بشأن إنشاء مجلس أعلى للقوى العاملة والتدريب.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 796 لسنة 1972 بشأن تشكي ...
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للقوى العاملة والتدريب, برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
(1) رئيس اللجنة الوز ...
المادة (2) : يختص المجلس بوضع السياسة القومية للقوى العاملة والتدريب بما يحقق الاستخدام الأرشد للموارد البشرية و ...
المادة (3) : يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك, وللم ...
المادة (4) : يضع المجلس تقريرا سنويا عن القوى العاملة والتدريب مو ...
المادة (5) : تنشأ لجنة مشتركة لتخطيط القوى العاملة والتدريب برئاسة وزير القوى العاملة والتدريب المهني, وعضوية وك ...
المادة (6) : تختص اللجنة المشتركة بالإسهام في تخطيط وتنفيذ مشروعات القوى العاملة والتدريب المهني, وإعداد الدراسا ...
المادة (7) : للجنة المشتركة أن تستعين في ممارسة ...
المادة (8) : يلغى قرار رئيس الجمهورية ر ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية