بشأن الإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 جمادي الأولى 1390هـ الموافق 21 يوليه 1970م بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968م بشأن ضريبة الدمغة،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعفى أصحاب الشأن الذين اشتروا عقارات قبل 20 نوفمبر 1969م من طليان، من غرامة التأخير المقررة في المادة 25 من القانون رقم 35 لسنة 1968م المشار إليه وذلك عن التأخير في أداء ضريبة الدمغة على تصرفاتهم المشار إليها بالنسبة للتأخير الذي وقع من 18 جمادى الأولى 1390هـ الموافق 21 يوليه 1970م تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة إلى تاريخ إخطارهم بالاعتداد بهذه التصرفات من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (2) : لكل من دفع غرامة تأخير عن المدة المعفاة من الغرامة والمحددة في المادة السابقة الحق في استرداد هذه الغرامة.
المادة (3) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع :