تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : (مرفق أ) المشروعات الواردة في الخطة الإنمائية الثلاثية 72/ 1975 م للجمهورية العربية الليبية 1- مشروعات استصلاح الأراضي. 2- الأعمال المدنية لبعض المصانع الواردة بالخطة. 3- إنشاء شبكات كهربائية مختلفة. 4- إنشاء معهد للتدريب الفني لمؤسسة الكهرباء ببنغازي. 5- إنشاء معهدين للتعليم الزراعي. 6- إنشاء معهدين للهندسة التطبيقية في كل من طرابلس وبنغازي. 7- إنشاء ستة آلاف فصل دراسي. 8- إنشاء مجموعة من مراكز التدريب المهني. 9- إنشاء ثلاثين ألف وحدة سكنية. 10- إنشاء مستشفى ببراك. 11- إعادة إصلاح طريق فزان. 12- إنشاء طريق مرزق زويلة. 13- إنشاء مطار غدامس. 14- إنشاء مطار سبها.
المادة () : (مرفق ب) إمكانيات تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات الخطة الإنمائية للجمهورية العربية الليبية أولا إمكانيات مشروعات الإسكان والتشييد 1- 45 ألف وحدة سكنية شاملة الإسكان الريفي موزعة على النحو التالي: سنة 1973 م 6 آلاف وحدة سنة 1974 م 16 ألف وحدة. سنة 1975 م 20 ألف وحدة. ـــــــــــــــــــ 42 بخلاف المتعاقد عليه وجاري تنفيذه وقدره 3 آلاف وحدة. 2- 4 آلاف فصل دراسي موزع على النحو الآتي:- 1973 م 1000 فصل دراسي. 1974 م 1500 فصل دراسي. 1975 م 1500 فصل دراسي. ــــــــــــــــــــــــ 4.000 3- إنشاء المعاهد الآتية خلال الفترة من عام 1973 م حتى 1975 م. 1- معهد للتدريب الفني لمؤسسة الكهرباء ببنغازي. 2- معهدين للهندسة التطبيقية في كل من طرابلس وبنغازي. 3- معهدين للتعليم الزراعي. 4- إنشاء مطار غدامس خلال الفترة من 1973 - 1975 م. 5- الأعمال المدنية لبعض المصانع المدرجة بالخطة خلال الفترة من 1973 م حتى 1978 م. ثانيا استصلاح الأراضي: يقوم الجانب المصري باستصلاح المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي الزراعية في الجمهورية العربية الليبية وذلك على أساس توفير أعمال البحث والدراسات الكاملة المتعلقة بتوفير المياه وتصنيف التربة والمستوفاة لدى الجانب الليبي بما في ذلك أعمال المرافق المختلفة وذلك كالآتي: العام المساحة 1973 م 20 ألف هكتار. 1974 م 30 ألف هكتار. 1975 م 30 ألف هكتار.
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : إنشاء شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "الشركة العربية الأفريقية للاستثمار".
المادة (1) : إنشاء شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية تسمى "الشركة العربية لمصايد أعالي البحار".
المادة (1) : الغرض من هذه الاتفاقية المساهمة في تنفيذ بعض مشروعات التنمية في الجمهورية العربية الليبية، في المجالات الآتية:- 1- مشروعات التشييد والبناء. 2- مشروعات الإسكان. 3- مشروعات الطرق. 4- مشروعات استصلاح الأراضي. 5- أية أعمال أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلا.
المادة (1) : تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية باستيراد السلع التالية من جمهورية مصر العربية: أرز - سكر - أسمنت - منسوجات - معلبات غذائية - سجاير - سلع أخرى.
المادة (1) : يصدق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بمدينة القاهرة بتاريخ 20 جمادى الأولى 1392هـ الموافق أول يوليه 1972م، بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية. وهذه الاتفاقيات هي:- 1- اتفاقية تنمية العلاقات التجارية. 2- اتفاقية في شأن إنشاء الشركة العربية الأفريقية للاستثمار. 3- اتفاقية في شأن الشركة العربية لمصايد البحار. 4- اتفاقية في شأن تنظيم أعمال الشركات المصرية المختصة التي تسند لها أعمال في الجمهورية العربية الليبية. 5- اتفاقية في شأن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة.
المادة (1) : تشكل لجنة مشتركة على مستوى عال من ممثلي الحكومتين لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وتذليل ما قد ينشأ عنها من صعوبات في التطبيق.
المادة (2) : تجتمع هذه اللجنة شهريا، وتعقد اجتماعاتها في طرابلس والقاهرة بالتناوب.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تقوم جمهورية مصر العربية باستيراد السلع التالية من الجمهورية العربية الليبية: نفط - تبغ - صوف - جلود - مياه معدينة - سجاير - سلع أخرى.
المادة (2) : تتقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية مصر العربية بمشروعات التنمية الواردة في المادة الأولى التي ترغب في إسناد تنفيذها للشركات المصرية، ويقوم الجانب المصري بتحديد المشروعات التي يكون لديه إمكانيات تنفيذها طبقا للشروط والمواصفات التي وضعها الجانب الليبي، كما يحدد أيضا الشركات المصرية المتخصصة ذات الكفاءة الفنية العالية التي ستقوم بتنفيذ هذه المشروعات. ويتم الاتفاق بين الجهات المعنية في الحكومتين على برنامج معين يتضمن المدة اللازمة لإنجاز المشروع، والأسعار التي يتم التنفيذ على أساسها والشروط العامة للدفع وغيرها من الأحكام المتعلقة بالعقود.
المادة (2) : غرض هذه الشركة القيام بالصيد في أعالي البحار والعمل على تصنيع وتسويق ما تصيده من أسماك في البلدين وخارج البلدين.
المادة (2) : الغرض من الشركة أن تقوم بدراسة وتنفيذ المشروعات الإنمائية والاستثمارية وكذلك المساهمة في الشركات المختلفة - في البلدين وفي البلدان العربية والأفريقية التي ترى المساهمة فيها. ولا يجوز للشركة أن تزاول الأعمال المصرفية في أي من الدولتين.
المادة (3) : المقر الرئيسي للشركة مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أراضي الدولتين أو خارجها.
المادة (3) : المقر الرئيسي للشركة مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في البلدين أو خارجهما.
المادة (3) : قدم الجانب الليبي القائمة المرفقة (مرفق أ) بالمشروعات الواردة في الخطة الإنمائية الثلاثية 73/1975م والتي يطلب من الجانب المصري المساهمة في تنفيذها مع إعطاء الأولوية للوحدات السكنية والفصول الدراسية واستصلاح الأراضي. وقدم الجانب المصري القائمة المرفقة (مرفق ب) بالامكانيات المتاحة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية المشار إليها في الفقرة السابقة، كما سيقدم بيان بإمكانيات المساهمة في تنفيذ باقي المشروعات المقترحة من الجانب الليبي بعد استيفاء البيانات الكافية عنها: واتفق على أن يتخذ كل من الطرفين كافة الإجراءات التشريعية والتيسيرات اللازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق النهائي عليه بين الجانبين بما يكفل تنفيذ المشروعات وفق البرنامج الزمني المحدد.
المادة (3) : يتم إبرام العقود بين الجهات المختصة في البلدين قبل بداية كل سنة ميلادية بشهرين على الأقل وتحدد هذه العقود كميات وأنواع وأسعار وبرامج توريد هذه السلع عن كل سنة ابتداء من عام 1973م.
المادة (3) : تكون قرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة للسلطات المختصة في البلدين.
المادة (4) : يكون سداد قيمة السلع التي يتم تصديرها بين البلدين بإحدى العملات القابلة للتحويل وأن تعمل حكومة جمهورية مصر العربية على أن تبلغ وارداتها من الجمهورية العربية الليبية 20% على الأقل من قيمة صادراتها إليها.
المادة (4) : يكون للشركات المصرية التي تزاول نشاطا في الجمهورية العربية الليبية طبقا لهذه الاتفاقية أجهزة تنفيذية لها السلطات المالية والإدارية التي تمكنها من مباشرة نشاطها في الأراضي الليبية بالكفاءة والسرعة الواجبة.
المادة (4) : يحدد رأس المال الاسمي للشركة بما يعادل عشرة ملايين جنيه مصري بالعملات القابلة للتحويل، ويقسم إلى عشرة آلاف سهم اسمي متساوية القيمة ويساهم كل طرف بحصة تعادل 50% من رأس المال.
المادة (4) : يحدد رأس المال الاسمي للشركة بعشرة ملايين دينار ليبي مقسم إلى عشرة آلاف سهم اسمي قيمة كل سهم ألف دينار ليبي - ويساهم كل طرف بحصة تعادل 50% من رأس المال.
المادة (5) : يحدد رأس المال المدفوع بـ 30% من رأس المال الاسمي يتم سداده عند انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء الشركة.
المادة (5) : يتم تقييم جميع أصول الشركة المصرية لمصائد أعالي البحار بواسطة لجنة فنية تشكل من الجانبين, وتعتمد نتيجة التقييم من وزيري الاقتصاد في الجمهوريتين وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على اللجنة المشتركة ويكون قرارها نهائيا. وتنقل أصول الشركة المصرية لمصائد أعالي البحار بعد تقييمها إلى الشركة العربية لمصائد أعالي البحار وتكون القيمة المعتمدة لهذه الأصول هي مقدار مساهمة جمهورية مصر العربية في رأس المال المدفوع للشركة العربية لمصائد أعالي البحار. تدفع الجمهورية العربية الليبية حصتها في رأس المال المدفوع بما يوازي حصة جمهورية مصر العربية بقيمة الأصول المنقولة للشركة الجديدة بعد التقييم.
المادة (5) : يعين للإشراف على إدارة كل جهاز من هذه الأجهزة التنفيذية رئيس يفوض بسلطات مجلس إدارة الشركة ورئيسها فيما يتعلق بالأعمال التي يتم تنفيذها في الجمهورية العربية الليبية، ويعاونه مديرون متخصصون في كافة الشئون الفنية والمالية والإدارية، ويكونون جميعا متفرغين لأعمال الشركة ويقيمون بصفة رئيسية بالجمهورية العربية الليبية، ويكون الرئيس والمفوض مسئولا أمام الوزير المختص في جمهورية مصر العربية.
المادة (5) : تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويكون تجديدها بموافقة الطرفين.
المادة (6) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد اتخاذ إجراءات التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها.
المادة (6) : تمنح السلطات الليبية إعفاء جمركيا لما تستورده الشركات المصرية من آلات ومعدات لازمة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها طبقا لهذه الاتفاقية. على أنه في حالة قيام الشركة ببيع هذه الآلات والمعدات في السوق الليبي فتستحق عنها الرسوم الجمركية المقررة. ويكون ذلك وفقا لقانون الجمارك في الجمهورية العربية الليبية، على أنه في حالة تعديل القانون بما يلقى زيادة جمركية على الآلات والمعدات المستوردة يتحمل الجانب الليبي مقدار هذه الزيادة.
المادة (6) : يجوز زيادة رأس مال الشركة في أي وقت وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي. كما يجوز أن يطرح جزء من رأس المال لتكتتب فيه حكومات أو هيئات في الدول العربية ويتم الاكتتاب في جميع الأحوال بعملات قابلة للتحويل وفقا لما يحدده مجلس إدارة الشركة.
المادة (6) : يجوز زيادة رأس مال الشركة في أي وقت وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي. كما يجوز أن يطرح جزء من رأس المال لتكتتب فيه حكومات أو هيئات في الدولة العربية ويتم الاكتتاب في جميع الأحوال بالدينار الليبي أو بعملات قابلة للتحويل وفقا لما يحدده مجلس إدارة الشركة.
المادة (7) : يشكل مجلس إدارة الشركة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء ويكون تمثيل الجانبين في مجلس الإدارة بنسبة المساهمة في رأس المال.
المادة (7) : يشكل مجلس إدارة الشركة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء ويكون تمثيل الجانبين في مجلس الإدارة بنسبة المساهمة في رأس المال.
المادة (7) : يدفع الجانب الليبي للشركة في حسابها في الجمهورية العربية الليبية مبلغا يعادل 30% (ثلاثين في المائة) من القيمة الإجمالية المتعاقد عليها بصفة دفعة مقدمة وذلك خلال - أربعة أسابيع من تاريخ توقيع العقد مقابل خطاب ضمان صادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويستقطع هذا المقدم على أقساط اعتبارا من أول الشهر السادس من تاريخ تسليم الموقع وإلى ما قبل نهاية تنفيذ الأعمال وفقا لما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.
المادة (8) : يستبدل بنظام خطابات الضمان المتبادلة بين المصارف المصرية والليبية خطاب ضمان طبقا للأسس المصرفية المتعارف عليها يقدم من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية إلى وزير الخزانة بالجمهورية العربية الليبية بضمان الشركات المصرية للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أو الإعفاءات الجمركية.
المادة (8) : تدفع الشركة مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات العاملين فيها داخل أراضي الدولتين بالعملات المحلية لكل دولة، ويحق لمواطني الدولة الأخرى تحويل نسبة لا تجاوز 50% من مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم خارج الدولة التي يعملون بها وذلك ما لم تسمح القوانين السارية بمعاملة أفضل في هذا الخصوص.
المادة (8) : تدفع الشركة مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات العاملين فيها داخل أراضي الدولتين بالعملات المحلية لكل دولة، ويحق لمواطني الدولة الأخرى تحويل نسبة لا تجاوز 50% من مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم خارج الدولة التي يعملون بها وذلك ما لم تسمح القوانين السارية بمعاملة أفضل في هذه الخصوص.
المادة (9) : تعفى أرباح الشركة وفروعها من كافة الضرائب والرسوم المعمول بها في أراضي الدولتين ويكون هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سنة ضريبية تالية، لتاريخ إنشاء الشركة.
المادة (9) : تعفى أرباح الشركة وفروعها من كافة الضرائب والرسوم المعمول بها في أراضي الدولتين ويكون هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سنة ضريبية تالية لتاريخ إنشاء الشركة.
المادة (9) : تلتزم كل شركة بوضع خطة لتدريب العناصر الليبية ورفع كفاءتهم الفنية في كافة مجالات أعمال المشروعات التي تقوم بتنفيذها في الجمهورية العربية الليبية - وتلتزم الشركة بتنفيذ هذه الخطة بمجرد اعتمادها من الجهة المتعاقد معها.
المادة (10) : تقوم الشركات المصرية بتوفير جميع المواد والمعدات والمهمات ووسائل النقل وغيرها مما يستلزمه تنفيذ الأعمال، مع الاستعانة بقدر الإمكان بالإمكانيات والوسائل والمواد المتاحة في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (10) : تسري على الشركة في أراضي الدولتين القوانين واللوائح المعمول بها باستثناء الأحكام المنظمة للمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
المادة (10) : تسري على الشركة في أراضي الدولتين القوانين واللوائح المعمول بها باستثناء الأحكام المنظمة للمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
المادة (11) : تشكل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد النظام الأساسي للشركة ويعتمد هذا النظام من وزيري الاقتصاد في الجمهوريتين.
المادة (11) : تشكل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد النظام الأساسي للشركة ويعتمد هذا النظام من وزيري الاقتصاد في الجمهوريتين.
المادة (11) : يكون تحديد الأسعار بالنسبة للأعمال التي تكلف الشركات المصرية بتنفيذها في الجمهورية العربية الليبية طبقا لهذه الاتفاقية بواسطة لجنة مشتركة في كل حالة تسمى "لجنة تحديد الأسعار" تمثل الوزارة المختصة في كل من البلدين، ويعهد لهذه اللجنة بتحديد جميع فئات الأسعار وغير ذلك من التفصيلات. وإذا ما تعذر الوصول إلى اتفاق تحيل اللجنة المسائل المختلف عليها خلال أسبوع من انتهاء المناقشات إلى الوزيرين المختصين في كل من البلدين للبت فيها في ظرف أسبوعين من تاريخ الإحالة لهما. وفي حالة عدم تمكنهما من الوصول إلى اتفاق تحال المواضيع المختلف عليها إلى لجنة عليا تشكل من أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية ومن رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، مشفوعة بمذكرة تتضمن ملاحظات الوزيرين المختصين، ويكون قرار اللجنة العليا نهائيا وملزما للطرفين.
المادة (12) : تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويكون تجديدها باتفاق الطرفين.
المادة (12) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة (12) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة (13) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد اتخاذ إجراءات التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن