بشأن الجهاز التنفيذي للتشاركيات والصناعات الصغري.
المادة (1) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى "الجهاز التنفيذي للتشاركيات والصناعات الصغرى" ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للجهاز مدينة الخمس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
ويجوز للجنة ...
المادة (3) : يختص الجهاز التنفيذي للتشاركيات والصناعات الصغرى التي تقام في شكل تشاركيات أو بواسطة الأفراد أو الأ ...
المادة (4) : يكون للجهاز هيكل تنظيمي يتكون من عدد من المكاتب يصدر بتحديد اختصاصاتها و ...
المادة (5) : تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة ...
المادة (6) : يكون للجهاز مدير عام يصدر بندبه أو إعارته قرار من اللجنة ...
المادة (7) : تتولى لجنة إدارة الجهاز إدارة شئون الجهاز بصفة عامة وتصريف أموره وعلى الأخص:-
(أ) تنفيذ الخطط وال ...
المادة (8) : يجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها كما يجوز لها أن ت ...
المادة (9) : يختص مدير الجهاز بما يلي:-
أ) تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
ب) إدارة الجهاز والإشراف على العاملين ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, وتبدأ السنة ا ...
المادة (11) : تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
وتبين اللائحة المالي ...
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للجهاز من:-
(أ) الاعتمادات التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
( ...
المادة (13) : يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية التي تحددها لجنة الإدارة وتودع به أموال الجه ...
المادة (14) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا ...
المادة (15) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة بنقل العاملين بق ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة