بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 77م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977م بتقرير ...
المادة (1) : تشكل بقرار من أمين العدل, بناء على عرض مدير عام مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق, لجنة في كل إدارة أو ...
المادة (2) : تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة, بفحص ملفات العقارات المسجلة في دائرة اختصاصها وحصر الخ ...
المادة (3) : تتلقى اللجنة على النموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، الاقرارات التي يقدمها طبقا للمادة (12) من ذل ...
المادة (4) : تقرر اللجنة، على ضوء ما تقدم، إلغاء تسجيلات العقارات الخاضعة لأحكا ...
المادة (5) : تختص اللجنة بنظر الطلبات التي تقدم طبقاً للمادة (8) من ذلك القانون للاحتفاظ بملك ...
المادة (6) : على مقدم الطلب المشار إليه في المادة السابقة, أن يرفق به إقراراً محرراً منه على ...
المادة (7) : للجنة أن تندب عضواً أو أكثر من أعضائها أو تستعين بالجهات المختصة للتحقق من توافر شروط ا ...
المادة (8) : تصدر اللجنة على وجه السرعة قراراً مسبباً بقبول الطلب أو برفضه. وبالنسبة للاستثناء المنصوص عليه في ا ...
المادة (9) : تقوم أمانة اللجنة بمنح إيصالات باستلام ما يقدم إلى اللجنة من طلبات وإقرارات وأوراق ومستندات ...
المادة (10) : يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ جميع قراراتها فور صدورها إلى مدير عام مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق, ولمدي ...
المادة (11) : إذا لم يطلب من اللجنة إعادة النظر في قرارها طبقا للمادة السابقة أو إذا قدم إليها الطلب ورأت عدم قبو ...
المادة (12) : تشكل بقرار من أمين الزراعة، لجنة أو أكثر في كل مراقبة للخدمات الزراعية تتولى عملية التسلم وإجراءات ...
المادة (13) : تشكل بقرار من أمين الإسكان, لجنة أو أكثر في كل مراقبة للإسكان تتولى عملية التسلم وإجراءات الانتفاع ...
المادة (14) : يجوز بقرار من الأمين المختص منح مكافآت لرؤساء وأعضاء وأم ...
المادة (15) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة ال ...
التوقيع : عبد العاطى العبيدي - رئيس اللجنة الشعبية العامة