بشأن تنظيم أمانة الشباب والرياضة الجماهيرية.
المادة (1) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في م ...
المادة (2) : يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الشباب والرياضة الجماهيرية من:-
أ) ...
المادة (3) : يكون بأمانة الشباب والرياضة الجماهيرية كاتب عام يتولى ...
المادة (4) : يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:-
أ) تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم اللجنة أو أمينها من الجها ...
المادة (5) : يختص المكتب القانوني بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه, والمساهمة في ...
المادة (6) : يختص مكتب التوعية والإعلام بإعداد الندوات وإصدار المطبوعات التي تهتم بإبراز فلسفة الثورة ومفاهيمها ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة لرعاية الشباب, بإعداد الدراسات والخطط والبرامج التربوية لتوجيه الشباب وتثقيفه ف ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة للرياضة الجماهيرية, بإعداد الخطط والبرامج التطبيقية للرياضة الجماهيرية, واقتراح ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة, بإعداد الدراسات والبحوث والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارا ...
المادة (10) : تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بتنفيذ التشريعات المنظمة للشئون المالية والإدارية وشئو ...
المادة (11) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية* مهام الإشراف على الجهات التالية, وذلك وفق ا ...
المادة (12) : تلغى الهيئة العامة للرياضة وفروعها في البلديات.
وتؤول أموال الهيئة وموجوداتها إلى اللجنة الشعبية ا ...
المادة (13) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة ...
المادة (14) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة