بشأن إنشاء شركة الساحل الصناعية.
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ...
المادة (2) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي, ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن ت ...
المادة (3) : أغراض الشركة تصنيع جميع أنواع الصناعات الناتجة عن اللدائن وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي والثلاجات ...
المادة (4) : مدة الشركة (25) خمسة وعشرون سنة ميلادية, تبدأ من تاريخ ...
المادة (5) : يتحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة ما يؤول إليها من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة للمصنع المدمج في ...
المادة (6) : تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا ...
المادة (7) : يتكون المؤتمر المهني بالشركة، ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام القا ...
المادة (8) : تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.
ويؤول صافي حس ...
المادة (9) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة و ...
المادة (10) : يدمج في الشركة المجمع الوطني للدائن ...
المادة (11) : تحل الشركة المنشأة بموجب هذا القرار محل المصنع المذكور في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزا ...
المادة (12) : تتولى تقييم أصول المصنع المذكور, لجنة يصدر بتشكيله ...
المادة (13) : يلحق بالشركة المنتجون بالمصنع المدمج, الموجودون با ...
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي إصدار القرارات ...
المادة (15) : يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي، بعد ال ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة