بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 71م بشأن المرور على الطرق العامة.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971م بشأن المرور على الطرق العامة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنصوص البند (جـ) من الفقرة (1) من المادة 25 والبندين (أ وب) من الفقرة (1) من المادة 26, من القانون رقم 13 لسنة 1971م بشأن المرور على الطرق العامة, والنصوص الآتية:
مادة 25 (1):
ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة اعتياد السكر أو جريمة مخدرات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة 26 (1):
(أ) أن يقدم طلب التجديد خلال الثلاثين يوما السابقة على نهاية مدة الترخيص.
(ب) ألا يكون قد صدر ضد طالب التجديد حكم لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة 25, وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (2) : تضاف مادة برقم 26 مكرر إلى القانون رقم 13 لسنة 1971م المشار إليه بالنص الآتي:-
1- مع عدم الإخلال بحكم المادة 64 من هذا القانون, ينشأ بكل مكتب من مكاتب الترخيص سجل لقيد الأحكام النهائية بالإدانة الصادرة في جرائم اعتياد السكر وجرائم المخدرات ويعتمد هذا السجل لأغراض التثبت من الحالة الجنائية وفقا للمادتين 25 و26 من هذا القانون, على أن تقيد فيه الأحكام الصادرة بعد اليوم الأول من ديسمبر 1971م ولا يعتد لهذا الغرض بالأحكام السابقة للتاريخ المذكور.
2- على إدارة تحقيق الشخصية بالشرطة إخطار جميع مكاتب الترخيص بالأحكام النهائية المشار إليها في الفقرة السابقة, على أن يكون الإخطار متضمنا البيانات الكافية بشأن المحكوم عليهم.
المادة (3) : على وزيري الداخلية والمواصلات تنفيذ هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر 1971م, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :