تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تبدأ جلسات اللجنة الشعبية للبلدية بأن يقسم أعضاء اللجنة قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية في جلسة عل ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة النموذجية الداخلية للجان الشعبية للبلديات المرافقة وتضع اللجان الشعبية للبلديات ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 438 لسنة 70م المشا ...
المادة (2) : بعد أداء اليمين القانونية تقوم اللجنة الشعبية للبلدية بانتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائ ...
المادة (3) : تصدر اللجنة الشعبية للبلدية بأغلبية ثلثي عدد أعضائها ـ قرارا بإسقاط العضوية بعد التحقق من عدم استكم ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في ...
المادة (4) : يجوز للجنة الشعبية للبلدية بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها تقرير فصل أي من أعضائها إذا كان قد وقع م ...
المادة (5) : إذا استقال أو توفي أحد أعضاء اللجنة الشعبية تعلن اللجنة خلو المحل ويخطر وزير البلديات خلال ...
المادة (6) : رئيس اللجنة الشعبية هو الذي يقوم بتمثيل اللجنة الشعبية أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاتها مع ...
المادة (7) : عند غياب رئيس اللجنة الشعبية أو قيام مانع لديه يحل محله في ...
المادة (8) : تجتمع اللجنة الشعبية للبلدية بمبنى البلدية ولرئيس اللجنة الشعبية أن يدعوها للاجتماع عند الضرورة في ...
المادة (9) : تعقد اللجنة الشعبية للبلدية اجتماعا عاديا مرة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها في الميع ...
المادة (10) : لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية أن يدعو اللجنة لاجتماع غير عادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوها إذا ...
المادة (11) : يوجه رئيس اللجنة الشعبية للبلدية الدعوة كتابة إلى جميع الأعضاء في محال إقامتهم قبل الموعد المحدد لل ...
المادة (12) : مع عدم الإخلال بما ورد في هذه اللائحة من أحكام يراعى في إعداد جدول الأعمال أن تدرج المسائل فيه بالت ...
المادة (13) : لا تنظر اللجنة في اجتماعاتها إلا في المسائل المبينة في جدول الأعمال ومع ...
المادة (14) : يحضر أمين عام البلدية جلسات اللجنة الشعبية وله أن يدلي بمعلومات أو إيضاحات في الموضوع المطروح للمنا ...
المادة (15) : يفتتح رئيس اللجنة باسم الله وباسم الشعب في الموعد المحدد في الدعوة الموجهة إلى الأعضاء عند تكامل ال ...
المادة (16) : عند تكامل العدد القانوني من الأعضاء وافتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين وطالبي ...
المادة (17) : يجب على من يريد من أعضاء اللجنة اقتراح إضافة مسائل أو موضوعات إلى جدول أعمال اللجنة أن يبدي اقتراحه ...
المادة (18) : يجب على الأعضاء الذين تمنعهم أعذار من حضور جلسة أو أكثر من جلسات اللجنة أن يبلغوا رئيس اللجنة ...
المادة (19) : يتولى رئيس اللجنة الشعبية باسم أعضائها ـ المحافظة على نظام الجلسة والعمل على مراعاة أحكام القانون ر ...
المادة (20) : يجب على العضو المتكلم أن يستعمل عبارات تتفق مع الآداب والنظام العام في مناقشات اللجنة. ولا يجوز مطل ...
المادة (21) : لا يجوز لأحد الأعضاء أن يتكلم إلا إذا أذن له رئيس اللجنة ولرئيس اللجنة أن يمنع من يخالف ذلك من الأع ...
المادة (22) : يأذن رئيس اللجنة الشعبية في الكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم في الكلام أولا بأول لمؤيدي الموضوع أو ...
المادة (23) : يتكلم الأعضاء وهم في أماكنهم أما المقرر فينتقل إلى جانب الرئيس ولا يجوز الت ...
المادة (24) : يجب على العضو المتكلم عدم تكرار أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه وعدم الخروج على الموضوع الذي ...
المادة (25) : لا يجوز لأحد من الأعضاء مقاطعة العضو المأذون له في الكلام غير أنه يجوز للعضو أن يطلب من الرئيس توجي ...
المادة (26) : إذا رأى الرئيس أن اقتراحا ليس من اختصاص اللجنة كان له أن يمنع ...
المادة (27) : لا يجوز لأحد من الأعضاء أن ينصرف ...
المادة (28) : إذا أخل المتكلم بنظام الجلسة مخالفا حكما من الأحكام المتقدمة أو إذا أبدى أقوالا غير لائقة أو عرض في ...
المادة (29) : يجوز للجنة بناء على طلب الرئيس أن تقرر إحراج عضو من الجلسة إذا كان ذلك العضو قد وقعت منه مخالفة خطي ...
المادة (30) : إذا لم يمتثل العضو إلى الدعوة التي وجهها إليه الرئيس بناء على قرار اللجنة للخروج من الجلسة فللرئيس ...
المادة (31) : إذا أختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام أوقفه ...
المادة (32) : يجوز بناء على طلب الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء عقد الجلسة بصفة سرية ويجب على من يطلب من الأعضاء عقد ال ...
المادة (33) : يحرر محضر للجلسة السرية ويقوم بتحرير المحضر وقرارات اللجنة في المسائل التي يبحث فيها أحد أعضاء اللج ...
المادة (34) : يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة في الموضوع المطروح على اللجنة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم، ويج ...
المادة (35) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (26) يجوز لكل عضو تقديم ما يرى إدخاله في جدول أعمال اللجنة من اقتراحات أ ...
المادة (36) : يجوز للعضو الذي قدم اقتراحا أو موضوعا أو سؤالا أن يسحبه في أي وقت قبل إدراجه في جدول الأعمال وأثناء ...
المادة (37) : للجنة أن تقرر النظر في أي موضوع أو اقتراح مدرج بجدول الأعمال قبل الموضوعات والاقتراحات الأخرى بطريق ...
المادة (38) : تسحب الاقتراحات المدرجة في جدول الأعمال والمقدمة ممن أسقطت عضويته من الأعضاء أو ممن قدم استقالته من ...
المادة (39) : الاقتراحات التي سبق أن رفضتها اللجنة أو التي سحبت بناء على طلب مقدمها لا يجوز إعادة إدراجها بجدول أ ...
المادة (40) : لكل عضو أن يستوضح إدارة البلدية عن أي عمل من أعمالها على أن يقدم الاستيضاح إلى رئيس اللجنة قبل انعق ...
المادة (41) : تجرى المناقشة في المسائل المعروضة على اللجنة وفقا للترتيب الوارد في جدول الأعما ...
المادة (42) : يقدم الأعضاء إلى الرئيس التعديلات والتنظيمات التي يرون إدخالها على مشروعات القرارات والاقتراحات الأ ...
المادة (43) : تناقش اللجنة مشروعات اللوائح والقرارات في مداولة واحدة وتبدأ المداولة بتلاوة تقرير اللجنة المخت ...
المادة (44) : للجنة الشعبية أن تقرر بالنسبة للمسائل المتعلقة بالميزانية والضرائب والرسوم والعوائد والأجور والإتاو ...
المادة (45) : لا يجوز للرئيس وعضو اللجنة أن يحضر جلسة من جلسات اللجنة الشعبية أو جلسات لجانها إذا كانت له مصلحة ش ...
المادة (46) : لا يجوز لرئيس الجنة أو لأي من أعضائها أن يعمل في قضية ضد اللجنة بوصفه محاميا أو خبيرا أو أن يشتري أ ...
المادة (47) : يعتبر مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادتين 45 و46 من حالات فقد الثقة والاعتبار المنصوص ...
المادة (48) : لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة التغيب عن حضور جلساتها أو اجتماعات اللجان التي يكون عضوا فيها دون أن يخ ...
المادة (49) : إذا غاب عضو اللجنة دون عذر مقبول عن جلسات اللجنة الشعبية أو اللجان التي يكون عضوا فيها أكثر من ثلاث ...
المادة (50) : يجرى التصويت علانية على القرارات في المسائل المعروضة على اللجنة بعد إقفال باب المناقشة إما برفع الأ ...
المادة (51) : يبدي الأعضاء رأيهم في مشروعات القرارات المعروضة على اللجنة بكلمتي نعم (أو) لا دون بيان الأسباب ويجو ...
المادة (52) : لا يجوز الامتناع عن إبداء الرأي إلا لأسباب خاصة يبينها العضو بعد الفراغ من أخذ جميع الأصوات وقبل إع ...
المادة (53) : في الأحوال التي يشترط توافر أغلبية خاصة فيها ولا تتوافر فيها الأغلبية اللازمة يؤجل الرئيس أخذ الآرا ...
المادة (54) : لكل عضو أبدى رأيا مخالفا لرأي الأغلبية الحق في أن يطلب إثبات الأسباب ال ...
المادة (55) : يجوز للجنة الشعبية بعد المناقشة في مسألة أن تؤجل البت فيها إلى جلسة أخرى إذا أعوزتها بعض البيانات أ ...
المادة (56) : بعد أن تفرغ اللجنة الشعبية من البت في المسائل الواردة في جدول الأعمال يعلن رئيسها انتهاء دور الاجتم ...
المادة (57) : يدون لكل جلسة محضر ويجب أن يثبت فيه ما يأتي:- 1- اسم من عقدت الجلسة برئاسته. 2- أسماء من حضر الجل ...
المادة (58) : تبلغ محاضر الجلسات إلى الأعضاء في محال إقامتهم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الجلسة وتعرض هذه المحاضر ...
المادة (59) : يجوز تحرير المحضر كله أو بعضه والمصادقة عليه من اللجنة ...
المادة (60) : يتلو أمين الجلسة محضر الجلسة السابقة إذا اقتضى الأمر ذلك عند افتتاح الجلسة ويجوز لأعضاء اللجنة إثبا ...
المادة (61) : يقوم أمين الجلسة بكتابة محاضر الجلسات والاحتفاظ بملف جدول الأعمال ويسجل محاضر جلسات ...
المادة (62) : تدون محاضر جلسات وقرارات اللجنة في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين الجلسة ويراعى في ذلك عدم الكشط أو الم ...
المادة (63) : لا يجوز إفشاء المناقشات أو المداولات التي تجرى في اجتماعات اللجنة أو نشر قراراتها أو توزيع محاض ...
المادة (64) : توزع مجموعة من محاضر جلسات دور الاجتماع عند ا ...
المادة (65) : يجب أن تصدر قرارات اللجنة في المسائل الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام القانون رقم 39/75م بشأن البلدي ...
المادة (66) : يخطر رئيس اللجنة الشعبية وزير البلديات بالقرارات الصادرة من اللجنة الشعبية والتي تستلزم اعتمادا منه ...
المادة (67) : تؤلف اللجنة الشعبية كل عام لجانا من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها لبحث الأعمال التي تختص بها وتحضي ...
المادة (68) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 39/75م بشأن البلديات يكون للجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني ولل ...
المادة (69) : تشكل كل لجنة من ثلاثة من الأعضاء على الأقل وتصدر اللجنة الشعبية للبلدية قرارا بتحديد عدد أعضاء كل ل ...
المادة (70) : إذا خلا مكان أي عضو من أعضاء اللجان بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من ...
المادة (71) : تجرى عملية اختيار اللجان في اجتماع اللجنة الشعبية للبلدية بأن يرشح كل عضو من أعضاء اللجنة نفسه للجن ...
المادة (72) : تنعقد جلسات اللجان بناء على طلب رؤسائها ويجوز أن تنعقد اللجنة في حالة الامتناع أو التأخير في دعوتها ...
المادة (73) : لا تكون مداولات اللجان صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضائها وتحدد النتائج التي ينته ...
المادة (74) : تضع اللجان المشار إليها في البنود 3، 4، 5 من المادة 67 تقريرا عن المسائل التي أحيلت إليها ويجب أن ي ...
المادة (75) : يجب أن تقدم تقارير اللجان المشار إليها في المادة السابقة في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالة الأور ...
المادة (76) : تقدم الإدارة المختصة بالبلدية مشروع الميزانية إلى اللجنة الشعبية قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر ع ...
المادة (77) : تقدم إدارة البلدية إلى اللجنة كل نصف سنة مالية بيانا تفصيليا لإيرادات ومصروفات البلدية ووضعها المال ...
المادة (78) : تقدم إدارة البلدية إلى اللجنة الشعبية في نهاية كل سنة مالية تقريرا وافيا عن جميع أوجه نشاط البلدية ...
المادة (79) : يبلغ رئيس اللجنة الشعبية الأعضاء بجميع الأحكام الصادرة في الدعاوى التي ترفع من اللجنة الشعبية أو عل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن