تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م، صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تحدد مستندات السفر على النحو التالي: 1 - جواز سفر عادي فردي 2 - جواز سفر عادي جماعي 3 - جواز سفر بحارة السفن 4 - جواز سفر أطقم الطائرات 5 - وثيقة سفر مؤقتة 6 - وثيقة سفر للحج 7 - وثيقة سفر للفلسطينيين ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إضافة أنواع أخرى من مستندات السفر على ألا تتعارض مواصفاتها والبيانات الواردة بها مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية - دون غيرها - إصدار مستندات السفر وتجديدها وسحبها ومباشرة كل ما يتعلق بها من أعمال داخل ليبيا*, وتتولى هذه الشئون في الخارج مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية, وذلك كله وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ----------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (3) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة البيانات والمواصفات المتعلقة بمستندات السفر بما في ذلك أشكالها وألوانها والرسوم الخاصة بها وعدد صفحاتها ويجب - كلما أمكن - العمل على أن تكون بيانات ومواصفات مستندات السفر غير قابلة للتزوير أو سوء الاستعمال. وتكتب بيانات وأرقام مستندات السفر باللغة العربية ويجوز ترجمتها إلى إحدى اللغات الأجنبية وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (4) : يكون جواز السفر العادي الفردي صالحا لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره وتجدد صلاحيته مرة أخرى وللمدة نفسها, فتصبح مدة العمل به ثماني سنوات من التاريخ المشار إليه. ويجوز أن تكون صلاحية الجواز لمدة أقل مما ذكر في الفقرة السابقة أو أن تقتصر صلاحيته على العودة إلى ليبيا* وذلك طبقا للأحكام وبالشروط وفي الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (5) : لا يجوز إصدار جوازات السفر العادية إلا لحاملي الجنسية الليبية*. كما لا يجوز إدراج اسم زوجة أو أولاد حامل جواز السفر إلا إذا توافر في كل من يدرج اسمه منهم شرط حمل الجنسية الليبية*. وتبين اللائحة التنفيذية أية شروط أخرى للإدراج وكذلك الأوراق المثبتة للجنسية الواجب إرفاقها بالطلب. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (6) : يكون جواز السفر العادي الجماعي صالحا لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصداره ولسفرة واحدة, ويسحب عند العودة. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بالجواز, وأحوال الحصول عليه.
المادة (7) : تكون كل من وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارهما, وتكون كل منهما قابلة للتجديد مرتين بحيث تصبح مدة العمل بهما ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما وذلك ما لم ينص فيهما على مدة أقل عند الإصدار أو التجديد. وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي تمنح فيهما وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين وتنظم الإجراءات والأحكام الأخرى المتعلقة بهما, بما في ذلك تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم الحصول عليهما, وبيان نطاق صلاحيتهما في داخل البلاد وخارجها وكيفية تجديدها.
المادة (8) : يجوز أن يدرج في جواز السفر العادي الفردي أو وثيقة السفر المؤقتة وبموافقة حامل المستند اسم الزوجة والأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم. وتحدد اللائحة التنفيذية رسم الإدراج في مستند السفر عن كل فرد ممن ذكروا في الفقرة السابقة.
المادة (9) : تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري, شروط وإجراءات الحصول على جوازات سفر بحارة السفن وجوازات سفر أطقم الطائرات, وتحدد اللائحة من يحق لهم حملها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها, وسائر الأحكام المتعلقة بها, وكذلك السجلات والنماذج والأوراق الخاصة بها. ---------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (10) : تكون وثيقة السفر للحج صالحة لسفرة واحدة, وللمدة التي تحدد فيها بما في ذلك مدة الذهاب والإياب, ولا تصرف إلا للحجاج الليبيين. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بهذه الوثيقة وإجراءات الحصول عليها.
المادة (11) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج وتجديد مستندات السفر على ألا تقل عن تكاليف الطبع والإصدار والتجديد.
المادة (12) : يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو سحبه منه في الحالات الآتية: 1 - إذا كان محكوما عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن ولثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة. 2 - إذا قامت مبررات قوية تتعلق بالأمن العام أو بحماية المصلحة الوطنية. 3 - الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في حالة فقد مستند السفر أو تلفه.
المادة (14) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل النماذج والأوراق وكل ما يتطلبه إصدار مستندات السفر من شروط وإجراءات, وذلك فيما يرد به نص خاص في هذا القانون. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل. -------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (16) : يلغى المرسوم الصادر في 28 شعبان 1376 هـ الموافق 30 مارس 1957 م بشأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة وكذلك القانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحري, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتستمر صلاحية مستندات السفر المستخرجة قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ انتهائها. وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له تظل اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا نافذة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه.
المادة (17) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن