بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الخفيفة.
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى "الجهاز التنفيذي لل ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للجهاز مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ويجو ...
المادة (3) : يختص الجهاز التنفيذي للصناعات الخفيفة, بتنفيذ المشروعات الصناعية الواردة بخطة التحول المحالة إليه م ...
المادة (4) : يدار الجهاز طبقا للأساليب والقواعد المتبعة في شأن المشروعات والمنشآت التجارية وذلك بما لا يتعارض وأ ...
المادة (5) : يكون للجهاز مدير عام يتولى إدارته وتسيير شئونه وتكون له - في سبيل ذلك - الصلاحيات المقررة لرئيس الم ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للجهاز من:-
أ - الأتعاب والأموال والحقوق التي يحصل عليها مقابل تقديم خدماته ...
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السن ...
المادة (8) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حس ...
المادة (9) : يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصا ...
المادة (10) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 900 لسنة 1989 م بإنشاء الجهاز التنفي ...
المادة (11) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة القرارات المتعلقة بنقل العاملين بالجهاز التنفيذي للصناع ...
المادة (12) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة اللوائح المنظمة لأعمال الجهاز, وذلك بما يكفل تحقيق أغرا ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة