بشأن تنظيم أمانة الصناعة.
المادة (1) : تختص اللجنة الشعبية العامة للصناعة بوضع الخطط التنفيذية لقطاع الصناعة وتنفيذها، وذلك في إطار قرارات ...
المادة (2) : أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الصناعة من/
1- مكتب الأمين.
2- مكتب المتابعة والإحصاء والتعداد ...
المادة (3) : يختص مكتب الأمين بما يلي/
1- إعداد وتوزيع جداول أعمال اجتماعات اللجنة والتحضير لها وتسجيل وقائع جل ...
المادة (4) : يختص مكتب المتابعة والإحصاء والتعاون بما يلي/
1- توفير وتجميع وتوثيق الدراسات والبيانات والإحصائيا ...
المادة (5) : يختص مكتب التنظيم والخدمات الصناعية بما يلي/
1- دراسة وتحديد المجالات الإنتاجية الصناعية للنشاط ال ...
المادة (6) : يختص مكتب التعليم والتدريب الصناعي بما يلي/
1- حصر احتياجات القطاع من القوى العاملة وتحديد تخصصاته ...
المادة (7) : يختص مكتب الشركات بما يلي:
1- دراسة واقتراح الهياكل الإدارية التنظيمية للشركات الصناعية بما يتلاءم ...
المادة (8) : يختص مكتب الشئون المالية والإدارية بما يلي/
1- إعداد مقترحات الأمانة المتعلقة بالميزانية الإدارية ...
المادة (9) : تحل اللجنة الشعبية العامة للصناعة محل اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية العامة ...
المادة (10) : يتم تنسيب العاملين بكل من أمانة الصناعات الخفيفة وأمانة الصناعات الثقيلة بقرارات من اللجنة الشعبية ...
المادة (11) : تستمر المصالح والمكاتب القائمة حاليا في مباشرة مهامها واختصاصاتها وذلك إلى حين تنظيم الأجهزة المشا ...
المادة (12) : يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة الصناعة وتوزيع العمل بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة بما لا ...
المادة (13) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة