بشأن نقل اختصاصات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971م بشأن المرور على الطرق العامة, والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تتولى وزارة الداخلية الاختصاصات المقررة لوزارة المواصلات، أو الإدارة العامة للنقل في القانون رقم 13 لسنة 1971م المشار إليه، والقوانين المعدلة له، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحل وزير الداخلية محل وزير المواصلات فيما كان يتولاه من الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح المشار إليها.
المادة (2) : تنقل مكاتب الترخيص بمديريات المواصلات بالمحافظات إلى مديريات الأمن التي تقع في دائرتها.
وينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بها إلى الجهات التي آلت إليها هذه المكاتب بدرجاتهم ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم القائمة، كما تنقل إلى ميزانية الجهات المذكورة الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية لهذه المكاتب.
المادة (3) : على وزيري الداخلية والمواصلات، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء