بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام والثقافة.
المادة (1) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وضع وتنفيذ الخطة الإعلامية والثقافية في إطار السياسة ا ...
المادة (2) : أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الإعلام والثقافة من/
1- مكتب الأمين.
2- مكتب الشئون القانوني ...
المادة (3) : يختص مكتب الأمين بما يلي/
1- تنظيم مقابلات الأمين وإعداد المراسلات وحفظ الأوراق والمستندات الخاصة ...
المادة (4) : يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي/
1- إعداد الرأي القانوني فيما يعرض عليه من قبل الأمين أو الأمين ...
المادة (5) : يختص مكتب المشروعات والتنفيذ بما يلي:
1- وضع البرمجة الفنية للسياسة الإعلامية والثقافية ومتابعة تن ...
المادة (6) : يختص مكتب التعاون الدولي بما يلي:
1- إعداد مشروعات الاتفاقيات الإعلامية والثقافية.
2- توثيق وحفظ ...
المادة (7) : يختص مكتب شئون الصحافة بما يلي:
1- التنسيق بين الأمانة والصحف التي تشرف عليها.
2- استلام التقارير ...
المادة (8) : يختص مكتب شئون المسرح بما يلي:
1- الإشراف على الفرق المسرحية إشرافا مباشرا والتنسيق مع اللجان الشع ...
المادة (9) : يختص مكتب التراث والفنون بما يلي:
1- الإشراف على فرق الفنون الشعبية والموسيقى والغناء وعلى نوادي ا ...
المادة (10) : يختص مكتب المراكز الثقافية والمكتبات العامة والمنتديات الأدبية بالآتي:
1- الإشراف المباشر على المر ...
المادة (11) : يختص مكتب المهرجانات والتظاهرات والمعارض بما يلي:
1- وضع وإعداد البرامج السنوية والموسمية للمهرجان ...
المادة (12) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح المالية والإدارية واتخاذ ا ...
المادة (13) : تختص إدارة الإعلام الخارجي بما يلي:-
1- التبشير بفكر ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة في أنحاء العالم ...
المادة (13) : تتولى إدارة مراجعة وتقويم المخطوطات والمطبوعات مباشرة ذات الاختصاصات التي كانت تباشرها الإدارة الم ...
المادة (14) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة ل ...
المادة (15) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة