بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للتشاركيات الصناعية والأسر المنتجة.
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى (الجهاز التنفيذي للتشاركيات ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس, ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية ا ...
المادة (3) : يختص الجهاز التنفيذي للتشاركيات الصناعية والأسر المنتجة بما يلي:-
1- التنسيق مع الإدارة العامة لل ...
المادة (4) : يدار الجهاز طبقا للأساليب والقواعد المتبعة في شأن المشروعات والمنشآت التجارية، وذلك بما لا يتعارض و ...
المادة (5) : يكون للجهاز مدير عام يتولى إدارته وتسيير شئونه وتكون له - في سبيل ذلك - الصلاحيات المقررة لرئيس الم ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للجهاز من:-
أ) الاعتمادات التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
ب) ...
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ ...
المادة (8) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراج ...
المادة (9) : يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد ال ...
المادة (10) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة اللوائح المنظمة لأعمال الجهاز وذلك بما يكفل تحقيق أغراض ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة