تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي لسنة 1394 من وفاة الرسول الموافق 1984م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر خلال الفترة من 5 إلى 9 جماد الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م، وبعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن حماية المراعي والغابات، صيغ القانون الآتي
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ والعبارات التالية على المعاني المقابلة لها: 1- المراعي المقفولة: هي الأراضي المنماة والمستصلحة لغرض الرعي المنظم, والتي تحدد اللجان الشعبية المختصة مساحاتها وأسلوب استغلالها. 2- المراعي المفتوحة: هي الأراضي الصالحة للرعي التي لا ينطبق عليها التعريف السابق. 3- الوحدة الغنمية: هي ما يعادل (1) رأس من الأغنام أو 5/1 1 رأس من الماعز أو5/1 رأس من الأبقار أو1/6 رأس من الإبل. 4- المربي: هو الحائز لعدد من الوحدات الغنمية بهدف استثمارها بشكل تكميلي ودون تفرغ لحرفة الرعي. 5- المحترف: هو الحائز لعدد من الوحدات الغنمية ومتفرغ لحرفة الرعي. --------------------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : تكون ممارسة حرفة الرعي على سبيل التفرغ ودون استغلال لجهد الغير.
المادة (3) : لا يجوز ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بتوازن مكونات المرعى. أو انخفاض قدرته الإنتاجية أو الإضرار بغطائه النباتي أو بموارده الطبيعية.
المادة (4) : يحظر على المحترفين التنقل من المساحات المخصصة لهم في المرعى المقفول أو بين المراعي المقفولة. ويجوز التنقل في ظروف الجفاف أو انخفاض الطاقة الاستيعابية للمرعى أو أي ظرف آخر غير عادي بعد الحصول على ترخيص من اللجنة الشعبية المختصة. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : يكون الحد الأعلى الذي يجوز للمحترف الاحتفاظ به (300) ثلاثمائة وحدة غنمية. ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بما يتناسب وتطورات طاقة المرعى وتحقيق الدخل اللازم لتغطية حاجات الأسرة. وللمحترف حق تربية الحيوانات والدواجن غير المعتمدة على المراعي وفق قدراته الأسرية الذاتية. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يجوز للمحترف الاحتفاظ ولمدة سنة واحدة بنتاج الوحدات الغنمية بما لا يجاوز نسبة (70%) (سبعين بالمائة) من العدد المرخص به.
المادة (7) : يجب على المحترفين والمربين الاهتمام بحيواناتهم وإبلاغ الجهات المختصة فور ملاحظة أي مرض أو ظهور أية أعراض غير طبيعية بالقطيع, وعلى وحدات الصحة البيطرية تقديم خدمات الوقاية والعلاج اللازم.
المادة (8) : يكون للمحترفين والمربين حق التصرف والانتفاع المباشر بحيواناتهم ومنتجاتها.
المادة (9) : للمحترفين والمربين حق الحصول على سلالات محسنة من الوحدات الغنمية بأسعار مدعومة أو بالاستبدال العددي دون تحمل فارق الثمن وذلك طبقا للأسس التي يتم تحديدها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (10) : يكون المحترفون والمربون أعضاء في تعاونيات رعوية, وعلى كل عضو المساهمة في التعاونية الرعوية بما لا يقل عن (15%) (خمسة عشرة بالمائة) من قيمة الوحدات الغنمية التي يملكها.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 1- يعاقب بغرامة لا تجاوز (1000) (ألف دينار) كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون. 2- يعاقب بغرامة لا تجاوز (1500) (ألف وخمسمائة دينار) كل من يخالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يجوز أن يتضمن الحكم بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في البندين السابقين حرمان المحكوم عليه من بعض أنواع الخدمات المتعلقة بالرعي, فضلا عن الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة مرتكبها.
المادة (12) : تكون لرجال التفتيش الزراعي صفة مأموري الضبط القضائي وتكون لهم بهذه الصفة سلطة ضبط وإيقاف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن