بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 94/1395 و.ر الموافق 1985م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام)
في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جماد الآخر 1395 و.ر الموافق 25/2 إلى 3/3/1986م.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم بند جديد يكون نصه على النحو التالي:
ز) (10%) عشرة بالمائة من قيمة التذكرة السفر الدولية مقابل إصدارها للمواطنين والأجانب المقيمين بالجماهيرية سواء كان السفر بطريق الجو أو البحر.
وتعفى من هذا الرسم التذاكر التي تتحمل قيمتها الخزانة العامة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم (10) لسنة 1983 م المشار إليه النص الآتي:
المادة العاشرة:
يلتزم مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية المحلية والشركة العامة للتبغ وشركة البريقة لتسويق النفط والجهات المصدرة لتذاكر السفر بتحصيل المبالغ المحددة في هذا القانون وإيداعها في حساب المشروع لدى مصرف ليبيا المركزي خلال ميعاد أقصاه عشرة أيام من نهاية كل شهر.
ويحظر على الجهات المذكورة في الفقرة السابقة الاحتفاظ - لأي سبب من الأسباب - بما تحصله لهذا الغرض ضمن أموالها.
ويجرى إخطار كل من جهاز تنفيذ وإدارة المشروع وأمانة الخزانة بما يتم إيداعه من أموال لحساب المشروع من قبل الجهة المودعة.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام