناسب. ومع ذلك لا يكون هذا الإخطار إلزاميا بالنسبة لأعلام الدول. ب) يقتصر تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والاسماء أو الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية والتي ترسلها هذه المنظمات إلى دول الاتحاد عن طريق المكتب الدولي. 4- يجوز لكل دولة من دول الاتحاد خلال مدة 12 شهرا من تسلم الإخطار أن ترسل عن طريق المكتب الدولي ما قد يكون لديها من اعتراضات إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية. 5- بالنسبة لأعلام الدولة، يقتصر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه على العلامات التي سجلت بعد 6 نوفمبر 1925. 6- بالنسبة لشعارات الدولة غير الأعلام وكذلك بالنسبة للعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بدول الاتحاد والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والاسماء أو الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية، يقتصر تطبيق تلك الأحكام على العلامات المسجلة بعد مضي أكثر من شهرين من استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه. 7- في حالة سوء النية، يكون للدول الحق في شطب حتى العلامات المسجلة قبل 6 نوفمبر 1925م والمشتملة على شعارات الدولة والعلامات والدمغات الخاصة بها. 8- يجوز لرعايا كل دولة ممن صرح لهم باستعمال شعارات الدولة وعلامات ودمغات دولتهم أن يستعملوها حتى وإن كانت متشابهة مع تلك الخاصة بدولة أخرى. 9- تتعهد دول الاتحاد بحظر الاستعمال غير المصرح به في التجارة للشعارات الشرفية للدولة الخاصة بدول الاتحاد الأخرى متى كان هذا الاستعمال من طبيعته إحداث تضليل بخصوص مصدر المنتجات. 10- لا تمنع الأحكام السابقة الدول من مباشرة الحق الذي تخوله لها الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة (6) (خامسا) في رفض أو إبطال تسجيل العلامات التي تشتمل، بغير ترخيص على شعارات شرفية أو أعلام أو شعارات أخرى للدولة أو على علامات أو دمغات رسمية معمول بها في إحدى دول الاتحاد وكذلك على العلامات المميزة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه. رابعا:- (العلامات:التنازل عن العلامة) 1- إذا كان التنازل عن العلامة لا يعتبر صحيحا طبقا لتشريع إحدى دول الاتحاد إلا إذا كان مقترنا بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجاري الذي تخصه العلامة، فإنه يكفي لصحة هذا التنازل أن تنتقل ملكية جزء المشروع أو المحل التجاري القائم في تلك الدولة إلى المتنازل إليه مع منحه حقا استئثاريا في أن يصنع أو يبيع في الدولة المشار إليها المنتجات التي تحمل العلامة المتنازل عنها. 2- لا يترتب على الحكم السابق إلزام دول الاتحاد بأن تعتبر صحيحا التنازل عن أية علامة يكون استعمالها بمعرفة المتنازل إليه من شأنه في الواقع تضليل الجمهور لاسيما فيما يتعلق. بمصدر المنتجات المخصصة لها العلامة أو بطبيعتها أو صفاتها الجوهرية. خامسا:- العلامات:حماية العلامات المسجلة في إحدى دول الاتحاد في دول الاتحاد الأخرى) أ) 1- يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة. ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراءات التسجيل النهائي تقديم شهادة بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من السلطة المختصة بها، ولا يشترط أي تصديق بالنسبة لهذه الشهادة. 3- تعتبر دولة المنشأ هي دولة الاتحاد التي يكون للطالب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة، أو دولة الاتحاد التي بها محل إقامته إذا لم يكن له مثل هذه المنشأة داخل الاتحاد أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة داخل الاتحاد وكان من رعايا إحدى دول الاتحاد. ب) لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها إلا في الحالات الآتية: 1- إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 2- إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 3- إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولاسيما من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور، ومن المتفق عليه أنه لا يجوز اعتبار علامة مخالفة للنظام العام لمجرد عدم مطابقتها لأحد أحكام التشريع الخاص بالعلامات إلا إذا كان هذا الحكم يتعلق في حد ذاته بالنظام العام. ومع ذلك يخضع هذا النص لتطبيق المادة 10 (ثانيا). ج) 1- لتقرير ما إذا كانت العلامة صالحة للحماية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الواقعية لاسيما مدة استعمال العلامة. 2- لا يجوز رفض العلامات الصناعية أو التجارية في دول الاتحاد الأخرى لمجرد أن اختلافها مع العلامات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ يقتصر على عناصر لا تغير من الصفة المميزة لها ولا تمس ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به دولة المنشأ. د) لا يجوز لأي شخص الاستفادة من أحكام هذه المادة أيا كانت العلامة التي يطلب لها الحماية غير مسجلة في دولة المنشأ. هـ) ومع ذلك لا يترتب، بأية حال، على تجديد تسجيل العلامة في دولة المنشأ الالتزام بتجديد التسجيل في دول الاتحاد الأخرى التي سجلت فيها العلامة. و) يظل حق الأولوية قائما بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات المودعة خلال المدة التي حددتها المادة 4 حتى وأن تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة. سادسا:- (العلامات: علامات الخدمة) تتعهد دول الاتحاد بحماية علامات الخدمة، ولا تلتزم هذه الدول بأن تكفل التسجيل لتلك العلامات. سابعا: (العلامات: التسجيل باسم وكيل المالك أو ممثله دون ترخيص من المالك) 1- إذا طلب وكيل أو ممثل مالك العلامة في إحدى دول الاتحاد، دون ترخيص من هذا المالك، تسجيل العلامة باسمه الخاص في دولة أو أكثر من دول الاتحاد فيكون للمالك الحق في الاعتراض على التسجيل المطالب به أو في طلب شطبه أو. إذا أجاز قانون الدولة ذلك، أن يطلب انتقال التسجيل المذكور لصالحه، هذا ما لم يبرر ذلك الوكيل أو الممثل تصرفاته. 2- يكون لمالك العلامة الحق في الاعتراض على استعمال علامته بمعرفة وكيله أو ممثله إذا لم يكن قد رخص له بهذا الاستعمال، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه. 3- يجوز أن تحدد التشريعات الوطنية مهلة معقولة يجب على مالك العلامة أن يباشر خلالها الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (6) : الجمعية العامة 1- أ) تشكل جمعية عامة تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأعضاء في أي من الاتحادات. ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. 2- تقوم الجمعية العامة بما يلي: 1- تعين المدير العام بناء على ترشيح لجنة التنسيق. 2- تنظر في تقارير المدير العام الخاصة بالمنظمة وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة. 3- تنظر في تقارير وأنشطة لجنة التنسيق وتعتمدها، وتزودها بالتوجيهات. 4- تقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات. ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة مازلت قائمة في نفس الوقت. د) مع مراعاة أحكام الفقرتين (هـ) و(و) تتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. هـ) يتطلب اعتماد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات الدولية المشار إليها في المادة 4 (3) أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. و) يتطلب اعتماد اتفاق مع الأمم المتحدة طبقا للمادتين 57 و63 من ميثاق الأمم المتحدة أغلبية تسعة أعشار الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. ز) يتطلب تعيين المدير العام فقرة (2) (1) والموافقة على الإجراءات التي يقترحها المدير العام بشأن تنفيذ الاتفاقات الدولية فقرة (2) 5 ونقل المقر (مادة 10) ألا يقتصر توفر الأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة فحسب بل أيضا في جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن. ح) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. ط) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. 4- أ) تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام. ب) تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام سواء بناء على طلب لجنة التنسيق أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة. ج) تعقد الاجتماعات في مقر المنظمة. 5- تشارك الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات، في اجتماعات الجمعية العامة كمراقبين. 6- تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها.
المادة (6) : 1- تستطيع كل دولة من دول الاتحاد أن تعلن اعتبارا من تاريخ هذه الوثيقة وفي أي وقت قبل أن تصبح ملتزمة بأحكام المواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق، بالآتي: 1- إذا كانت من الدول التي لو كانت ملتزمة بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق لكان لها أن تستعمل الحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى (1) بأنها ستطبق أحكام المادة الثانية أو أحكام المادة الثالثة أو كليهما معا على المصنفات التي تكون دولة منشئها دولة قد قبلت، طبقا لأحكام البند (2) المذكور فيما بعد، تطبيق هاتين المادتين على مثل هذه المصنفات أو التي تكون مرتبطة بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق، ويمكن إسناد مثل هذا الإعلان إلى المادة الخامسة بدلا من المادة الثانية. 2- بأنها تقبل تطبيق هذا الملحق على المصنفات التي تكون هي دولة منشئها وذلك من جانب الدول التي أبدت إعلانا طبقا للبند (1) عاليه أو أودعت إخطارا طبقا للمادة الأولى. 3- كل إعلان يصدر وفقا للفقرة (1) يجب أن يكون كتابة كما يجب أن يودع لدى المدير العام. وينتج الإعلان أثره من تاريخ إيداعه.
المادة (7) : 1- أ) يشكل مؤتمر يتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية سواء كانت أعضاء في أي من الاتحادات أم لم تكن. ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. 2- يقوم المؤتمر بما يلي:- 1- يناقش الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية وله أن يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتي. 2- يقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر. 3- يضع برنامج السنوات الثلاث للمساعدة القانونية الفنية في حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر. 4- يقر التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات المبينة في المادة 17. 5- يحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. 6- يباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية. 3- أ) يكون لكل دولة صوت واحد في المؤتمر. ب) يتكون النصاب القانوني من ثلث عدد الدول الأعضاء. ج) مع مراعاة أحكام المادة 17، يتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. د) تحدد المبالغ الخاصة بحصص الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات عن طريق تصويت يكون فيه لمندوبي هذه الدول فقط حق التصويت. هـ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. و) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. 4- أ) يجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة من المدير العام أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة. ب) يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب أغلبية الدول الأعضاء. 5- يضع المؤتمر لائحة إجراءاته.
المادة (7) : العلامات: طبيعة المنتج الذي توضع عليه العلامة) لا يجوز، بأية حال، أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع عليه العلامة الصناعية أو التجارية حائلا دون تسجيل العلامة. (ثانيا) (العلامات: العلامات الجماعية) 1- تتعهد دول الاتحاد بقبول إيداع وحماية العلامات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي لا يتعارض وجودها مع قانون دولة المنشأ حتى وإن كانت تلك الجمعيات لا تمتلك منشأة صناعية أو تجارية. 2- تقرر كل دولة الشروط الخاصة التي يجب توافرها لحماية العلامة الجماعية، ويجوز لها أن ترفض الحماية إذا كانت العلامة تتعارض مع المصلحة العامة. 3- ومع ذلك لا يجوز رفض حماية تلك العلامات بالنسبة لأية جمعية لا يتعارض وجودها مع قانون بلد المنشأ استنادا إلى أن تلك الجمعية ليس لها مقر في الدولة التي تطلب فيها الحماية أو إنها لم تؤسس وفقا لتشريع هذه الدولة.
المادة (7) : تطبق أحكام المادة السابقة أيضا في الحالة التي يكون فيها حق المؤلف مملوكا على الشيوع للشركاء في عمل مصنف، على أن تحسب المدد المقررة على أثر وفاة المؤلف اعتبارا من تاريخ وفاة آخر من بقى من الشركاء على قيد الحياة.
المادة (8) : يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية ما لهم من حقوق في المصنفات الأصلية.
المادة (8) : يحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن.
المادة (8) : 1- أ) تشكل لجنة تنسيق تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن أو كليهما، ومع ذلك فإذا كانت أي من هذه اللجان التنفيذية مكونة من أكثر من ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية التي انتخبتها، فإن مثل هذه اللجنة التنفيذية تقوم بتحديد الدول التي ستتمتع بعضوية لجنة التنسيق من بين أعضائها بحيث لا يزيد عدد هذه الدول عن الربع المشار إليه أعلاه على أن يكون من المفهوم أنه لن يدخل في حساب الربع المذكور الدولة التي يقع مقر المنظمة في إقليمها. ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في لجنة التنسيق بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. ج) حينما تنظر لجنة التنسيق سواء في المسائل المتصلة مباشرة ببرنامج أو بميزانية المؤتمر وجدول أعماله، أو المقترحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تؤثر على حقوق أو التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية غير الأعضاء في أي من الاتحادات. فإن ربع هذه الدول تشارك في اجتماعات لجنة التنسيق ويكون لها نفس حقوق أعضاء هذه اللجنة. وينتخب المؤتمر في كل دورة من دوراته العادية الدول التي تدعى للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات. د) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. 2- إذا رغبت الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة في أن تمثل بصفتها في لجنة التنسيق، وجب تعيين ممثليها من بين الدول الأعضاء في لجنة التنسيق. 3- تقوم لجنة التنسيق بما يلي: 1- تقدم المشورة لأجهزة الاتحادات والجمعية العامة والمؤتمر والمدير العام حول جميع الشئون الإدارية والمالية وحول أية شئون أخرى ذات أهمية مشتركة سواء لاثنين أو أكثر من الاتحادات وإما لواحد أو أكثر من الاتحادات والمنظمة، وبوجه خاص حول ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات. 2- تعد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة. 3- تعد مشروع جدول أعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والميزانية الخاص به. 4- على أساس من ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات وميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر وكذلك على أساس برنامج السنوات الثلاث الخاص بالمساعدة القانونية الفنية، تعتمد الميزانيات والبرامج السنوية المتعلقة بها. 5- تقترح اسم مرشح لتعينه الجمعية العامة في منصب المدير العام عندما تكون مدة هذا المنصب قد أوشكت على الانقضاء أو في حالة خلو في وظيفة المدير العام، وإذا لم تعين الجمعية العامة مرشح لجنة التنسيق تقوم اللجنة باقتراح مرشح آخر، وتتكرر هذه الإجراءات حتى تعين الجمعية العامة المرشح الأخير. 6- تعين مدير عام بالنيابة للمدة السابقة على تولي المدير العام الجديد منصبه، وذلك إذا شغر منصب المدير العام بين دورتين للجمعية العامة. 7- تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية. 4- أ) تجتمع لجنة التنسيق مرة كل سنة في دورة عادية بدعوة من المدير العام، وتجتمع عادة في مقر المنظمة. ب) تجتمع لجنة التنسيق في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة خاصة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها. 5- أ) يكون لكل دولة صوت واحد في لجنة التنسيق سواء كانت عضوا في إحدى اللجنتين التنفيذيتين المشار إليهما في الفقرة (1) (أ) أو في كليهما. ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء لجنة التنسيق. ج) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. 6- أ) تعبر لجنة التنسيق عن آرائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع. ولا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. ب) لأي عضو في لجنة التنسيق، حق في حالة الحصول على أغلبية بسيطة، أن يطلب بعد التصويت مباشرة أن تكون الأصوات موضوعا لاحتساب جديد خاص يتم بالطريقة التالية. تعد قائمتان منفصلتان تحتوي إحداهما على أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس والثانية على أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد برن ويدرج تصويت كل دولة مقابل اسمها في كل قائمة تظهر فيها، فإذا أوضح هذا الاحتساب الجديد الخاص أنه لم يتم الحصول على أغلبية بسيطة في كل من هاتين القائمتين فلا يعتبر أن الاقتراح قد حاز القبول. 7- لأية دولة عضو في المنظمة وليست عضوا في لجنة التنسيق أن تمثل في اجتماعات اللجنة بمراقبين يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم الحق في التصويت. 8- تضع لجنة التنسيق لائحة إجراءاتها.
المادة (9) : 1- المكتب الدولي هو سكرتارية المنظمة. 2- يدير المكتب الدولي مدير عام يعاونه نائب مدير عام أو أكثر. 3- يعين المدير العام لمدة محددة لا تقل عن ست سنوات، ويجوز تجديد تعيينه لمدد محددة، وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعيين الأول والتعيينات اللاحقة المحتملة وكذلك كافة شروط التعيين الأخرى. 4- أ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمنظمة. ب) يمثل المدير العام المنظمة. ج) يقدم المدير العام تقارير للجمعية العامة ويعمل وفقا لتوجيهاتها فيما يتعلق بالمسائل الداخلية والخارجية للمنظمة. 5- يعد المدير العام مشروعات البرامج والميزانيات وكذلك تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول المعنية وإلى الأجهزة المختصة في الاتحادات والمنظمة. 6- يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق وأية لجنة أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت ويكون المدير العام أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه. 7- يعين المدير العام الموظفين الذين يقتضيهم سير العمل الفعال للمكتب الدولي، ويعين نواب المدير العام بعد موافقة لجنة التنسيق. وتحدد شروط التوظيف في لائحة الموظفين التي تقرها لجنة التنسيق بناء على اقتراح المدير العام. وينبغي عند تعيين الموظفين وفي تحديد شروط الخدمة أن يراعى في المكان الأول ضرورة تأمين أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية أن تتم التعيينات على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن. 8- تكون مسئوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي ذات طبيعة دولية بحتة. وعليهم خلال تأدية واجباتهم، ألا يطلبوا أو يتلقوا التعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن المنظمة وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يخل بوضعهم كموظفين دوليين. وتتعهد كل دولة عضو باحترام الصفة الدولية البحتة لمسئوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي وألا تسعى للتأثير عليهم عند اضطلاعهم بمسئولياتهم.
المادة (9) : (العلامات، الاسماء التجارية: المصادرة عند الاستيراد إلخ للمنتجات التي تحمل علامة أو اسماء تجارية بطريق غير مشروع) 1- كل منتج يحمل بطريق غير مشروع علامة صناعية أو تجارية أو اسما تجاريا يصادر عند الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون فيها لهذه العلامة أو لهذا الاسم حق الحماية القانونية. 2- توقع المصادرة أيضا في الدولة التي وضعت فيها العلامة بطريق غير مشروع أو في الدول التي تم استيراد المنتج إليها. 3- تقع المصادرة بناء على طلب النيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرى أو من صاحب مصلحة سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك وفقا للتشريع الداخلي لكل دولة. 4- لا تلتزم السلطات بتوقيع المصادرة على المنتجات التي تمر بالدولة في تجارة عابرة. 5- إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد فيستعاض عن ذلك بحظر الاستيراد أو بالمصادرة داخل الدولة. 6- إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد ولا حظر الاستيراد ولا المصادرة داخل الدولة فيستعاض عن هذه الإجراءات بالدعاوى والوسائل التي يكفلها قانون تلك الدولة لرعاياها في الحالات المماثلة، وذلك حتى يتم التعديل اللازم في التشريع.
المادة (9) : 1- يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان. 2- تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط الا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وإلا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف. 3- كل تسجيل صوتي أو بصري يعتبر نقلا في مفهوم هذه الاتفاقية.
المادة (10) : 1- يسمح بنقل مقتطفات من المصنف الذي وضع في متناول الجمهور على نحو مشروع، بشرط أن يتفق ذلك وحسن الاستعمال وأن يكون في الحدود التي يبررها الغرض المنشود، ويشمل ذلك نقل مقتطفات من مقالات الصحف والدوريات في شكل مختصرات صحفية. 2- تختص تشريعات دول الاتحاد، والاتفاقات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد فيما بينها، وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود بإباحة استعمال المصنفات الأدبية أو الفنية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية وذلك عن طريق النشرات والإذاعات اللاسلكية والتسجيلات الصوتية أو البصرية بشرط أن يتفق مثل هذا الاستخدام وحسن الاستعمال. 3- يجب عند استعمال المصنفات طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا كان واردا به. ثانيا 1- تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بنقل المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دينية أو المصنفات المذاعة التي لها ذات الطابع، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل أو الإذاعة أو النقل السلكي المذكور محفوظة صراحة ومع ذلك فإنه يجب دائما الإشارة بكل وضوح إلى المصدر، ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الالتزام. 2- تختص أيضا تشريعات دول الاتحاد بتحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها، وذلك بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور نقل المصنفات الأدبية أو الفنية التي شوهدت أو سمعت أثناء الحدث وجعلها في متناول الجمهور وذلك في حدود ما يبرره الغرض الإعلامي المنشود.
المادة (10) : البيانات المخالفة للحقيقة: المصادرة عند الاستيراد.. إلخ للمنتجات التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة بخصوص مصدرها أو بخصوص شخصية المنتج... إلخ 1- تسري أحكام المادة السابقة في حالات الاستعمال المباشرة أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر. 2- وعلى أية حال يعتبر صاحب مصلحة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كل منتج أو صانع أو تاجر يزاول إنتاج أو تصنيع تلك المنتجات أو الاتجار فيها ويكون مقره في الجهة التي ذكرت على غير الحقيقة على أنها المصدر أو الإقليم الذي تقع فيه هذه الجهة أو في الدولة التي ذكرت على غير الحقيقة أو في الدولة التي استعمل فيها بيان المصدر المخالف للحقيقة. ثانيا: (المنافسة غير المشروعة) 1- تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة: 2- يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشئون الصناعية أو التجارية. 3- ويكون محظور بصفة خاصة ما يلي: 1- كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 2- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 3- البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها. ثالثا:- العلامات، الاسماء التجارية، البيانات المخالفة للحقيقة، المنافسة غير المشروعة: وسائل الطعن القانونية، حق التقاضي 1- تتعهد دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى وسائل الطعن القانونية الملائمة لقمع جميع الأعمال المشار إليها في المواد 9 و10 و10 (ثانيا) بطريقة فعالة. 2- وعلاوة على ذلك تتعهد دول الاتحاد بتوفير الإجراءات التي تسمح للنقابات والاتحادات التي تمثل ذوي الشأن من رجال الصناعة أو الإنتاج أو التجارة والتي لا يتعارض وجودها مع قوانين الدول التي تتبعها بالالتجاء إلى القضاء أو السلطات الإدارية لقمع الأعمال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و10 (ثانيا) في الحدود التي يجيزها قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية للنقابات والاتحادات التابعة لتلك الدولة.
المادة (10) : 1- مقر المنظمة جنيف. 2- يمكن نقل مقر المنظمة بقرار صادر طبقا لأحكام المادة 6 (3) (د) و(ز).
المادة (11) : الشئون المالية 1- للمنظمة ميزانيتان منفصلتان: ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات وميزانية المؤتمر. 2- أ) تشمل ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات بنود النفقات التي تهم عدة اتحادات. ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية. 1- مساهمات الاتحادات، وتحدد مساهمة كل اتحاد بواسطة جمعية هذا الاتحاد مع مراعاة المصلحة التي لهذا الاتحاد في النفقات المشتركة. 2- الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي ولا تكون ذات علاقة مباشرة بأي من الاتحادات أو لا تكون قد حصلت في مقابل خدمات أداها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية. 3- حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي التي لا تخص أيا من الاتحادات مباشرة والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات. 4- الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للمنظمة فيما عدا تلك المشار إليها في الفقرة (3) (ب) (4). 5- الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى الخاصة بالمنظمة. 3- أ) تشمل ميزانية المؤتمر بنود النفقات الخاصة بعقد دورات المؤتمر وببرنامج المساعدة القانونية الفنية. ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية. 1- حصص الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات. 2- أية مبالغ قد تضعها الاتحادات تحت تصرف هذه الميزانية، على أن تحدد جمعية كل اتحاد مقدار المبلغ الذي يخصصه هذا الاتحاد ويكون لكل اتحاد الحرية في عدم المساهمة في الميزانية المذكورة. 3- المبالغ المتحصلة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية. 4- الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للمنظمة للأغراض المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). 4- أ) لتحديد حصة كل طرف في هذه الاتفاقية، وليست عضوا في أي من الاتحادات، في ميزانية المؤتمر، تنتمي كل دولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي: فئة أ 10 فئة ب 3 فئة ج 1 ب) تبين كل دولة من تلك الدول الفئة التي ترغب في الانتماء إليها وذلك حين اتخاذها إحدى الإجراءات المقررة في المادة (14) (1). ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للمؤتمر في إحدى دوراته العادية. ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة. ج) تكون الحصة السنوية لكل دولة من تلك الدول مبلغا نسبته إلى المبلغ الإجمالي الذي تشترك به كل تلك الدول في ميزانية المؤتمر تعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المذكورة. د) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة. هـ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانية بنفس مستوى ميزانية السنة السابقة وذلك طبقا للائحة المالية. 5- أية دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي من الاتحادات تتأخر في دفع حصصها المالية بمقتضى هذه المادة وأية دولة طرف في هذه الاتفاقية وعضو في أي من الاتحادات تتأخر في دفع حصصها لأي من الاتحادات لا يكون لها حق التصويت في أي من أجهزة المنظمة التي تتمتع بعضويتها إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من هذه الأجهزة أن تسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت فيه ما دام مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها. 6- يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية ويقدم تقارير عنها إلى لجنة التنسيق. 7- للمنظمة بموافقة لجنة التنسيق أن تتلقى الهبات والوصايا والإعانات مباشرة من الحكومات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الجمعيات أو الأفراد. 8- أ) يكون للمنظمة رأسمال أساسي عامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل الاتحادات وكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي اتحاد. إذا أصبح رأس المال غير كاف فتتقرر زيادته. ب) تقرر جمعية كل اتحاد مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة به واشتراكه المحتمل في أية زيادة. ج) يكون مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة بكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي اتحاد، ونصيبها في أية زيادة عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته، ويحدد المؤتمر النسبة وشروط الدفع بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاستماع لمشورة لجنة التنسيق. 9- أ) ينص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال الأساسي العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض، ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة. وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في لجنة التنسيق ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض. ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه. 10- تتم مراجعة الحسابات وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية من قبل دولة عضو أو أكثر أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية العامة بعد أخذ موافقتهم.
المادة (11) : الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات، الحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية 1- تمنح دول الاتحاد، طبقا لتشريعها الداخلي حماية مؤقتة للاختراعات التي يمكن أن تكون موضوعا لبراءات، وكذلك لنماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتي تقام على إقليم أية دولة منها. 2- لا يترتب على تلك الحماية المؤقتة امتداد المواعيد المنصوص عليها في المادة 4 ويجوز لسلطات كل دولة في حالة المطالبة فيما بعد بحق الأولوية، أن تجعل سريان الميعاد يبدأ من تاريخ إدخال المنتج في المعرض. 3- يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضروريا من المستندات التي تثبت ذاتية الشيء المعروض وتاريخ إدخاله المعرض.
المادة (11) : 1- يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في التصريح. 1- بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق. 2- بنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل. 3- يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق فيما يختص بترجمة مصنفاتهم. ثانيا 1- يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في التصريح. 1- بإذاعة مصنفاتهم أو بنقلها إلى الجمهور بأية وسيلة أخرى تستخدم لإذاعة الإشارات أو الأصوات أو الصور باللاسلكي. 2- بأي نقل للجمهور، سلكيا كان أم لاسلكيا، للمصنف المذاع عندما تقوم بهذا النقل هيئة أخرى غير الهيئة الأصلية. 3- بنقل المصنف المذاع للجمهور بمكبر للصوت أو بأي جهاز آخر مشابه ناقل للإشارات أو الأصوات أو الصور. 2- تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد شروط استعمال الحقوق المذكورة في الفقرة (1) السابقة، على أن يقتصر أثر هذه الشروط على الدول التي فرضتها لاغير. ولا يمكن أن تمس هذه الشروط بأي حال بالحقوق المعنوية للمؤلف، ولا بحقه في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه وديا. 3- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن التصريح الممنوح طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، لا يتضمن التصريح بتسجيل المصنف المذاع بآلات تسجيل الأصوات أو الصور. ومع ذلك فإن تشريعات دول الاتحاد تختص بتحديد نظام التسجيلات المؤقتة التي تجريها هيئة إذاعية بوسائلها الخاصة لاستخدامها في إذاعاتها الخاصة ويجوز لهذه التشريعات أن تصرح بحفظ هذه التسجيلات في محفوظات رسمية بالنظر لطابعها الاستثنائي كوثائق. ثالثا 1- يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثاري في تصريح: 1- التلاوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق. 2- نقل تلاوة مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل. 3- يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية، طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي، بنفس الحقوق فيما يتعلق بترجمة مصنفاتهم.
المادة (12) : يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في تصريح تحوير مصنفاتهم أو تعديلها أو إجراء أي تحويلات أخرى عليها.
المادة (12) : (المصالح الوطنية الخاصة للملكية الصناعية) 1- تتعهد كل دولة من دول الاتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية ومكتب مركزي لاطلاع الجمهور على براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية. 2- وتصدر هذه المصلحة نشرة دورية رسمية، وعليها أن تقوم بانتظام بنشر: أ) اسماء مالكي البراءات الممنوحة مع بيان موجز للاختراعات التي منحت عنها براءات. ب) صور طبق الأصل للعلامات المسجلة.
المادة (12) : الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات 1- تتمتع المنظمة في إقليم كل دولة عضو، وطبقا لقوانين تلك الدولة، بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها. 2- تبرم المنظمة اتفاق المقر مع الاتحاد السويسري ومع أية دولة أخرى قد يقام بها مقر المنظمة فيما بعد. 3- للمنظمة أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأعضاء الأخرى بهدف تمتع المنظمة وموظفيها وممثلي جميع الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها. 4- للمدير العام أن يتفاوض بخصوص الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) وبعد أخذ موافقة لجنة التنسيق يقوم بإبرام وتوقيع هذه الاتفاقات نيابة عن المنظمة.
المادة (13) : العلاقات مع المنظمات الأخرى 1- تقيم المنظمة علاقات مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى وتتعاون معها حيثما كان ذلك ملائما، ويبرم المدير العام مع تلك المنظمات أي اتفاق عام في هذا الصدد بعد موافقة لجنة التنسيق. 2- للمنظمة أن تتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون في الأمور التي تدخل في اختصاصها مع المنظمات الدولية غير الحكومية، ومع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية بموافقة الحكومات المعنية، ويتولى المدير العام اتخاذ مثل هذه الترتيبات بعد موافقة لجنة التنسيق.
المادة (13) : (جمعية الاتحاد) 1- أ) يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17. ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. 2- أ) تقوم الجمعية بما يلي: 1- تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وتنفيذ هذه الاتفاقية. 2- تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية (ويدعى فيما بعد "المكتب الدولي" المشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وتدعى فيما بعد "المنظمة" بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل، مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17. 3- تنظر في تقارير أنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد. 4- تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية. 5- تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها وتزودها بالتوجيهات. 6- تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية. 7- تقر اللائحة المالية للاتحاد. 8- تنشئ ما تراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد. تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. 10- تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 13 إلى 17. 11- تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد. 12- تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية. 13- تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إنشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق. ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما بتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 3- أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط. ب) يجوز لدول الاتحاد التي تجمعها اتفاقية خاصة في مكتب مشترك يقوم بالنسبة لكل من هذه الدول بوظيفة المصلحة الوطنية الخاصة للملكية الصناعية المشار إليها في المادة 12 أن تمثل في مجموعها خلال المناقشات بواسطة دولة منها. 4- أ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد. ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية. ج) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توافرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عن انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل للعدد الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت. د) مع مراعاة أحكام المادة (17) (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. هـ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. 5) أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يصوت المندوب إلا باسم دولة واحدة. ب) على دول الاتحاد المشار إليها في الفقرة (3) (ب)، كقاعدة عامة، أن تسعى لتمثلها في دورات الجمعية وفودها الخاصة، ومع ذلك إذا لم تتمكن أي من هذه الدول لأسباب استثنائية من أن يمثلها وفدها الخاص فلها أن تخول وفد دولة أخرى من تلك الدول في سلطة التصويت باسمها علما بأنه لا يجوز لأي وفد أن يصوت بالتوكيل إلا لدولة واحدة. ويجب أن يصدر مثل هذا التخويل في وثيقة موقعة من رئيس الدولة أو من الوزير المختص. 6- تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين. 7- أ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة. ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. 8- تضع الجمعية لائحة إجراءاتها.
المادة (13) : 1- يجوز لكل دولة في الاتحاد أن تضع، فيما يخصها، تحفظات وشروط بشأن الحق الاستئثاري الممنوح لمؤلف مصنف موسيقى ولمؤلف أية كلمات يكون قد تم تسجيلها مع المصنف الموسيقي بتصريح من الأخير، وذلك في ترخيص التسجيل الصوتي لذلك المصنف الموسيقي مصحوبا بالكلمات إن وجدت بيد أن كل مثل هذه التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة التي فرضتها، ولا يجوز أن تمس بأي حال بحق المؤلف في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه وديا. 2- تسجيلات المصنفات الموسيقية التي تم إنجازها في إحدى دول الاتحاد طبقا للمادة 13 (3) من الوثيقتين لهذه الاتفاقية الموقعتين في روما في 2 يونيو 1928 وفي بروكسل في 26 يونيو 1948م، يمكن أن تكون محلا للنقل داخل تلك الدولة بغير موافقة مؤلف المصنف الموسيقي وذلك حتى نهاية مدة سنتين اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه الدولة المذكورة مرتبطة بهذه الوثيقة. 3- التسجيلات التي تتم وفقا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة والتي يتم استيرادها، بغير تصريح من الأطراف المعنية، في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون، تكون عرضة للمصادرة.
المادة (14) : 1- يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في ترخيص: 1- تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي، وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة. 2- التمثيل والأداء العلني والنقل السلكي للجمهور للمصنفات المحورة أو المنقولة بهذا الشكل. 3- تحوير الإنتاج السينمائي المأخوذ من مصنفات أدبية أو فنية، تحت أي شكل فني آخر، يظل خاضعا لتصريح مؤلفي المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بترخيص مؤلفي الإنتاج السينمائي. 4- لا تنطبق أحكام المادة 13 (1). ثانيا 1- دون المساس بحق المؤلف لأي مصنف يكون قد تم تحويره أو نقله يتمتع المصنف السينمائي بالحماية كمصنف أصلي. ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصنف سينمائي بذات الحقوق التي يتمتع بها مؤلف مصنف أصلي، بما في ذلك الحقوق المشار إليها في المادة السابقة. 2- أ) تحديد أصحاب حق المؤلف لمصنف سينمائي يختص به تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ب) ومع ذلك، ففي دول الاتحاد التي تقضي تشريعاتها تضمين أصحاب حق المؤلف في مصنف سينمائي المؤلفين الذين ساهموا في عمل المصنف فإن مثل هؤلاء المؤلفين في حالة إذا ما تعهدوا بتقديم مثل هذه المساهمة، ليس لهم ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص، أن يعترضوا على عمل نسخ من المصنف السينمائي أو تداوله أو تمثيله أو أدائه علنا أو نقله سلكيا إلى الجمهور أو إذاعته أو على أي نقل آخر إلى الجمهور، أو تضمينه حاشية بالترجمة أو جعله ناطقا بلغة أخرى. ج) أمر البت فيما إذا كان يجب إفراغ التعهد المذكور أعلاه، لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) السابقة في شكل عقد مكتوب أو محرر مكتوب له ذات الأثر من عدمه، يختص به تشريع دولة الاتحاد التي يتخذها منتج المصنف السينمائي مقرا له أو محلا لإقامته المعتادة. ومع ذلك يختص تشريع دولة الاتحاد المطلوب توفير الحماية فيها بحق القضاء بما إذا كان التعهد المشار إليه يجب أن يكون عقدا مكتوبا أو محررا مكتوبا له ذات الأثر ويجب على الدول التي تقوم باستعمال هذا الحق أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان كتابي يقوم بإبلاغه في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى. د) يقصد بعبارة (ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص) أي شرط مقيد يمكن أن يخضع له التعهد المذكور. 3- لا تطبق أحكام الفقرة (2) (ب) أعلاه على مؤلفي السيناريو والحوار والمصنفات الموسيقية التي يتم تأليفها بغرض إنجاز مصنف سينمائي ولا على المخرج الرئيسي لهذا المصنف، هذا ما لم يقرر التشريع الوطني خلاف ذلك. ومع ذلك فعلى دول الاتحاد التي تخلو تشريعاتها من أحكام تقضي بتطبيق الفقرة (2) (ب) المشار إليها على المخرج المذكور، أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان كتابي يقوم بإبلاغه في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى. ثالثا 1- فيما يتعلق بالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقيين، يتمتع المؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من الأشخاص أو الهيئات وفقا للتشريع الوطني، بحق غير قابل للتصرف فيه، في تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه المؤلف. 2- لا يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في أية دولة من دول الاتحاد إلا إذا كان تشريع الدولة التي ينتمي إليها المؤلف يقرر هذه الحماية وفي الحدود التي يسمح بها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. 3- يختص التشريع الوطني بتحديد إجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة.
المادة (14) : اللجنة التنفيذية 1- يكون للجمعية لجنة تنفيذية. 2- أ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16(7) (ب). ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. 3- يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة. 4- تراعي الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعا جغرافيا عادلا وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقات الخاصة المعقودة في إطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية. 5- أ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية. ب) يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم. ج) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية. 6- (أ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي: 1- تعد مشروع جدول أعمال الجمعية. 2- تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام. 3- تقر البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام وذلك في حدود البرنامج وميزانية السنوات الثلاث. 4- تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات. 5- تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقا لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية. 6- تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية. ب) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 7- (أ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام، ويتم الاجتماع أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإمكان. ب) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام أما بمبادرة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها. 8- (أ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد. ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية. ج) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع. د) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. هـ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. 9- لدول الاتحاد غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين. 10- تضع اللجنة التنفيذية لائحة إجراءاتها.
المادة (14) : الوسائل التي يمكن للدولة بمقتضاها أن تصبح طرفا في الاتفاقية 1- يمكن للدول المشار إليها في المادة (5) أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية وعضوا في المنظمة عن طريق: 1- توقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق، أو. 2- توقيع خاضع للتصديق يتبعه إيداع لوثيقة التصديق، أو. 3- إيداع وثيقة انضمام. 2- بغض النظر عن أي حكم آخر لهذه الاتفاقية، لا يجوز لدولة طرف في اتفاقية باريس أو اتفاقية برن أو في كليهما أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية إلا إذا قامت في نفس الوقت بالتصديق على أو الانضمام إلى أو بعد قيامها بالتصديق على أو الانضمام إلى: أما وثيقة استكهولم الخاصة باتفاقية باريس بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد في المادة (20) (1) (ب) (1) من هذه الوثيقة دون سواه. وأما وثيقة استكهولم الخاصة باتفاقية برن بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد في المادة (28 (1) ب (1) من هذه الوثيقة دون سواه. 3- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.
المادة (15) : بدء نفاذ الاتفاقية 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة شهور من قيام عشر دول أعضاء في اتحاد باريس وسبع دول أعضاء في اتحاد برن باتخاذ أحد الإجراءات المبينة في المادة (14 (1)، على أن يكون من المفهوم في حالة ما إذا كانت دولة عضوا في كل من الاتحادين أنه سيتم احتسابها في كلتي المجموعتين. ويبدأ في ذلك التاريخ أيضا نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول غير الأعضاء في أي من الاتحادين والتي تكون قد اتخذت أحد الإجراءات المبينة في المادة (14 (1) قبل ذلك التاريخ بثلاثة شهور أو أكثر. 2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأية دولة أخرى بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أخذت فيه أحد الإجراءات المبينة في المادة 14 (1).
المادة (15) : (المكتب الدولي) 1- (أ) يمارس المكتب الدولي المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولي امتدادا لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية الفنية. ب) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة الاتحاد. ج) المدير العام لمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله. 2- يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية الملكية الصناعية وينشرها، وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد المكتب الدولي في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، وتزوده علاوة على ذلك، بجميع مطبوعات مصالح الملكية الصناعية بها التي تتعلق مباشرة بحماية الملكية الصناعية مما يراه المكتب الدولي مفيدا لنشاطه. 3- يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية. 4- يزود المكتب الدولي كل دولة في الاتحاد، بناء على طلبها، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية الملكية الصناعية. 5- يجري المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية الملكية الصناعية. 6- يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه. 7- (أ) يقوم المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 13 إلى 17. ب) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإعداد لمؤتمرات التعديل. ج) يشترط المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت. 8- ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.
المادة (15) : 1- لكي يعتبر أن لمؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية التي تحميها الاتفاقية الحالية هذه الصفة ويكون لهم بالتالي حق المثول أمام محاكم دول الاتحاد ومقاضاة من يمس بحقوقهم، يكفي أن يظهر اسم المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وتطبق هذه الفقرة حتى إذا كان الاسم مستعارا، متى كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع مجالا لأي شك في تحديد شخصيته. 2- يفترض أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على مصنف سينمائي هو المنتج لهذا المصنف، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 3- بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسما مستعارا غير تلك المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه يفترض أن الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وما لم يثبت عكس ذلك بمثابة ممثل للمؤلف وبهذه الصفة فإن له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها. ويوقف سريان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته. 4- (أ) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة، مع وجود كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه من مواطني إحدى دول الاتحاد، فإن تشريع هذه الدولة يختص بحق تعيين السلطة المختصة التي تقوم بتمثيل المؤلف ويكون لها حق المحافظة على حقوقه والدفاع عنها في دول الاتحاد. (ب) على دول الاتحاد التي تقوم بمثل هذا التعيين عملا بالحكم المذكور أن تخطر المدير العام ذلك بمقتضى إعلان يتضمن كل البيانات الخاصة بالسلطة المختصة التي تم تعيينها بهذا الشكل، ويقوم المدير العام بإبلاغ ذلك في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى.
المادة (16) : 1- تكون جميع النسخ غير المشروعة لمصنف محلا للمصادرة في دول الاتحاد التي يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية القانونية. 2- تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على النسخ الواردة من دولة لا يتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته. 3- تجرى المصادرة وفقا لتشريع لكل دولة.
المادة (16) : الشئون المالية 1- أ) يكون للاتحاد ميزانية. ب) تشمل ميزانية الاتحاد الإيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات، وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة. ج) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد وحده بل تخص كذلك، واحدا أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها. 2- توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. 3- تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية: 1- حصص دول الاتحاد. 2- الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص الاتحاد. 3- حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات. 4- الهبات والوصايا والإعانات. 5- الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى. 4- (أ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية تنتمي تلك الدولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي: فئة 1 .................... 25 فئة 2 ..................... 20 فئة 3 ....................... 15 فئة 4 ....................... 10 فئة 5...................... 5 فئة 6 ....................... 3 فئة 7 ......................... 1 ب) تبين كل دولة الفئة التي ترغب في الانتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك، ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إحدى دوراتها العادية، ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة. ج) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة. د) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة. هـ) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه، ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام كان مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها. و) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقا لما تقضي به اللائحة المالية. 5- يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية. 6- أ) يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد، وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف. ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته. ج) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 7- أ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض. ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض. ب) يحق لكل من الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه. 8- تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.
المادة (16) : لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة (17) : التعديلات 1- لأية دولة عضو أو للجنة التنسيق أو المدير العام التقدم باقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء قبل نظرها من قبل المؤتمر بستة شهور على الأقل. 2- يتولى المؤتمر إقرار التعديلات، فإذا ما اتصل الأمر بتعديلات ذات طبيعة تؤثر على حقوق والتزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ممن ليست أعضاء في أي من الاتحادات، فإن هذه الدول تشترك أيضا في الاقتراع، أما بالنسبة لجميع التعديلات الأخرى المقترحة فيقتصر التصويت بخصوصها على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأعضاء في أي من الاتحادات، ويتم إقرار التعديلات بالأغلبية البسيطة للأصوات المشتركة في الاقتراع علما بأن المؤتمر يقتصر فيه التصويت على المقترحات التي سبق أن أقرتها جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن بمقتضى القواعد المعمول بها في كل منهما بشأن تعديل النصوص الإدارية للاتفاقيات الخاصة بهما. 3- يبدأ نفاذ أي تعديل بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في المنظمة ممن لها حق التصويت على الاقتراح بالتعديل طبقا للفقرة (2)، وذلك في وقت إقرار المؤتمر للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول، وتصبح التعديلات التي تم إقرارها ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة عند بدء نفاذ التعديل أو لتلك التي تصبح أعضاء في تاريخ لاحق، على أن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.
المادة (17) : (تعديل المواد من 13 إلى 17) 1- لأية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 13 و14 و15 و 16 بالإضافة للمادة الحالية، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على الأقل. 2- تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (أ) ويتطلب هذا الإقرار ثلاث أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فأن أي تعديل للمادة 13 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. 3- يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (أ) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وذلك في وقت إقرارها للتعديل وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، ويكون قد تم إقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.
المادة (17) : لا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن تمس بأي شكل بحق حكومة كل دولة من دول الاتحاد في أن تسمح أو تراقب أو تمنع، عن طريق التشريع أو إصدار اللوائح تداول أو تمثيل أو عرض أي مصنف أو إنتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق بالنسبة إليه.
المادة (18) : 1- تسري هذه الاتفاقية على كل المصنفات التي لا تكون، عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. قد سقطت بعد في الملك العام لدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية. 2- ومع ذلك إذا سقط أحد المصنفات في الملك العام في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، نتيجة انقضاء مدة الحماية السابق منحها له، فإن هذا المصنف لا يتمتع فيها بالحماية من جديد. 3- يجري تطبيق هذا المبدأ وفقا للأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد لهذا الغرض فيما بين دول الاتحاد، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام، تحدد الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ. 4- تنطبق الأحكام السابقة أيضا في حالة انضمام دول جديدة إلى الاتحاد وكذلك في الحالة التي تمتد فيها الحماية بالتطبيق للمادة 7 أو بسبب التنازل عن التحفظات.
المادة (18) : (تعديل المواد من 1 إلى 18 ومن 18 إلى 30) 1- تكون هذه الاتفاقية محلا للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام الاتحاد. 2- ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الاتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول. 3- تسري أحكام المادة 17 على التعديلات الخاصة بالمواد من 13 إلى 17.
المادة (18) : الانسحاب 1- لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار موجه إلى المدير العام. 2- يسري مفعول الانسحاب بعد ستة شهور من يوم تسلم المدير العام للإخطار.
المادة (19) : يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع الدول الأعضاء بما يلي: 1- تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2- التوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام. 3- الموافقات على تعديلات هذه الاتفاقية وتاريخ وضع التعديلات موضع التنفيذ. 4- حالات الانسحاب من هذه الاتفاقية.
المادة (19) : (الاتفاقيات الخاصة) من المتفق عليه أن تحتفظ دول الاتحاد لنفسها بالحق في أن تبرم على انفراد فيما بينها اتفاقات خاصة لحماية الملكية الصناعية طالما أن هذه الاتفاقات لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (19) : لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية من المطالبة بتطبيق حماية أوسع يكون قد قررها تشريع دولة من دول الاتحاد.
المادة (20) : تحتفظ حكومات دول الاتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها ما دامت هذه الاتفاقات تخول المؤلفين حقوقا تفوق تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية، أو تتضمن نصوصا لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، وتبقى سارية أحكام الاتفاقات القائمة متى كانت مطابقة للشروط السابق ذكرها.
المادة (20) : (تصديق دول الاتحاد أو انضمامها، بدء النفاذ) 1- أ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها، وإذ لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام إليها. وتودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام. ب) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق الانضمام أن تصديقها أو انضمامها لا يسري على: (1) المواد من 1 إلى 12 أو (2) المواد من 13 إلى 17. ج) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقا للفقرة الفرعية (ب)، قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها إحدى مجموعتي المواد المشار إليها في تلك الفقرة الفرعية أن تعلن في أي وقت لاحق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد إلى تلك المجموعة من المواد. ويودع مثل هذا الإعلان لدى المدير العام. 2- أ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 12، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالإعلان الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (1) بعد ثلاثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة. ب) يبدأ نفاذ المواد من 13 إلى 17، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالإعلان الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (2)، بعد ثلاثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة. ج) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 17 بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة التصديق أو انضمام غير تلك الدول المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وكذلك بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع أعلانا وفقا للفقرة (1) (ج)، بعد ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار الذي يرسله المدير العام عن هذا الإيداع، ما لم تكن الوثيقة أو الإعلان المودع قد حددت تاريخا لاحقا ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ الوثيقة الحالية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة، كل ذلك مع عدم الإخلال ببدأ النفاذ الأولى لكل من مجموعتي المواد المشار إليها في الفقرة (1) (ب) (1) و(2) طبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وعدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) (ب). 3- يبدأ نفاذ المواد من 18 إلى 30، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام، في أول تاريخ يبدأ فيه نفاذ أي من مجموعتي المواد المشار إليهما في الفقرة (1) (ب) بالنسبة لتلك الدولة وفقا للفقرة (2) (أ) (ب) أو (ج).
المادة (20) : أحكام ختامية 1- (أ) توقع هذه الاتفاقية من نسخة وحيدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، وتكون كل هذه النصوص نصوصا رسمية على حد سواء وتودع هذه النسخة لدى حكومة السويد. ب) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير 1968م. 2- يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الألمانية والإيطالية والبرتغالية وأية لغات أخرى يحددها المؤتمر وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية. 3- يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من هذه الاتفاقية ومن أي تعديل يقره المؤتمر إلى حكومات الدول الأعضاء في اتحاد باريس أو اتحاد برن، وإلى حكومة أية دولة أخرى عندما تنضم إلى هذه الاتفاقية، وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها وتتولى حكومة السويد اعتماد نسخ النص الموقع لهذه الاتفاقية والمرسلة إلى الحكومات. 4- يتولى المدير العام تسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة.
المادة (21) : أحكام انتقالية 1- حتى يتولى أول مدير عام مهام منصبه، تعتبر الإشارات الواردة في هذه الاتفاقية إلى المكتب الدولي أو إلى المدير العام بمثابة إشارات إلى المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية (والتي تدعى أيضا المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (بربي) أو إلى مديرها). 2- (أ) للدول الأعضاء في أي من الاتحادات والتي لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية أن تمارس إذا رغبت في ذلك نفس الحقوق لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك كما لو كانت طرفا فيها، وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإرسال إخطار كتابي بذلك إلى المدير العام، ويكون هذا الإخطار ساريا من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية العامة وفي المؤتمر حتى انقضاء المدة المذكورة. ب) وبانقضاء مدة الخمس سنوات لا يكون لتلك الدول حق التصويت في الجمعية العامة وفي المؤتمر وفي لجنة التنسيق. ج) تمارس تلك الدول حق التصويت من جديد بمجرد أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية. 3- (أ) ويمارس أيضا المكتب الدولي والمدير العام وظائف المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية ومديرها على التوالي، ما دامت هناك دول أعضاء في اتحاد باريس أو اتحاد برن لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية. (ب) يعتبر الموظفون العاملون في خدمة المكاتب المذكورة في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أنهم يعملون أيضا في خدمة المكتب الدولي خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). 4- تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب اتحاد باريس إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أعضاء في المنظمة. 5- تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب اتحاد برن إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أعضاء في المنظمة.
المادة (21) : (انضمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بدء النفاذ) 1- لكل دولة خارج الاتحاد أن تنضم إلى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك عضوا في الاتحاد، وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام. 2- أ) يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها قبل بدء نفاذ أحكام هذه الوثيقة بشهر أو أكثر، في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الأحكام لأول مرة تطبيقا للمادة 20 (2) (أ) أو (ب) ما لم يحدد تاريخ لاحق في وثيقة الانضمام، ومع ذلك: 1- إذا لم يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 12 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الأحكام وكبديل لها، بالمواد من 1 إلى 12 من وثيقة لشبونة. 2- إذا لم يبدأ نفاذ المواد من 13 إلى 17 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الأحكام وكبديل لها، بالمواد 13 و14 (3) و(4) و(5) من وثيقة لشبونة، فاذا ما حددت إحدى الدول تاريخا لاحقا في وثيقة انضمامها، فيبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة. ب) مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الفرعية (أ)، يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها في تاريخ لاحق لبدء نفاذ مجموعة واحدة من مواد الوثيقة الحالية أو في تاريخ سابق عليه بأقل من شهر بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن انضمام تلك الدولة وذلك ما لم تحدد وثيقة الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة. 3- يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الوثيقة بأكملها أو قبل هذا التاريخ بأقل من شهر، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن انضمام تلك الدولة، وذلك ما لم تحدد وثيقة الانضمام تاريخا لاحقا ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
المادة (21) : 1- يتضمن الملحق أحكاما خاصة تتعلق بالدول النامية. 2- مع مراعاة أحكام المادة 28 (1) (ب)، يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
المادة (22) : 1- (أ) يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 22 إلى 26. (ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. (ح) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. 2- (أ) تقوم الجمعية بما يلي:- 1- تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وبتنفيذ هذه الاتفاقية. 2- تزود المكتب الدولي الملكية الفكرية ويدعى فيما بعد "المكتب الدولي" المشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وتدعى فيما بعد "المنظمة) بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل، مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 22 إلى 26. 3- تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد. 4- تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية. 5- تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها، وتزودها بالتوجيهات. 6- تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية. 7- تقر اللائحة المالية للاتحاد. 8- تنشئ ما تراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد. 9- تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. 10- تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 22 إلى 26. 11- تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد. 12- تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية. 13- تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إنشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق. (ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 3- (أ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد. (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية. (ح) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، للجمعية أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ، فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل العدد الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت. (د) مع مراعاة أحكام المادة (26) (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. (هـ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. (و) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. (ز) تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين. 4- (أ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها، فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة. (ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. 5- تضع الجمعية لائحة إجراءاتها.
المادة (22) : (آثار التصديق أو الانضمام) يترتب تلقائيا على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها مع مراعاة ما قد يكون من استثناءات واردة في المادتين 20 (أ) (ب) و 28 (2).
المادة (23) : (الانضمام إلى الوثائق السابقة) لا يجوز لأية دولة بعد بدء نفاذ هذه الوثيقة بأكملها أن تنضم إلى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية.
المادة (23) : 1- يكون للجمعية لجنة تنفيذية. 2- (أ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (25) (7) (ب). (ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. (ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. 3- يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة. 4- تراعي الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعا جغرافيا عادلا وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقات الخاصة التي يمكن أن تعقد في إطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية. 5- (أ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية. (ب) يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم. (ج) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية. 6- (أ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي: 1- تعد مشروع جدول أعمال الجمعية. 2- تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام. 3- تقر البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام وذلك في حدود البرنامج وميزانية السنوات الثلاث. 4- تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات. 5- تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقا لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية. 6- تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية. (ب) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 7- (أ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من المدير العام، ويتم الاجتماع أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإمكان. (ب) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها. 8- (أ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد. (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية. (ح) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع. (د) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. (هـ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها. 9- لدول الاتحاد غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين. 10- تضع اللجنة التنفيذية لائحة إجراءاتها.
المادة (24) : 1- (أ) يمارس المكتب الدولي المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولي امتدادا لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي انشأته الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الصناعية. (ب) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة الاتحاد. (ح) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله. 2- يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية حق المؤلف وينشرها وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية حق المؤلف. 3- يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية. 4- يزود المكتب الدولي كل دولة في الاتحاد، بناء على طلبها، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية حق المؤلف. 5- يجري المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية حق المؤلف. 6- يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه. 7- (أ) يقوم المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 22 إلى 26. (ب) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإعداد لمؤتمرات التعديل. (ح) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت. 8- ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.
المادة (24) : (الأقاليم) 1- لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة، في أي وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في الإعلان أو الإخطار والتي تكون الدولة مسئولة عن علاقاتها الخارجية. 2- لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك الإعلان أو أرسلت ذلك الإخطار أن تخطر المدير العام، في أي وقت، بإيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الأقاليم أو جزء منها. 3- (أ) يكون كل إعلان صدر بمقتضى الفقرة (1) نافذا اعتبارا من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الانضمام الذي أدرج هذا الإعلان في وثيقته، ويكون كل إخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذا بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالإخطار عنه. ب) يكون كل إخطار صدر بمقتضى الفقرة (2) نافذا بعد اثنى عشر شهرا من تسلم المدير العام له.
المادة (25) : (تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني) 1- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن تتخذ، وفقا لدستورها، الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية. 2- من المتفق عليه أنه يجب،عندما تودع الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها، أن تكون في وضع يسمح لها، وفقا لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الوثيقة موضع التنفيذ.
المادة (25) : 1- (أ) يكون للاتحاد ميزانية. (ب) تشمل ميزانية الاتحاد الإيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة. (ح) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد وحده بل تخص كذلك واحدا أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها. 2- توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. 3- تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية:- 1- حصص دول الاتحاد. 2- الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص الاتحاد. 3- حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات. 4- الهبات والوصايا والإعانات. 5- الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى. 4- (أ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية، تنتمي تلك الدولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي: فئة 1 25 فئة 2 20 فئة 3 15 فئة 4 10 فئة 5 5 فئة 6 3 فئة 7 1 (ب) تبين كل دول الفئة التي ترغب في الانتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك، ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إحدى دوراتها العادية، ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة. (ح) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة. (د) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة. (هـ) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه، ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام كان مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها. (و) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقا لما تقضي به اللائحة المالية. 5- يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية. 6- (أ) يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة قبل كل دولة من دول الاتحاد، وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف. (ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته. (ح) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. 7- (أ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض، ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض. (ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه. 8- تتم مراجعة الحسابات وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.
المادة (26) : 1- لأية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 22 و23 و24 و25 بالإضافة للمادة الحالية. ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة أشهر على الأقل. 2- تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1)، ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة (22) وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع. 3- يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وذلك في وقت إقرارها للتعديل وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول، وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، يكون قد تم إقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.
المادة (26) : (الانسحاب) 1- تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة. 2- لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوجه إلى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب أيضا انسحابا من جميع الوثائق السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به وتظل الاتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى. 3- يكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطار. 4- لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد.
المادة (27) : (سريان الوثائق السابقة) 1- تحل هذه الوثيقة محل اتفاقية باريس المؤرخة 20 مارس 1883 ووثائق التعديل اللاحقة بالنسبة للعلاقة بين الدول التي تسري عليها وفي حدود سريانها. 2- (أ) بالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو لا تسري عليها بأكملها ولكن تسري عليها وثيقة لشبونة المؤرخة 31 أكتوبر 1958م تظل الوثيقة الأخيرة سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1). ب) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو لا تسري عليها وثيقة لشبونة، تظل وثيقة لندن المؤرخة 2 يونيو 1934 سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1). جـ) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو لا تسري عليها وثيقة لشبونة أو وثيقة لندن، تظل وثيقة لاهاي المؤرخة 6 نوفمبر 1925 سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1). 3- تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتي تصبح طرفا في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تكون طرفا فيها أو تكون طرفا فيها ولكنها قد قامت بالإعلان المنصوص عليه في المادة 20 (1) (ب) (1)، وتقر تلك الدول بأن دولة الاتحاد المذكورة تطبق في علاقتها معا أحكام أحدث وثيقة تكون طرفا فيها.
المادة (27) : 1- تكون هذه الاتفاقية محلا للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام الاتحاد. 2- ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الاتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول. 3- مع مراعاة أحكام المادة 26 التي تنطبق على تعديل المواد من 22 إلى 26، فإن أي تعديل للوثيقة الحالية بما في ذلك الملحق، يتطلب إجماع الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
المادة (28) : 1- (أ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها، وإذا لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام إليها. وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام. (ب) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو الانضمام أن تصديقها أو انضمامها لا يسري على المواد من 1 إلى 21 ولا على الملحق، ومع هذا، إذا كانت تلك الدولة قد قامت فعلا بإعلان طبقا للمادة السادسة (1) من الملحق، فليس في وسعها الإعلان في الوثيقة المذكورة إلا بأن تصديقها أو انضمامها لا يسري على المواد من 1 إلى 20. (ح) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقا للفقرة الفرعية (ب) قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أن تعلن في أي وقت لاحق بأن أثار تصديقها أو انضمامها تمتد إلى هذه الأحكام، ويودع مثل هذا الإعلان لدى المدير العام. 2- (أ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق بعد ثلاثة شهور من توافر الشرطين التاليين: 1- تصديق خمس دول على الأقل من دول الاتحاد على هذه الوثيقة أو انضمامها إليها دون القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (1) (ب). 2- أن تصبح كل من فرنسا وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف كما عدلت في باريس في 24 يوليو 1971م. (ب) يسري النفاذ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية السابقة (أ) على دول الاتحاد التي أودعت قبل موعد السريان المذكور بثلاثة شهور وثائق تصديق أو انضمام خالية من الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) (ب). (ح) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تنطبق عليها الفقرة الفرعية (ب) وتكون قد صدقت على الوثيقة الحالية أو انضمت إليها دون القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (1) (ب)، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية، ما لم تحدد الوثيقة المودعة تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة. (د) لا تؤثر أحكام الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) على تطبيق المادة السادسة من الملحق. 3- يبدأ نفاذ المواد من 22 إلى 38، بالنسبة لكل دولة في الاتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم إليها مع القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (1) (ب) أو بدونه، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية، ما لم تحدد الوثيقة المودعة تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 22 إلى 38 بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
المادة (28) : (المنازعات) 1- كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية، وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى إحاطة دول الاتحاد الأخرى علما بالموضوع. 2- لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها لوثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (1). ولا تسري أحكام الفقرة (1) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول الاتحاد. 3- لكل دولة أصدرت إعلانا طبقا للفقرة (2) أن تسحب إعلانها في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام.
المادة (29) : التوقيع، اللغات، وظيفة الإيداع 1- (أ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغة الفرنسية وتودع لدى حكومة السويد. ب) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والأسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية. ج) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي. 2- تظل هذه الوثيقه مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير 1968م. 3- يرسل المدير العام نسختين من النص الموقع لهذه الوثيقة معتمدتين من حكومة السويد إلى حكومات جميع دول الاتحاد وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها. 4- يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة. 5- يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وأية إعلانات واردة في هذه الوثائق أو صادرة طبقا للمادة 20 (1) (ج) وببدء نفاذ جميع أحكام هذه الوثيقة، وبإخطارات الانسحاب والإخطارات التي تتم وفقا للمادة 24.
المادة (29) : 1- لكل دولة خارج الاتحاد أن تنضم إلى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك طرفا في الاتفاقية الحالية وعضوا في الاتحاد وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام. 2- (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن إيداع وثيقة انضمامها، وذلك ما لم تكن الوثيقة المودعة قد حددت تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة. (ب) إذا كان بدء النفاذ طبقا للفقرة الفرعية (أ) يسبق بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق طبقا للمادة 28 (2) (أ)، فإن الدولة المذكورة تكون ملتزمة خلال هذه الفترة بالمواد من 1 إلى 20 من وثيقة بروكسل للاتفاقية الحالية بدلا من المواد من 1 إلى 21 والملحق.
المادة (29) : التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها من قبل كل دولة غير ملتزمة بالمواد من 22 إلى 38 من وثيقة استكهولم للاتفاقية الحالية يقوم مقام التصديق على وثيقة استكهولم المذكورة أو الانضمام إليها مع التحديد المنصوص عليه في مادتها 28 (1) (ب) (1)، وذلك من أجل إمكان تطبيق المادة 14 (2) من اتفاقية إنشاء المنظمة لا غير.
المادة (30) : 1- يترتب تلقائيا على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها، وذلك مع مراعاة ما هو مسموح به من استثناءات في الفقرة (2) من هذه المادة والمادة 28 (1) (ب) والمادة 33 (2) وكذلك الملحق. 2- (أ) مع مراعاة المادة الخامسة (2) من الملحق، لكل دولة من دول الاتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم إليها أن تتمتع بمزايا التحفظات التي أبدتها في السابق، شريطة أن تقوم بإعلان في هذا الخصوص حين إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو الانضمام. (ب) لكل دولة خارج الاتحاد أن تعلن، عند انضمامها إلى هذه الاتفاقية ومع مراعاة المادة الخامسة (2) من الملحق أنها تنوي أن تطبق، بصفة مؤقتة على الأقل، أحكام المادة 5 من اتفاقية الاتحاد لعام 1886 والمكملة في باريس عام 1896 بدلا من المادة 8 من هذه الوثيقة المتعلقة بحق الترجمة على أن يكون معلوما أن هذه الأحكام لا تشمل إلا الترجمة إلى لغة عامة التداول في تلك الدولة، ومع مراعاة المادة الأولى (6) (ب) من الملحق، فلكل دولة الحق في أن تطبق، بالنسبة إلى حق ترجمة مصنفات تكون دولة منشئها دولة تطبق مثل هذا التحفظ، حماية مماثلة لتلك التي تمنحها الدولة الأخيرة. (جـ) لكل دولة أن تسحب، في أي وقت، مثل هذه التحفظات بإخطار يوجه للمدير العام.
المادة (30) : 1- حتى يتولى أول مدير عام القيام بمهام منصبه، تعتبر الإشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى المكتب الدولي للمنظمة أو إلى المدير العام بمثابة إشارات إلى مكتب الاتحاد أو إلى مديره على التوالي. 2- لدول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17 من هذه الوثيقة أن تمارس إذا رغبت في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد لمدة خمس سنوات بعد بدء نفاذ اتفاقية إنشاء المنظمة، وذلك كما لو كانت ملتزمة بها، وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإيداع إخطار كتابي بذلك لدى المدير العام. ويكون هذا الإخطار ساريا من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة. 3- ويمارس أيضا المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور ما دامت جميع دول الاتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة. 4- تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الاتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة.
المادة (31) : 1- لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة، في أي وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في التصريح أو الإخطار والتي تكون الدولة مسئولة عن علاقاتها الخارجية. 2- لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك الإعلان أو أرسلت ذلك الإخطار أن تخطر المدير العام، في أي وقت بإيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الأقاليم أو جزء منها. 3- (أ) يكون كل إعلان صدر بمقتضى الفقرة (1) نافذا اعتبارا من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الانضمام الذي أدرج هذا الإعلان في وثيقته، ويكون كل إخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذا بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالإخطار عنه. (ب) يكون كل إخطار صدر بمقتضى الفقرة (2) نافذا بعد اثني عشر شهرا من تسلم المدير العام له. 4- يجب ألا تفسر هذه المادة بأنها تعني الاعتراف أو الموافقة الضمنية من جانب أية دولة من دول الاتحاد بالوضع الراهن المتعلق بأي إقليم تنطبق عليه هذه الاتفاقية من قبل دولة أخرى من دول الاتحاد بمقتضى تصريح تم طبقا للفقرة (1).
المادة (32) : 1- تحل هذه الوثيقة بالنسبة للعلاقة بين دول الاتحاد، وفي حدود سريانها، محل اتفاقية برن المؤرخة 9 سبتمبر 1886 ووثائق التعديل اللاحقة، أما الوثائق التي كانت نافذة المفعول في الماضي فتظل سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الجملة السابقة، وذلك بالنسبة للعلاقات مع دول الاتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتي تصبح طرفا في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تكون ملتزمة بهذه الوثيقة أو تكون ملتزمة بها ولكنها قد قامت بالإعلان المنصوص عليه في المادة 28 (1) (ب)، وتقر تلك الدول أن لدولة الاتحاد المذكورة في علاقاتها معها: 1- أن تطبق أحكام أحدث وثيقة تلتزم بها. 2- أن يكون لها الحق في تطبيق الحماية بالمستوى المنصوص عليه في هذه الوثيقة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى (6) من الملحق. 3- لكل دولة طالبت بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الملحق أن تطبق أحكام الملحق الخاصة بالحق أو الحقوق التي طالبت بالتمتع بها وذلك في علاقاتها مع أية دولة أخرى من دول الاتحاد غير الملتزمة بهذه الوثيقة شريطة أن تكون هذه الدولة الأخيرة قد قبلت تطبيق الأحكام المذكورة.
المادة (33) : 1- كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى إحاطة دول الاتحاد الأخرى علما بالموضوع. 2- لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها لوثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (1) ولا تسري أحكام الفقرة (1) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول الاتحاد. 3- لكل دولة أصدرت إعلانا طبقا للفقرة (2) أن تسحب تصريحها في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام.
المادة (34) : 1- مع مراعاة أحكام المادة 29 (ثانيا) لا يجوز لأية دولة أن تنضم إلى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية أو تصدق عليها، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق. 2- لا يجوز لأية دولة أن تقوم بتصريح طبقا للمادة 5 من البروتوكول الخاص بالدول النامية الملحق بوثيقة استكهولم، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق.
المادة (35) : 1- تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة. 2- لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوجه إلى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب أيضا انسحابا من جميع الوثائق السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به وتظل الاتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى. 3- يكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطار. 4- لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد.
المادة (36) : 1- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن تتخذ، وفقا لدستورها الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية. 2- من المتفق عليه أنه يجب عندما تصبح دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية أن تكون في وضع يسمح لها، وفقا لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
المادة (37) : 1- (أ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتودع لدى المدير العام مع مراعاة الفقرة (2). (ب) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات العربية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والأسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية. (ج) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي. 2- تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع حتى 31 يناير 1972م، وحتى هذا التاريخ تكون النسخة المشار إليها في الفقرة (1) (أ) مودعة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية. 3- يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من النص الموقع لهذه الوثيقة إلى حكومات جميع دول الاتحاد وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها. 4- يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة. 5- يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وأية إعلانات واردة في هذه الوثائق أو صادرة طبقا للمواد 28 (1) (حـ)، 30 (2) (أ) و(ب)، 32 (2). ويبدء نفاذ أية أحكام لهذه الوثيقة، وبإخطارات الانسحاب والإخطارات التي تتم وفقا للمواد 30 (2) (حـ)،31 (1)، و(2)، و33 (3) 38 (1) وكذلك الإخطارات المشار إليها في الملحق.
المادة (38) : 1- لدول الاتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها وغير الملتزمة بالمواد من 22 إلى 26 من وثيقة استكهولم أن تمارس، حتى 26 أبريل 1975م، إذا رغبت في ذلك، الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد كما لو كانت ملتزمة بها وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإيداع إخطار كتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الإخطار ساريا من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة. 2- ويمارس أيضا المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور ما دامت جميع دول الاتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة. 3- تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الاتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن