بشأن إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذي القعدة - 20 ذي الحجة 1398 هـ الموافق 21 أكتوبر - 20 نوفمبر 1978 م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع لعام 1399 هـ الموافق 1978 م في شأن الجرائم الاقتصادية،
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية مادتان جديدتان برقم 13 (مكررا) و(17 مكررا) يكون نصهما الآتي:
مادة 13 مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من أعطى صكا قيمته ألف دينار فأقل لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك, أو سحب بعد إعطاء الصك الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الصك, أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار إذا كانت قيمة الصك تجاوز ألف دينار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من أصدر بسوء نية صكا خاليا من الاسم أو من أمر الدفع بدون قيد, أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو أصدره بتاريخ كاذب, أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوبا على منشآت مختلفة تابعة للساحب ولا يجوز للمحكمة عند الحكم بمقتضى هذه المادة أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم.
مادة (17) مكررا:
يعاقب بالسجن وبالفصل من الوظيفة كل موظف عام قام بسبب تأديته مهام وظيفته باستيراد مواد أو سلع محظور استيرادها أو مقصور استيرادها على غير الجهة التي يعمل بها أو استورد مواد أو سلعا خاضعة لنظام التراخيص دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة.
كما يعاقب بذات العقوبة كل موظف عام قام بأي إجراء للتسهيل أو المساعدة في الاستيراد أو دخول المواد المستوردة بالمخالفة للفقرة الأولى ويشمل ذلك فتح اعتمادات بها أو تحويل أثمانها إلى الخارج.
ولا يجوز للمحكمة عند الحكم بمقتضى هذه المادة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة, تختص اللجنة الشعبية العامة دون غيرها بإصدار وتعديل القرارات التي تحدد السلع والمواد المقصور استيرادها على جهات معينة وتحديد هذه الجهات
كما يختص أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد دون غيره بمنح تراخيص الاستيراد للسلع والمواد الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد.
وتصادر بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد المواد والسلع التي يتم استيرادها بالمخالفة لأحكام هذه المادة وتباع لصالح الخزانة العامة.
المادة (2) : يضاف إلى المادة (17) من القانون رقم (2) لسنة 1979م المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي:
(كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أوقف أو تسبب في إيقاف نشاط اقتصادي مرخص له في مزاولته أو كان مسئولا عن تسييره, ما لم يكن هناك سبب أو إذن مسبق بذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة).
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام