بشأن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف.
المادة (1) : تنشأ - وفقا لأحكام هذا القرار - هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للأوقاف) تكون لها الشخصية ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس, ويجوز إنشاء فروع ...
المادة (3) : تتولى الهيئة القيام بما يلي:-
أ) الإشراف على شئون الأوقاف, وإدارتها, والمحافظة عليها واستغلالها وا ...
المادة (4) : يتكون البناء التنظيمي للهيئة, من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتنظي ...
المادة (5) : تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعب ...
المادة (6) : تضع لجنة الإدارة لائحة خاصة بها, تحدد أسلوب عملها, ...
المادة (7) : تختص لجنة إدارة الهيئة بما يلي:-
أ) رسم السياسة التي تسير عليها الهيئة في إطار قرارات المؤتمرات ال ...
المادة (8) : يتولى أمين لجنة الإدارة, الإشراف على شئون الهيئة وتصريف أمورها وله على الأخص ما يلي:-
أ) اقتراح مش ...
المادة (9) : لا يجوز لرئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة أو موظفيها الانتفاع بالذات أو بالواسطة بأية عقارات موقوفة, أ ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:-
أ) ريع الأوقاف الخيرية التي تتولى إدارتها.
ب) إيرادات تركات الم ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة, وتنتهي بانتهائها.
وتبدأ السن ...
المادة (12) : تعد الهيئة ميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاث أشهر على الأقل ...
المادة (13) : تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي عام للأوقاف الخيرية التي تديرها ويدرج هذا الحساب في ميزانيتها, أما الأوق ...
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة ح ...
المادة (15) : تنقل إلى الهيئة كافة السجلات والملفات والمستندات التي تخص شئون الأوقاف والمساجد من أمانة التعبئة ال ...
المادة (16) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة